تقريرات المحكمة التجارية في نظر طلبات اعتماد
قائمة المطالبات
ضمن سلسلة قضاء الإفلاس 5
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فهذه تقريرات دوائر الإفلاس في المحاكم التجارية
أثناء نظر طلبات اعتماد قائمة المطالبات نحاول من خلالها تسليط الضوء على ما جرى
عليه العمل لفهم الواقع القضائي.
تقرر المحكمة إبطال اتفاق تنازل بين المدين
والدائنين وذلك أن أصل العلاقة قد نشأ بناء على التزام المدين بأن يبني للدائنين وحدات
سكنية فلما تعثر المدين في بناء الوحدات السكنية قرر أن يبرم بينه وبين المتعاقدين
معه اتفاق يتنازل بموجبه الدائنين عن الوحدات السكنية مقابل أن يلتزم المدين بدفع
أكثر من مبلغ الذي تم دفعه من قبل الدائنين ، ورأت المحكمة أن تكييف العقد الذي
بين المدين والدائنين هو عقد استصناع وبالتالي فلا ينبغي للمشتري أن يبيع محل
العقد قبل استلامه كاملا ورأت المحكمة أن للمشترين "الدائنين" في هذه
الحالة خياران إما أن ينظروا حتى يستلموا الوحدات السكنية محل العقد ومن ثم لهم
حرية التصرف وإما أن يطلبوا فسخ العقد واسترداد ما دفعوه بسبب تأخر المدين
بالتسليم.
كما تقرر المحكمة عدم قبول الغرامات التي ترتبت
بسبب تأخر المدين في سداد المبالغ المستحقة وذلك لأنها تمثل زيادة في الدين مقابل
الأجل.
" حيث إن هؤلاء الدائنين قاموا بالاتفاق مع
المدينة على أن تبني لهم وحدات سكنية، ولما تعثرت
المدينة في بناء الوحدة عرضت عليهم أن تشتري منهم هذه الوحدات بسعر أعلى من
السعر الذي باعتهم به، فحررت اتفاقية لتنازلهم عن الوحدات السكنية لها بمبلغ يفوق
المبلغ الذي اشتروا به هذه الوحدات، ولما كان العقد الذي بين الطرفين في حقيقته هو
عقد استصناع، وقد باع الدائنون الوحدات قبل اكتمال صنعها للمدينة قبل تملكهم
إياها، وهذا البيع غير جائز عند جمهور الفقهاء، وبالتالي يتبين أن هذا البيع
والتنازل عن الوحدات السكنية الذي تم من قبل الدائنين للمدينة غير صحيح، وبالتالي
فإن للدائنين إما أن ينتظروا حتى يستلموا الوحدات السكنية، وإما أن يستردوا قيمة
ما دفعوه لمضي مدة يجري في العادة تسليم هذه الوحدات السكنية ولم تقم بذلك
المدينة، وحيث أفصح هؤلاء الدائنون حسب
الكشف الذي قدمه الأمين عن عدم رغبتهم في
استلام الوحدات السكنية، فإن الدائرة تنتهي إلى أن لهؤلاء الدائنين قيمة ما دفعوه
ابتداءً وهو رأس مالهم دون ما زاد على ذلك من قيمة بيعهم الوحدات السكنية للمدينة،
كما تقرر الدائرة القبول جزئياً للمطالبة رقم (26) وذلك بكون المبلغ المقبول قدره (241.816)
ريال، وعدم احتساب المبلغ الزائد والمتمثل في غرامات التأخير، وذلك لكون هذه
الغرامات ترتبت بسبب تأخر المدينة في سداد المبالغ المستحقة للدائنة/ المؤسسة
العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث إن هذه الغرامات تمثل زيادة في الدين مقابل
الأجل، ولكون المتفق عليه بين المجامع الفقهية حرمة ذلك"
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص
144- 145
--------------------------------------------
تقرر المحكمة أن المطالبات التي تقدم ممن لا
يملك الصفة فإنها لا تقبل ولا ترفض وإنما يُفهم بأن عليه تقديم ما يثبت صفته ومن
ثم النظر في مطالبته.
" أما فيما يتعلق بمطالبة شركة المصنع
السعودي للسقالات المعدنية ووكالة المسافر للسفر والسياحة والشركة العالمية لمواد
البناء المحدودة، فلما كان الأمين يستند في توصيته برفض مطالباتهم على أن الشخص الذي
قدم مطالبته عنهم لم يقدم للأمين وكالته عن الدائنين المذكورين، مع كون مطالباتهم
ثابتة في سجلات الشركة المدينة، وبما أن تقديم المطالبة من غير الدائن ولا وكيله
يعني أن المطالبة مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها؛ فإن المطالبات الثلاث المشار
إليها لا تعد مقدمة للأمين، ومن ثم فإن الدائرة لا تقبل ولا ترفض تلك المطالبات،
وللدائنين الثلاثة حق تقديم مطالباتهم للأمين لدراستها والتوصية بشأنها إذا كان
تقديمهم لها قبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة وفق المادة (112)
من النظام ."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 205
، 206
--------------------------------------------
تقرر المحكمة أن المواد المنظمة لإجراء التصفية
الإدارية لم تبين أحكام المطالبات التي يتقدم بها الدائنون بعد انتهاء المهلة
النظامية لتقديم المطالبات وعليه ترى المحكمة إعمال المواد التي جاءت في التصفية
على التصفية الإدارية واحتجت بذلك بأن كلا الإجراءان يشتركان في كونهما يهدفان إلى
بيع الأصول والتوزيع على الدائنين على نحو عادل ولا ترى المحكمة فرقاً بين
المطالبة المتأخرة المقدمة في إجراء التصفية والمطالبة المتأخرة المقدمة في إجراء
التصفية الإدارية.
