الدليل الإرشادي
للمصطلحات
النظامية - الزكوية –
الضريبية
المصطلحات النظامية:
يتضمن
تعريف بالمصطلحات النظامية العامة، على النحو الآتي:
الأمر
الملكي: هو وثيقة رسمية مكتوبة تفصح عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة،
وتصدر بصيغة محددة وتحمل
توقيع الملك.
المرسوم
الملكي: وثيقة رسمية مكتوبة بشكل محدد تعبر عن إرادة الملك بالموافقة علىى
موضوع سبق أن عُرض على
مجلس الوزراء ومجلس الشورى، و يحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء.
الأمر
السامي: وثيقة رسمية بشكل محدد، تصدر من رئيس مجلس الوزراء، أو من ينوبه في رئاسة مجلس الوزراء.
التوجيه
الملكي: هو توجيه من الملك يصدره شفهياً أو تحريرياً بصفته رئيساً للدولة
لمتابعة أمر معين، وليس له
شكل محدد، و يتم تبليغه للجهة المختصة كتابةً عن طريق الديوان الملكي.
قرار
مجلس الوزراء: هو قرار مكتوب يعبر عن إرادة مجلس الوزراء، يحمل توقيع رئيس المجلس أو نائبه، يتسم بأن له صيغة تشريعية وتنظيمية وتنفيذية.
القرار
الوزاري: هو وثيقة رسمية تصدر من الوزير تنفيذاً للأنظمة المتعلقة بالوزارة
المعنية.
اللائحة التنفيذية: هي القواعد التفصيلية اللازمة التي تفسر ما جاء في النظام، وتصدر
بقرار وزاري.
التعميم: وثيقة تصدر
من صاحب الصلاحية في جهة حكومية لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بالجهة الحكومية ذاتها.
المصطلحات
العامة ذات العلاقة أو المرتبطة:
يتضمن
تعريف بالمصطلحات المرتبطة بأنظمة الزكاة والضريبة، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر وفقاً
للأنظمة
واللوائح ذات العلاقة، على النحو الآتي:
المكلّف: شخص طبيعي أو اعتباري
يمارس نشاطاً يخضع لجباية الزكاة بموجب النظام واللائحة.
المقيم: شخص طبيعي أو
اعتباري، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة وفقاً للنظام واللائحة.
الإيرادات: الموارد
المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية.
المحاسبة
وفقاً للمبدأ النقدي: تدوين الدخل المستلم عند استلامه أو عندما يكون
جاهزاً للاستلام، والمصاريف
المسددة عند دفعها.
المحاسبة
وفقاً لمبدأ الًاستحقاق: تدوين الدخل عند استحقاقه، والمصروف عندما
تتحقق المديونية.
الأشخاص
المرتبطون: شخصان أو أكثر يكون لأحدهم سلطة توجيه وإشراف على الأخرين، بحيث تكون له سلطة إدارية تمكنه من التأثير على عمل الأشخاص الأخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية، و يشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لسلطة شخص ثالث تمكنه من
التأثير على أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية.
السكن
الدائم: هو المسكن المملوك للشخص الطبيعي
، أو المستأجر بعقود إيجار خلال السنة الضريبية لا تقل في مجموعها عن سنة، أو السكن المؤمن للشخص الطبيعي من
أي جهة أخرى خلال السنة الضريبية
لمدة لا تقل عن سنة.
عوائد
القرض: هي أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، و يشمل ذلك الدخل المتحقق
من عمليات الإقراض مهما
كان نوعها، سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات، وسواء منحت أو لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، و يدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات
الحكومية وغير الحكومية.
احتياطي
الأقساط غير المكتسبة: هو مقدار الجزء من الأقساط المحصلة أو المثبتة
في الدفاتر الذي يغطي أخطار
تتعلق بالسنة أو السنوات الضريبية التالية.
احتياطي
الأخطار القائمة: هو مقدار التعويضات عن المطالبات المستلمة أو المبلَغ عنها خلال
السنة الضريبية ولم
تستكمل إجراءات صرفها خلال السنة الضريبية.
عقود
الكونسورتيوم: هو اتفاق عمل يوافق فيه طرفين أو أكثر على تجميع مواردهما معاً بهدف تحقيق مهمة محددة. قد تكون تلك المهمة مشروعاً جديداً أو أي نشاط أعمال
آخر. يتحمل كل مشارك من المشاركين
في المشروع المشترك مسئولية عن الأرباح والخسائر والتكاليف المرتبطة به، ولكن المشروع يعتبر كياناً قائماً بذاته، ومنفصلاً عن الأعمال التجارية
الأخرى الخاصة بالمشاركين.
المصطلحات الزكوية:
النشاط الخاضع لجباية الزكاة: عمل يًقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عملاً تجارياً أم خدمياً أم صناعياً
أم مالياً أم غير ذلك.
العام الزكوي: السنة المالية للمكلف، سواء أكانت هجرية أم ميلادية، قصيرة كانت أم طويلة،
في بداية النشاط أو نهايته.