" لما كانت الدائرة قد قضت في حكمها المؤرخ
في 24 / 12 / 1440 هـ بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة منتدى الخليج التجارية
القابضة وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، ولما كانت لجنة الإفلاس
سبق وأن تقدمت بقائمة المطالبات وصدر حكم الدائرة باعتماد قائمة مطالبات الدائنين
في تاريخ 14 / 04 / 1441 هـ، وبما أن اللجنة تقدمت بطلب اعتماد هذه القائمة المشار
إليها أعلاه والتي تقدم بها الدائنين بعد انتهاء مهلة تقديم المطالبات وصدور حكم
باعتماد قائمة المطالبات من قبل الدائرة وفق ما تقدم بيانه، وبما أنه وإن كانت
المواد المنظمة لإجراء التصفية الإدارية لم تبين أحكام المطالبات التي يتقدم بها
الدائنون بعد انتهاء المهلة النظامية لتقديم المطالبات، إلا أنه لما كانت المادة (
112 ) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " 1 - إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد
انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل
إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمين في المطالبة ويوصي
بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، وتسري في هذا الشأن أحكام
الفقرة (2) من المادة (الثامنة والستين)
من النظام، ... "، وبما أن هذا النص وإن كان في التصفية وليس في التصفية
الإدارية، إلا أنه لما كان الإجراءان يشتركان في كونهما يهدفان إلى بيع الأصول -
إن وجدت في التصفية الإدارية - والتوزيع على الدائنين على نحو عادل؛ فلا يُتصور
وجود فرق حينئذ بين المطالبة المتأخرة المقدمة في إجراء التصفية والمطالبة
المتأخرة المقدمة في إجراء التصفية الإدارية، ومن ثم فإن سكوت المنظم عن أحكام
المطالبات المتأخرة في إجراء التصفية الإدارية لا يعني أنه أراد المنع من قبولها؛
ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب من الناحية الشكلية. أما من ناحية
الموضوع فلما كانت لجنة الإفلاس قد أوصت بقبول مطالبة ورفض مطالبتين وفق ما ورد
أعلاه وبناء على الأسباب التي ذكرتها في القائمة التفصيلية، وبما أن لجنة الإفلاس
أبلغت الدائن الذي أوصت برفض مطالباته إلا أنه لم يقدم اعتراضا على ما أوصت به
اللجنة رغم تبلغه حيث لم يُقدم للمحكمة أي معارضة، وبما أن الدائرة ترى سلامة
الأسباب التي بنت عليها لجنة الإفلاس توصيتها بالقبول أو الرفض، كما لم تر الدائرة
ما يوجب عدم اعتماد هذه القائمة، وبما أن القائمة المقدمة مستوفية للبيانات
المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من لائحة نظام الإفلاس؛ فإن الدائرة تقضي
باعتماد القائمة الإلحاقية المقدمة من لجنة الإفلاس."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 341
--------------------------------------------
تقرر المحكمة أنها لا تقبل إدراج المطالبات
للديون التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في قائمة المطالبات، ومع ذلك فإن هذا يعني
ذلك أنها غير مستحقة للدائن، وعلى لجنة الإفلاس بصفتها تتولى مهام إدارة إجراء
التصفية الإدارية سداد المستحقات الناشئة بعد افتتاح الإجراء وفق ترتيب أولوية
الديون، وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على ما تقرره لجنة الإفلاس بشأن مطالبته
الناشئة بعد افتتاح الإجراء.
" أما فيما يتعلق بالجزء الذي أوصت اللجنة
برفضه من مطالبة التأمينات الاجتماعية وقدره
(864.36) ريالاً، فلما كانت لجنة الإفلاس قد سببت توصيتها بالرفض على
الآتي: " بدراسة السند تبين نشوء مبلغ وقدره
(864.36 ) ريالاً بعد تاريخ افتتاح الإجراء، الأمر الذي يرفع عنه صفة الدين
بموجب تعريف ديون التفليسة المنصوص عليه في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، ومؤدى
ذلك عدم انشغال ذمة المدين بسداد هذا المبلغ "، وبما أن التأمينات الاجتماعية
اعترضت على توصية لجنة الإفلاس بالرفض الجزئي لمطالبتها، وحيث تبين للدائرة أن
مطالبة التأمينات الاجتماعية التي ذكرت اللجنة أنها نشأت بعد افتتاح الإجراء - تتمثل
في مبلغ يتم تحصيله من المدين شهرياً مقابل اشتراكات عن عاملين لدى المدين مسجلين
قبل افتتاح الإجراء واستمر تسجيلهم بعد افتتاح الإجراء حتى الآن، وبما أن قيمة
اشتراكات العاملين - الموصى برفضها - وإن كانت ناشئة عن اشتراك بدأ قبل افتتاح
الإجراء إلا أن المطالبة نفسها لم تنشأ قبل افتتاح الإجراء وإنما نشأت عن المدة
التي استمر فيها تسجيل العامل في الفترة اللاحقة لافتتاح الإجراء، ومن ثم فلا تُعد
مطالبة التأمينات الاجتماعية الموصى برفضها ناشئة قبل افتتاح الإجراء، وبما أن
المادتين ( 63 ) المحال عليها بالمادة ( 126 ) من النظام في التصفية، والمادة (
151 ) المحال عليها بالمادة ( 166 ) في التصفية لصغار المدينين بينتا أنه: "
على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح الإجراء أن يتقدم بأي مطالبة له..."؛
فإن قائمة مطالبات الدائنين التي تُقدمها لجنة الإفلاس في إجراء التصفية الإدارية
المشمولة بالمادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية هي المطالبات الناشئة قبل افتتاح
الإجراء، وبما أن مطالبة التأمينات البالغ قدرها ( 864.36 ) ريالاً ناشئة عن الفترة
اللاحقة لافتتاح الإجراء وفق ما تقدم بيانه؛ فإن الدائرة لا ترى صحة إدراجها في
قائمة مطالبات الدائنين، ومن ثم فإن الدائرة لا تقبل
إدراجها في قائمة المطالبات، وتُشير الدائرة إلى أن كونها لم تقبل إدراج تلك
المطالبة ضمن قائمة مطالبات الدائنين المقدمة من لجنة الإفلاس، فلا يعني ذلك أنها
غير مستحقة للدائن، وعلى لجنة الإفلاس بصفتها تتولى مهام إدارة إجراء التصفية
الإدارية سداد المستحقات الناشئة بعد افتتاح الإجراء وفق ترتيب أولوية الديون،
وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على ما تقرره لجنة الإفلاس بشأن مطالبته الناشئة
بعد افتتاح الإجراء، ولا ينال من ذلك أن مواد التصفية الإدارية لم تُحل على أي
من المادتين( 63 ) و( 151 ) من النظام، حيث لم يرد في مواد التصفية الإدارية ما
يُبين طبيعة المطالبات التي يقدمها الدائنون في إجراء التصفية الإدارية على النحو
الذي ورد في التصفية والتصفية لصغار المدينين، كما أنه لم يرد في مواد التصفية
الإدارية ما يتعارض مع مضمون المادتين المشار إليهما، وبما أنه لما كانت إجراءات
التصفية الثلاثة - التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية - تشترك في كونها تهدف إلى
بيع الأصول - إن وجدت في التصفية الإدارية - والتوزيع على الدائنين على نحو عادل؛
فلا يُتصور وجود فرق حينئذ بين طبيعة المطالبة التي يقدمها الدائن في التصفية والتصفية
لصغار المدينين عن المطالبة التي يقدمها الدائن في التصفية الإدارية، كما أن
المادة (173) من النظام نصت على أنه: " إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية - بموجب
حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء - تتقيد لجنة
الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة إن - وجدت -"، وهذا يعني أن إجراء التصفية
الإدارية يشترك مع باقي إجراءات الإفلاس في طبيعة المطالبات التي يقدمها الدائنون،
ومن ثم فإن حكم المادتين المشار إليهما ينطبق على مطالبات الدائنين المقدمة إلى
لجنة الإفلاس حتى وإن لم تُحل عليه مواد التصفية الإدارية ."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 428
– 430
--------------------------------------------
في إجراء إعادة التنظيم المالي هل يجوز للأمين
أن يقبل مطالبة دائن بشرط أن يحصل الدائن على حكم نهائي أو تسوية ودية مع المدين؟!
يقرر أمين الإفلاس أن سبب رفضه لمطالبات البنوك
التي هي عبارة عن ضمانات بنكية وذلك لأنها لم تسيّل بعد من المستفيدين وعليه
فتعتبر مطالبة محتملة.
" وأوضح الأمين أن القائمة شملت جميع
المطالبات التي أقرّ بها المدين أو التي ثبتت لديه، وكذلك شملت على مطالبات قبلها
قبولاً مشروطاً بتحصل مقدميها على أحكام نهائية أو تسويات ودية مع المدين تثبت وفق
أحكام نظام الإفلاس، وكذلك فيما يتعلق بمطالبات البنوك والتي تم رفضها كلياً او
جزئياً بسبب كون المطالبة محل الرفض عبارة عن ضمان بنكي وكونها لم تستحق بعد لعدم
تسييلها مضيفا أنها ستضمن في المقترح باعتبارها مطالبة محتملة .... وأوضح الأمين
أنه فيما يتعلق بمطالبات البنوك التي كانت قد أصدرت للمدين خطابات ضمانٍ لجهات
متعددة لم تتقدم بطلبات تسييلها بعدُ، ولم يُعِدْها المدين للبنوك، وقد تمسَّكت
البنوك إمَّا بإعادة خطابات الضمانات البنكية، أو قبول مطالباتها بشأنها بغض النظر
عن واقعة تسييلها من عدمها، وكان الأمين قد أوصى برفض مطالبات البنوك المتعلقة
بالضمانات البنكية التي لم تُسيَّل بعدُ؛ على أن تكون مضمَّنة في المقترح فور ثبوت
استحقاقها على المدين إثرَ تسييلها وذلك بحسب جنسها وما سيُفرد له في المقترح."
--------------------------------------------
تقرر المحكمة أن مطالبات البنوك بالضمانات
البنكية هي مطالبات محتملة وذلك لأنها تثبت في ذمَّة المدين وقد لا تثبت وقد ينتفي
سبب ثبوتها في أي مرحلة.
تؤيد المحكمة قرار الأمين بالقبول المشروط
للمطالبة.
"وكان كذلك صنيع الأمين حيال مطالبات
البنوك المتعلقة بالضمانات البنكية؛ وذلك بتوصيته برفضها، على أن ينسحب عليها ما
أشير إليه من أن تكون مضمَّنة في المقترح فور ثبوتها وذلك بحسب جنسها وما سيُفرد
له في المقترح؛ متَّسِقاً مع صريح نص الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من
النظام؛ إذ لا مناصَ من اعتبار تلك المطالبات على ذلك الوجه مطالباتٍ محتملة، قد
تثبت في ذمَّة المدين وقد لا تثبت وقد ينتفي سبب ثبوتها في أي مرحلة. فتأسيساً
على جملته تكون قناعة الدائرة قد تجسَّدت على اعتماد قائمة المطالبات المقدمة من
الأمين على نحو ما ساقته الوقائع ووفقاً لما أقرَّته الدائرة من إجراءِ الأمين
المتعلق بشرطِ قبولِ ما جعل التوصية بشأنه مشروطةً كلٍ بحسبه، وعلى أن ينسحب ذلك
أيضاً على كل واقعةٍ تمث لُخطأً مادياً أو حسابياً محضاً اكتنف أيَّ مطالبة شملتها
القائمة، وكذلك كل واقعةٍ تمُثلُ نقصاً في قيمةِ مطالبةٍ حالَّةٍ أو محتَملةٍ أو
موقوفة، وكذلك كل مطالبةٍ تأخَّر تقديمها إلى ما بعد صدور هذا الحكم، ويسري على
هذا الآنف ذاتُ التزام الأمين بفحصه وتقريرِ مدى تضمينه - حالَ ثبوته - فوراً في
المقترح بحسب جنسِ كل منه، وبحسب المرحلة التي يكون المقترح قد بلغها؛ ذلك مع
مراعاة حقوق التصويت على المقترح حيالَ من لم يتقدم بمطالبته خلال المدة وفق نص
المادة الرابعة والستين من النظام، ولازمُ جملته بذلُ الأمين العناية اللازمة في
تقدير المطالبات المحتَملَة لتضمينها في المقترحِ على وجهٍ لا يخلُّ بما نصت عليه
الفقرات (ي/ 2 – 4، ك، ل، ر) من المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام
الإفلاس، وكذلك ما يتعلق ببذل العناية اللازمة حيال تصنيف فئات الدائنين وفق ما
نصت عليه المادة الرابعة والسبعين من النظام، والفقرة (ف) من المادة السادسة عشرة
من اللائحة التنفيذية."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 471
– 473
--------------------------------------------
تقرر المحكمة أن مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت عن
السنوات السابقة لافتتاح الإجراء فلا تعد ناشئة بعد افتتاح الإجراء وتستند المحكمة
بذلك على أن مكافأة نهاية الخدمة تَثبت للعامل بعد انتهاء السنة التي عمل فيها لكن
لا يجب دفعها إلا بعد انتهاء خدمته، ومن ثم فهي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يجب
دفعها إلا بعد افتتاح الإجراء.
" ترى موافقة الأمين في توصياته بالرفض
الكلي أو الجزئي عدا توصية الأمين برفض مطالبة الدائن محمد عبدالحميد صالح
إبراهيم، حيث إنه لما كان سبب توصية الأمين برفض المطالبة هو أنها ناشئة بعد
افتتاح الإجراء، وبما أن مطالبة الدائن هي بقيمة مكافأة نهاية خدمة عن السنوات
التي عمل فيها لدى المدين قبل افتتاح الإجراء وفق ما أكده الأمين بناء على استفسار
الدائرة المشار إليه أعلاه؛ وبما أن مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت عن السنوات
السابقة لافتتاح الإجراء فلا تعد ناشئة بعد افتتاح الإجراء، حيث إن مكافأة نهاية
الخدمة تَثبت للعامل بعد انتهاء السنة التي عمل فيها لكن لا يجب دفعها إلا بعد
انتهاء خدمته، ومن ثم فهي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يجب دفعها إلا بعد افتتاح
الإجراء، وبما أن المادة ( 63 ) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " على كل دائن
نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين
- خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام - بأي مطالبة له
حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد
يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، ..."؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اعتماد
قبول مطالبة الدائن كاملة."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 493
--------------------------------------------
في حال كان العقد قد أبرم قبل افتتاح الإجراء ولكن
الدين الذي بموجب هذا العقد قد حل بعد افتتاح الإجراء: تقرر المحكمة أنه إذا كان مبلغ
المطالبة عن عقد تم توقيعه قبل افتتاح الإجراء، ومن ثم فإن المبلغ ناشئ قبل افتتاح
الإجراء لكنه لم يحل إلا بعد افتتاح الإجراء وعليه فإنه يُقبل.
"ما يتعلق باعتراض الدائن محمد بن عبيد
الدوسري على رفض الأمين لجزء من مطالبته قدره (80.000) ريال، وبما أن المبلغ
الموصى برفضه يمثل الدفعة الثانية من أجرة عقار بموجب عقد مدته سنة مبرم بين الطرفين؛
فإن الدائرة تعتمد قبول هذا المبلغ، أما ما ذكره الأمين من أن ذلك المبلغ نشأ بعد
افتتاح الإجراء وأنه أوصى برفض المبلغ بناء على ذلك، فغير صحيح إذ إن ذلك المبلغ
هو باقي أجرة عن عقد تم توقيعه قبل افتتاح الإجراء، ومن ثم فإن المبلغ ناشئ قبل
افتتاح الإجراء لكنه لم يحل إلا بعد افتتاح الإجراء، وبما أن المادة ( 63 ) من
نظام الإفلاس نصت على أنه: " على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة
بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين - خلال المدة المحددة في
المادة (السادسة والخمسين) من النظام - بأي مطالبة له حالة أو
آجلة،
أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو
مستقبلية، ..."؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اعتماد قبول المبلغ الذي أوصى الأمين
برفضه من هذه المطالبة."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 494
--------------------------------------------
تقرر المحكمة أن الغرض من دراسة المطالبات في
هذا الإجراء الفصل في موضوع المطالبات المتنازع عليها بين الدائن والمدين؛ فإن
مطالبات إعادة التنظيم المالي التي لا تثبت من مجرد المستندات التي يقدمها الدائن،
ويكون الحق فيها غير ظاهر وواضح وتتطلب نظرا موسعاً وعميقاً.
وتقرر المحكمة أن للدائن صاحب المطالبة المرفوضة
حق إقامة دعوى بمطالبته أمام قاضي الموضوع.
"فيما يتعلق باعتراض الدائن عبدالرحمن سعود
سراي العنزي على رفض جزء من مطالبته قدره( 497.952)
ريالاً،
فلما كان المبلغ الموصى برفضه هو قيمة أضرار وتعويضات وفواتير وهو محل نزاع بين
الطرفين، وبما أن التحقق من استحقاق الدائن لتلك المبالغ يتطلب بحث ونظر وقد
يستلزم الفصل فيها الاستعانة بخبير أو سماع شهادة شهود أو طلب أيمان، ولما كان
الغرض من دراسة المطالبات في إجراء إعادة التنظيم المالي هو تحديد من يحق له
التصويت على المقترح، وفق ما ورد في المادة(68) من نظام الإفلاس المتضمنة: " على الأمين
خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي
أوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب
النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة
المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت "، وليس الغرض من دراسة
المطالبات في هذا الإجراء الفصل في موضوع المطالبات المتنازع عليها بين الدائن
والمدين؛ فإن مطالبات إعادة التنظيم المالي التي لا تثبت من مجرد المستندات التي
يقدمها الدائن، ويكون الحق فيها غير ظاهر وواضح وتتطلب نظرا موسعاً وعميقاً؛ فإن
الدائرة لا تُدرجها ضمن المطالبات المقبولة، ويكون للدائن صاحب المطالبة المرفوضة
حق إقامة دعوى بمطالبته أمام قاضي الموضوع؛ إذا تقرر ما تقدم بيانه فإن الدائرة
تنتهي إلى اعتماد رفض المبلغ الذي أوصى الأمين برفضه من هذه المطالبة."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 494
– 495
--------------------------------------------
يقرر الأمين عدم قبول مطالبات هيئة الزكاة
والضريبة المبنية على حسابات تقديرية لضريبة القيمة المضافة وغرامات عدم السداد
وعدم تقديم الإقرارات في موعدها وذلك لأنها كانت في فترة توقف المدين عن ممارسة النشاط.
وتم اعتماد هذه التوصية من قبل المحكمة.
" ثالثاً: قدمت الهيئة العامة للزكاة
والدخل نموذج المطالبة وبه مبلغ ( 643669.33) ريال، ولم تقدم معها أي كشوف أو مستندات
مؤيدة، حيث خاطب الأمين الهيئة طالباً منها إيضاح وتفصيل المبلغ المسجل في
المطالبة إلا أنه لم يحصل على رد، ثم راسل الأمين الهيئة طالباً تغيير الهاتف
المسجل لديها إلى هاتف مكتب الأمين بدلاً من هاتف المدين حتى يتمكن من الدخول إلى
سجلات المدين لديها وتم ذلك، وعند فحص الأمين لكشوف حساب المدين لدى الهيئة العامة
للزكاة والدخل وجد ربط زكوي بقيمة (55094.33) ريال، وربط ضريبي بمبلغ (6.525.000 ) ريال، وبمراجعة كشف احتساب الزكاة
الشرعية يرى الأمين صحة الاحتساب لمبلغ (55094.33) ريال. وبمراجعة كشف الاحتساب
الضريبي يرى الأمين أنها ضريبة قيمة مضافة محسوبة بشكل تقديري وغرامات عدم السداد
وعدم تقديم الإقرارات في موعدها المحدد وقام الأمين بإلغائها من حسابات المدين
وذلك لعدم وجود نشاط للمدين لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ولذلك فالمفترض ألا يتم احتساب
ضريبة قيمة مضافة، وخاطب الأمين الهيئة العامة للزكاة والدخل بالأحداث المشار
إليها أعلاه وبحقهم في الاعتراض، لذلك يوصي الأمين بقبول مبلغ (55093.33) ريال
ورفض ما زاد عن ذلك ."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 567
--------------------------------------------
تقرر المحكمة أن غرامة التأخير عن السداد فهي
تمثل زيادة في الدين مقابل الأجل، ولكون المتفق عليه بين المجامع الفقهية حرمة ذلك.
" وباطلاع الدائرة على قائمة المطالبات
والاعتراضات المقدمة فإنها تعتمد قائمة المطالبات وفق ما ورد أعلاه، إلا أنها تقرر
القبول الجزئي لمطالبة الدائن/ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ليكون المبلغ
المقبول ( 81/530.611) ريال؛ وتؤسس رفض ما تبقى إلى أن المبلغ الزائد هو نتيجة
غرامات تأخير في السداد وتقدير الهيئة لضرائب غير مدفوعة من قبل المدين، ففيما يخص
غرامة التأخير عن السداد فهي تمثل زيادة في الدين مقابل الأجل، ولكون المتفق عليه
بين المجامع الفقهية حرمة ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، وفيما يخص التقديرات
على الضرائب فإن الدائن لم يستند إلى الآلية المتبعة في تقديره، وحيث خلا اعتراض
الدائن من مستندات يؤخذ بها والحال أن تقدير الضرائب كان جزافاً، الأمر الذي تنتهي
معه الدائرة إلى رفض ما زاد مبلغ الزكاة المستحق والمذكور آنفاً."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 742
--------------------------------------------
تقرر المحكمة أنه إذا كانت المطالبة ناشئة عن
الفترة اللاحقة لافتتاح الإجراء وفق ما تقدم بيانه؛ فإن الدائرة لا ترى صحة
إدراجها في قائمة مطالبات الدائنين، ومن ثم فإن الدائرة لا تقبل إدراجها في قائمة المطالبات.
" فإن قائمة مطالبات الدائنين التي تقدمها
لجنة الإفلاس في إجراء التصفية الإدارية المشمولة بالمادة (14) من اللائحة
التنفيذية هي المطالبات الناشئة قبل افتتاح الإجراء، وبما أن مطالبة التأمينات
البالغ قدرها (9,409) ريالاً ناشئة عن الفترة اللاحقة لافتتاح الإجراء وفق ما تقدم
بيانه؛ فإن الدائرة لا ترى صحة إدراجها في قائمة مطالبات الدائنين، ومن ثم فإن
الدائرة لا تقبل إدراجها في قائمة المطالبات، وتشير الدائرة إلى أن كونها لم تقبل
إدراج تلك المطالبة ضمن قائمة مطالبات الدائنين المقدمة من لجنة الإفلاس، فلا يعني
ذلك أنها غير مستحقة للدائن، وعلى لجنة الإفلاس بصفتها تتولى مهام إدارة إجراء
التصفية الإدارية سداد المستحقات الناشئة بعد افتتاح الإجراء - بعد التحقق من
صحتها - وفق ترتيب أولوية الديون، وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على ما
تقرره لجنة الإفلاس بشأن مطالبته الناشئة بعد افتتاح الإجراء."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 771
– 772
--------------------------------------------
يقرر الأمين أنه لا يُقبل إقرار المدين بالدين
إذا وجدت علاقة بينه وبين الدائن ويجب التحقق والفحص المستندي للمطالبة ولا يكتفى
بالمصادقة على الرصيد.
هل القوائم المالية المدققة للدائن تعتبر
مستنداً يُثبت مطالبته بحجة أنها دققت من مراجع خارجي؟
يقرر الأمين أن هذا الأمر غير كاف، حيث إن كفاية
المستندات المثبتة للمبالغ التي يعتمد عليها المراجع الخارجي مختلفة عن كفاية
المستندات التي يعتمد عليها الأمين، بسبب اختلاف الغاية من الفحص واختلاف
المسؤولية، حيث إن مسؤولية صحة بيانات القوائم المالية تقع على عاتق الإدارة
والمراجع غير مسؤول عن اكتشاف الغش والأخطاء بخلاف الأمين الذي يقوم بالفحص للتأكد
من صحة المبلغ الذي سيقوم بالتوصية بشأنه لدى المحكمة، كما أن المراجع الخارجي
يعتمد في إثبات الأرصدة غالباً على المصادقات بين الأطراف. وأيدت المحكمة هذه
التوصية.
" أما فيما يتعلق بمطالبة الدائن شركة كودو
البالغة ( 15.207.208.01 ) ريالات، فلما كان الأمين قد بين في دراسته لمطالبتها أن
سبب توصيته برفض كامل مطالبتها هو الآتي: ( سند استحقاق الدائن هو مصادقات على صحة
الرصيد من سنة 2009 إلى سنة 2019 م مختومة من المدين، وتُظهر مصادقة سنة 2019 نفس
مبلغ مطالبة الدائن، وهذه المستندات غير كافيه لإثبات الاستحقاق للدائن، كونه من
ذوي العلاقة بالمدين، حيث يمتلك حوالي 65 % من رأس مال المدين، ومطالبته عبارة عن
رصيد متراكم لعدة سنوات وليس مبلغاً ثابتاً مقابل سلعة أو خدمة بعينها بحيث يمكن
التحقق منه بسهوله، وعليه تم طلب كشوف حسابات تفصيلية للمدين من النظام المحاسبي
الخاص بالدائن من بداية نشوء الدين، فقدم الدائن كشوف الحساب من سنة 2014 م إلا
أنها ليست من بداية نشوء الدين، كما لم يظهر لنا سنة نشوء الدين حيث تم الاستفسار
من الدائن عن بداية نشوء الدين بين الطرفين ولم يردنا منه إجابه، وبالاطلاع على
كشوف الحسابات التي قدمها الدائن (الغير مكتملة) وجدنا أنها تحتوي على ما يقارب من
( 13.795 ) عملية بين الطرفين، وبعد فحصها تم اختيار(885) عينة عشوائية من
العمليات لغرض التحقق المبدئي من صحة العمليات الواردة في كشوف الحسابات، إلا أن الدائن
لم يقدم أي عينة من العينات المطلوبة لقصور في النظام المحاسبي المستخدم لديه
والذي يقوم بمعالجة البيانات والعمليات بطريقه يصعب معها الوصول للمستندات
وتوفيرها حسبما ذكر، وأفاد كذلك أن الحسابات مدققه بشكل دوري من المراجع الخارجي
وفقاً للقوائم المالية المعتمدة ويمكن للأمين أن يعتمد عليها، وأفاد الدائن أن هذه
الأرصدة ظهرت في القوائم المالية المدققة من المراجع الخارجي وعليه ينبغي للأمين
قبولها بناء على قبول المراجع لهذه الأرصدة، ونرى أن هذا الأمر غير كاف، حيث إن
كفاية المستندات المثبتة للمبالغ التي يعتمد عليها المراجع الخارجي مختلفة عن
كفاية المستندات التي يعتمد عليها الأمين، بسبب اختلاف الغاية من الفحص واختلاف
المسؤولية، حيث إن مسؤولية صحة بيانات القوائم المالية تقع على عاتق الإدارة
والمراجع غير مسؤول عن اكتشاف الغش والأخطاء بخلاف الأمين الذي يقوم بالفحص للتأكد
من صحة المبلغ الذي سيقوم بالتوصية بشأنه لدى المحكمة، كما أن المراجع الخارجي
يعتمد في إثبات الأرصدة غالباً على المصادقات بين الأطراف، وكما تم ذكره سابقا
فإننا نرى عدم موضوعية الاعتماد على المصادقة بين الدائن والمدين في هذه الحالة،
حيث إن الدائن ذو علاقة بالمدين ويسيطر عليه عن طريق تملك 65 % من رأس ماله، مما
يتعذر معه الاعتماد على مصادقة المدين على الرصيد المستحق للدائن، وأن المتعين في
مثل هذه المطالبة هو الفحص المستندي للوثائق والمستندات المثبتة لصحة العمليات بين
الطرفين والتي أنشأت مبلغ الدين ولم يقم الدائن بتوفيرها.)، وبما أن الدائرة ترى
سلامة ما بنى عليه الأمين توصيته، وبما أن المادة ( 59 ) من نظام الإفلاس نصت على
أنه: " للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته
..."، وبما أن شركة كودو رفضت التجاوب مع ما طلبه الأمين رغم وجاهة طلبه
ونظاميته؛ فإن شركة كودو - والحالة هذه - لم تقدم ما يثبت صحة مطالبتها، ومن ثم
فإن توصية الأمين برفض المطالبة صحيحة"
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 995
– 996
--------------------------------------------
تشير المحكمة إلى أنه لما كان الغرض من دراسة
المطالبات في إجراء إعادة التنظيم المالي هو تحديد من يحق له التُصويت على المقترح،
ويحق للدائن الذي أوصي الأمين برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن
التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء
منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت، وليس الغرض من دراسة
المطالبات في هذا الإجراء الفصل في موضوع المطالبات المتنازع عليها بين الدائن والمدين؛
فإن مطالبات إعادة التنظيم المالي التي لا تثبت من مجرد المستندات التي يقدمها
الدائن، ويكون الحق فيها غير ظاهر وواضح وتتطلب نظرا موسعاً وعميقاً؛ ويكون للدائن
صاحب المطالبة المرفوضة إقامة دعوى بمطالبته أمام قاضي الموضوع.
" ثالثاً: فيما يتعلق بتوصية الأمين
بالإحالة إلى خبير في جزء من مطالبتي شركة أقساط الخليج وأروى عزمي هويدي، فلما
كان الأمين قد بين للدائرة أن شركة أقساط الخليج لم تقدم له المستندات التي طلبها
منها للتحقق من صحة الجزء الموصى بإحالته إلى خبير من مطالبتها؛ فإن الدائرة ترى
اعتماد رفض الجزء الذي أوصى الأمين بإحالته إلى خبير من مطالبة شركة أقساط الخليج،
أما فيما يتعلق بمطالبة أروى عزمي هويدي فلما كانت توصية الأمين بالإحالة إلى خبير
في جزء من مطالبتها يتعلق بالأضرار التي تدعيها الدائنة، ولما لم تقدم الدائنة أي
إثبات على تلك الأضرار؛ فإن الدائرة ترى اعتماد رفض الجزء الذي أوصى الأمين
بإحالته إلى خبير من مطالبة أروى عزمي هويدي.
وتشير الدائرة إلى أنه لما كان الغرض من دراسة
المطالبات في إجراء إعادة التنظيم المالي هو تحديد من يحق له التُصويت على المقترح،
وفق ما ورد في المادة ( 68 ) من نظام الإفلاس المتضمنة: " على الأمين خلال (خمسة)
أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أوصي برفض
مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في
مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات
كمطالبة مقبولة لغرض التصويت "، وليس الغرض من دراسة المطالبات في هذا
الإجراء الفصل في موضوع المطالبات المتنازع عليها بين الدائن والمدين؛ فإن مطالبات
إعادة التنظيم المالي التي لا تثبت من مجرد المستندات التي يقدمها الدائن، ويكون
الحق فيها غير ظاهر وواضح وتتطلب نظرا موسعاً وعميقاً؛ فإن الدائرة لا تُدرجها ضمن
المطالبات المقبولة، ويكون للدائن صاحب المطالبة المرفوضة إقامة دعوى بمطالبته
أمام قاضي الموضوع."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 1124
– 1125
--------------------------------------------
تقرر المحكمة أن المطالبة المبنية على الدين
الذي ترتب على التأخير في سداد دين مطالبة مرفوضة وهو مما اتفقت على تحريمه
المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع
الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها.
" وباطلاع الدائرة على قائمة المطالبات
والاعتراضات المقدمة فإنها تعتمد قائمة المطالبات وفق ما ورد أعلاه، باستثناء
مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنها تعتمد المبلغ الذي تم قبوله من
الأمين، أما المبلغ الذي أوصى بإحالته على خبير والذي يمثل غرامات تأخير عن سداد
الرسوم فإنها تنتهي إلى رفضه؛ حيث إنه دين ترتب على التأخير في سداد دين، وهو مما
اتفقت على تحريمه المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم
الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجلس الشرعي
لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها."
مجموعة الأحكام الصادرة في طلبات اعتماد قائمة
المطالبات في إجراءات الإفلاس ، جمعها المحامي / عبد الله بن تركي الحمودي ، ص 1693
أود أن أشكر مؤسسات القروض الائتمانية لإعطائي قرضًا بقيمة 43000 دولار. لقد تعرضت للخداع في عدة محاولات للحصول على قرض من قبل العديد من شركات القروض الوهمية حتى أقصد مؤسسات الائتمان. إذا كنت بحاجة إلى قرض حقيقي عاجل اليوم، تجنب التعرض للاحتيال، فاتصل بقرض مؤسسات الائتمان عبر البريد الإلكتروني: Loancreditinstitutions00@yahoo.com أو whatsapp: +393509313766. واتساب : +393512640785.
ردحذف