السنة المالية للمكلف الزكوي: هي مدة اثني عشر شهراً قمرياً.
الإقرار الزكوي: بيان يقدمه المكلف وفقاً لنماذج
الهيئة، يتضمن البنود المالية المتعلقة بحساب الزكاة، و يظهر الزكاة المستحقة عليه
طبقاً للنظام واللائحة.
الوعاء الزكوي: محل ونطاق فرض الزكاة بمقتضى النظام واللائحة.
سعر الزكاة: النسبة المحددة بمقتضى النظام واللائحة المفروضة على الوعاء الزكوي.
الزكاة المستحقة: هي مبلغ مستحق عن الوعاء الزكوي بمقتضى النظام واللائحة، والواجب الإقرار
عنه، وسداده إلى الهيئة.
الفترة الزكوية: هي الفترة الزمنية التي جب على
الشخص الخاضع الزكاة أن يقدم إقراراً خلالها بالزكاة المستحقة عليه وسدادها
إلى الهيئة.
صغار المكلفين: هم من لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظامية.
المصطلحات الضريبية:
الضريبة: هي اقتطاع مالي إلزامي محدد من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية
بمقتضى الأنظمة يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام، وتُعد إيراداً للدولة.
الربط الضريبي: قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل يفصح عن قبولها للإقرار أو تعديله،
أو يظهر الزكاة المستحقة على المكلف بناءً على المعلومات المتوفرة والإجراءات المعمول
بها في الهيئة.
أ.ضريبة الدخل:
ضريبة الدخل: هي اقتطاع مالي إلزامي مباشر بنسبة محددة من أشخاص (طبيعيون – اعتباريون( خاضعين للضريبة
بمقتضى النظام، يفرض بشكل مباشر على وعاء ضريبي محدد.
ضريبة الاستقطاع: هي اقتطاع مالي إلزامي مباشر بنسبة محددة من مبلغ مدفوع إلى أشخاص
(طبيعيون – اعتباريون( غير مقيمين
في المملكة العربية السعودية حقق دخل خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
الدخل الخاضع للضريبة: إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب الناتجة عن النشاط
الخاضع للضريبة.
مصاريف تحقيق الدخل: المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة.
النشاط الخاضع للضريبة: نشاط اقتصادي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الدخل.
الوعاء الضريبي: محل ونطاق فرض سعر الضريبة بمقتضى النظام واللائحة.
سعر الضريبية: النسبة المحددة بمقتضى النظام واللائحة المفروضة على الوعاء الضريبي.
الضريبة المستحقة: هي مبلغ مستحق عن الوعاء الضريبي بمقتضى النظام واللائحة، والواجب الإقرار
عنه وسداده إلى الهيئة.
الإقرار الضريبي: بيان يقدمه المكلف وفقاً لنماذج الهيئة، تضمن البنود المالية المتعلقة
بحساب الضريبة ، و يظهر الضريبة المستحقة عليه طبقاً للنظام واللائحة.
الربط الضريبي: قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل يفصح عن قبولها للإقرار أو تعديله،
أو يظهر الضريبة المستحقة على المكلف بناءً على المعلومات المتوفرة والإجراءات المعمول
بها في الهيئة.
الفترة الضريبية: هي الفترة الزمنية التي يجب على
الشخص الخاضع للضريبة ان يقدم إقراراً خلالها بالضريبة المستحقة عليه، وسدادها
إلى الهيئة.
ب. ضريبة القيمة المضافة:
ضريبة القيمة المضافة: هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على
استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحله من مراحل الإنتاج والتوزيع بنسبة
محددة وفقاً للاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة من قبل أشخاص خاضعين
للضريبة (طبيعيين – اعتباريين(.
الشخص الخاضع للضريبة: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري
الذي يمارس نشاطاً اقتصاديا وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو
اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض الضريبة فيها.
الممثل الضريبي: هو شخص مقيم في المملكة لتمثيل الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم في كافة
الأموال ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة، و يكون مسؤولا مع الشخص الخاضع للضريبة عن
سداد أي التزامات مالية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة.
الوكيل الضريبي: هو شخص ينوب عن الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة فيما يتعلق بالتزاماته
المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة، و يظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولا بصفة
شخصية عن كافة التزاماته.
ضريبة المدخلات: هي الضريبة يتحملها الخاضع لضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالسلع او
الخدمات الموردة له أو المستوردة لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة.
ضريبة المخرجات: هي الضريبة المستحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات،
يقوم به شخص خاضع للضريبة لأي شخص اخر.
الضريبة القابلة للخصم: ضريبة المدخلات التي يجوز خصمها
من الضريبة المستحقة على التوريدات لكل فترة
ضريبية.
الضريبة الصافية: الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم في دولة عضو من الضريبة
المستحقة في هذه الدولة خلال نفس الفترة الضريبية، و يجوز أن تكون الضريبة الصافية
إما متوجبة السداد أو قابلة للاسترداد.
التوريد الخاضع للضريبة: التوريد الذي يفرض عليه الضريبة بمقتضى النظام، سواء بالنسبة الأساسية
(5%) أم بنسبة صفر بالمائة،
و خصم ضريبة المدخلات المرتبطة به.
الإقرار الضريبي: بيان قدمه الشخص الخاضع للضريبة وفقاً لنماذج الهيئة، يظهر الضريبة المستحقة
عليه طبقا للنظام واللائحة.
التقييم: قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل يفصح عن قبولها للإقرار أو تعديله،
أو يظهر الضريبة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة بناءً على المعلومات المتوفرة والإجراءات
المعمول بها في الهيئة.
الفاتورة الضريبية: فاتورة تم إصدارها في شأن توريد خاضع للضريبة.
توريد السلع: قيام المورد بنقل ملكية سلعة أو حق التصرف بها إلى شخص اخر .
توريد الخدمات: أي معاملة لا تشكل توريدا للسلع/تقديم خدمة معينة إلى شخص اخر. .
المقابل: كل ما يحصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة
ثالثة لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمنا ضريبة القيمة المضافة.
المورد: الشخص (طبيعي – اعتباري) الذي يقوم بتوريد السلع أو الخدمات.
العميل: الشخص (طبيعي – اعتباري) الذي يتلقى السلع أو الخدمات.
الاستيراد: دخول السلع من خارج إقليم الدولة (من دولة أخرى) إلى داخل إقليم الدولة.
التصدير: خروج السلع من إقليم الدولة إلى دولة أخرى.
السلع: الأصول المادية الملموسة.
الخدمات: الأصول غير الملموسة.
الطرف الثالث: أي جهات وكيانات حكومية، البنوك، المؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة
مؤسسة النقد العربي السعودية أو هيئة السوق المالية.
ج. الضريبة الانتقائية
الضريبة الانتقائية: هي ضريبة غير مباشرة تفرض على انتاج أو استيراد سلع محددة بمقتضى النظام
بنسبة محدده على أشخاص (طبيعيون – اعتباريون)
كخاضعين للضريبة بمقتضى النظام.
السلع الانتقائية: السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بمقتضى النظام واللائحة.
الوعاء الضريبي للضريبة الانتقائية: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناء عليها، وتتمثل في القيمة
الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد
أو المنتج، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً لأحكام الاتفاقية الموحدة
للضريبة الانتقائية لدول المجلس أيهما أعلى، غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.
الضريبة المستحقة: الضريبة على السلع الانتقائية،
والواجب سدادها إلى الهيئة.
الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة: الشخص الملزم بمقتضى النظام واللائحة عن احتساب الضريبة المستحقة والإقرار
عنها وسدادها إلى الهيئة.
الفترة الضريبية: المدة التي تحتسب الضريبة المستحقة خلالها.
الإقرار الضريبي: بيان قدمه الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة وفقاً لنماذج الهيئة، يظهر الضريبة المستحقة عليه طبقا
للنظام واللائحة.
التقييم: قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل يفصح عن قبولها للإقرار أو تعديله،
أو يظهر الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بناء على المعلومات المتوفرة والإجراءات المعمول بها في الهيئة.
قيمة السلع الانتقائية: القيمة التي تحسب على أساسها الضريبة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
بيع التجزئة: هو السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية.
الاستيراد: دخول السلع الانتقائية من خارج إقليم الدولة (من دولة أخرى) إلى داخل إقليم
الدولة.
المستورد: الشخص الذي يقوم باستيراد السلع الانتقائية.
الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليا
أو المستوردة.
المستودع الضريبي: المكان الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين،
أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة تحت وضع معلق للضريبة.
المرخص له: الشخص الموافق له من قبل الهيئة على
القيام، خلال ممارسة عمله، بإنتاج السلع، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو
نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في المستودع الضريبي.
المسجل: الشخص المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية.
إنتاج السلع الانتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع الانتقائية في المملكة، أو زراعتها، أو تغيير
تركيبتها، بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة .
الختم الضريبي: -العلامة المميزة- وهو عبارة عن ملصق أو رمز أو علامة يوضع على السلع الانتقائية المحددة يُفعل بطريقة إلكترونية.
المورد المعتمد: الشخص المرخص من الهيئة بتوريد الأختام الضريبية.
السلع الانتقائية المحددة: هي السلع التي يلزم وضع أختام ضريبية عليها لأغراض تطبيق النظام واللائحة.
الحيازة لأغراض التجارة: حيازة السلع الانتقائية لأغراض القيام بأنشطة تجارية أو أي أنشطة مرتبطة
بها، أو حيازة سلع انتقائية بكمية تزيد عن الكميات المحددة من قبل الهيئة.
المرجع
الدليل الإرشادي للمصطلحات
النظامية - الزكوية - الضريبية
الأمانة العامة للجان الضريبية
للاطلاع على الدليل اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق