القائمة الرئيسية

الصفحات

 المستقر في القضاء التجاري



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فهذه اقتباسات من تسبيبات الأحكام القضائية التجارية من البوابة القضائية العلمية والتي نصت فيها المحكمة على ما استقر عليه العمل في القضاء التجاري وللفائدة تم نقل كامل تسبيب الحكم مع ذكر رقم القضية.


(1)

" وعـــــن الموضوع، فإنه ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في تصفية الشركة، ولما قرر وكيل المدعى عليه أنه لا يوجد ميزانيات للشركة ، ولما ندبت الدائرة خبيراً للتحقق من ذلك ؛ ولما انتهى الخبير إلى أنه لا يمكن بيان مدى وجود مال كافٍ لإجراء تصفية للشركة محل الدعوى من عدمه، دون توافر المستندات اللازمة لبيان ذلك ؛ ولما أقر وكيل المدعي بتعثر الشركة محل الدعوى ، كما أقر بوجود دعوى منظورة لدى الدائرة التاسعة بهذه المحكمة ؛ وحيث استقر القضاء التجاري على أنه لا تصفى أي شركة بموجب نظام الشركات إلا إذا كانت أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وفي حال عدم كفاية أصول الشركة لسداد جميع الديون فإن الشركة تعد مفلسة وتطبق عليها أحكام الإفلاس ؛ ولما نصت عليه المادة السابعة من نظام الإفلاس " من أنه لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر " وحيث ثبت للدائرة -بإقرار وكيل المدعي بتعثر الشركة - عدم كفاية أصول الشركة لسداد ديونها فإن الشركة تعد مفلسة ولا يصح تصفيتها بموجب نظام الشركات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي ولمن رغب من الشركاء أو الدائنين في التقدم بدعوى طلب إعلان إفلاس الشركة. وحيث دفع المدعي أتعاب الخبير ولم يحكم له مما يعد خاسراً لدعواه مما تنتهي الدائرة إلى تحميله الأتعاب وقضت بمنطوقه .

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى . وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد.

القضية رقم ٥١١٦ لعام ١٤٣٨ هـ


(2)

" تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما أشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، وبالدخول لموضوع الدعوى فحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من ممثل المدعى عليها بشأن ما يتعلق بالتعامل بين الطرفين والمؤرخة في ٢٩ مايو ٢٠١٧م متضمنة الإقرار بالمبلغ محل الدعوى والمصادقة عليه وبأن المدعى عليها سوف تسدد المبلغ المبتقي وقدره ٣٧٠,٢٣٦.٤٠ دولار في بداية شهر يوليو ٢٠١٧م، وسوف يكون السداد على ثلاثة شهور، وكذلك أوامر الشراء المختومة من المدعى عليها والمشار فيها بأن المخول بالتواصل مع المدعية هو أصغر أحمد، ومنها أمر الشراء الصادر في ٢٠١٥/٠٥م، وحيث أن ما دفعت به المدعى عليها من دفوع هي دفوع مرسلة لا ترقى لنفي بينة المدعية بل كانت في غايتها تنصلا من مسؤولية الملاك الحاليين للشركة عن أعمال الملاك السابقين، رغم اتحاد الكيان المدين وهي الشركة المدعى عليها، أو الإشارة لعدم معرفة صحة الدين من عدمه، كما أنها لم تنكر صحة البريد الإلكتروني المشار له، بل أنها عللت بأن المذكور ليس مديرا لديها، وبإعادة استجواب ممثلها من الدائرة عن ارتباط المذكور بالشركة المدعى عليها أشار بأنه موظف إداري بالخدمات المساندة لدى المدعى عليها، وعدم إنكار المدعى عليها صحة البريد الإلكتروني مع الإشارة إليه عدة مرات والتدليل به من المدعي وكالة هو إقرار ضمني بصحته، والقاعدة أن السكوت في معرض الحاجة بيان، كما أن المدعى عليها لا تنكر وجود تعاملات بين الملاك أو الإدارة السابقة والمدعية, وإنما تنكر ارتباطها بشكلها الحالي، فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد بمنطوق الحكم أدناه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم وجود عقد بين الطرفين واختلاف الملاك أو الإدارة في الشركة المدعى عليها إذ أن أوامر الشراء المرفقة الصادرة من المدعى عليها بمثابة الإيجاب والمدعية أثبتت صدور القبول منها بإصدار الفواتير وشحن البضاعة وإرفاق بوليصات الشحن والفواتير بكامل مبلغ المطالبة، وأما اختلاف الملاك فلا علاقة للمدعية بذلك فعلاقتها بالكيان القائم وهي الشركة المدعى عليها، حيث أنها شركة ذات ذمة مالية مستقلة عن الشركاء أو الملاك فيها، وأما موضوع الإدارة فهو شأن داخلي يخص تنظيم الشركة، وأما طلب المدعي وكالة تعويض موكلته عن التأخر في السداد بمبلغ مالي قدره بمئة ألف ريال فطلبه هذا مستندا على التعويض المجرد؛ لا يعدو أن يكون إلا من قبيل الإثراء غير المشروع، وهو بذلك تعويض عن ربح فائت لم يتحقق، أو عن ضرر معنوي، إذ أن الضرر المادي لا يتبين إلا بعد نشوء الضرر، وله شروطه المعروفة والتي لم تتضمنها صحيفة الدعوى وما لحقها، وقد استقر القضاء التجاري على عدم جواز التعويض عن الربح الفائت؛ لأنه أمر احتمالي، والتعويض إنما يكون عن ضرر محقق الوقوع، غير محتمل، ولا متوهم، والربح الفائت غير محقق الوقوع، إنما هو محتمل، ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه، وأما الضرر المعنوي فليس فيه خسارة مالية، ولا يمكن تحديده وتقديره، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي محسوس واقع فعلا، وكلا التعويضين المشار لهما لا يستندان إلى أساس سليم، ولا ينضبطان بضابط محدد، وتقديرهما يختلف باختلاف الأشخاص، ولا يكون ذلك إلا تحكما، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما مطالبة المدعي وكالة بالمصاريف وأتعاب المحاماة، فحيث أنهما جميعا من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، والتي يعود تقديرها إلى السلطة التقديرية للمحكمة ناظرة القضية استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌- جسامة الضرر. ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة تقدرها بناءً على ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ مئة ألف ريال، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مصنع ... لمراتب الاسفنج والسست المحدودة سجل تجاري رقم : (...) أن تدفع للمدعية شركة ... سجل تجاري رقم : (...) ما يلي: أولا/ مبلغا قدره ١,٣٨٨,٣٨٦.٥٠ مليون وثلاثمئة وثمانية وثمانون ألفا وثلاثمئة وستة وثمانون ريال ونصف ريال. ثانيا/ مبلغا قدره ١٠٠,٠٠٠ مئة ألف ريال عن أتعاب ومصاريف الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبﷲ التوفيق. "

القضية رقم ١٠٦٥٧ لعام ١٤٤١ هـ


(3)

" حيث أن وكيل المدعية ما يطلبه هو إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره (٢.٥٥٦.١٥٣) ريال وذلك مقابل حصر الارث رقم ٣٣٣١٠٤١٠ وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٣هـ وقيامها بإجراءات تخليص جمركي لبضائع خاصه بمحلات عامر النهدي التجارية سجل تجاري رقم (…) العائدة لمورثهم، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولما كانت المدعية تطلب قيمة المستحقات المالية التي بذمة مورث المدعى عليهم وابانت البينة الكتابية على استقرار المديونية في ذمة مورثهم وهي أصل خطاب تأييد ذمة مالية المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٦م والمصادق عليه من المعني في مؤسسة مورث المدعى عليهم بمبلغ المطالبة ٢.٥٥٦.١٥٣ ريال، وقد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، والمدعى عليهم لم يثبتوا عكس ذلك وفقاً لما تضمنته المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية التي ذكرت "١. يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك، ٢. تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن المدعى عليهم بموجب حصر الارث رقم ٣٣٣١٠٤١٠ وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٣هـ هم الملاك لتركة مورثهم، ومنها المؤسسة محل الدعوى لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها او دين) فإذا مات المدين انتقلت ذمته المدينة بسداد حق الدائن في التركة التي بقيت للمدين مقدماً على جميع الورثة إذ لا تركة إلاّ بعد سداد الديون، ولما نص عليه نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤١٢هـ في المادة التاسعة منه على انه "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري" وبما أن وكيل المدعية يذكر أنه حتى تاريخه لم يتم سداد أي مبلغ من المبلغ محل المطالبة في الدعوى وبما أن الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف الأصل عليه البينة؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعية كاف للوصول إلى صحة مطالبته، وبناء على ما سبق:

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة/ أولا: إلزام ورثة ... بموجب حصر الإرث رقم ... وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٣هـ بان يدفعوا لشركة .. واخوانه سجل تجاري رقم: (…) مبلغ وقدره ٢.٥٥٦.١٥٣ مليونان وخمسمائة وستة وخمسون الفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "

القضية رقم ١٤١٥٥  لعام  ١٤٤٠ هـ


(4)

تأسيسًا على ما تقدم, ولما كانت المدعية قد انتهت فيما تهدف إليه من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٣٦٩,٣٢٨.٠٥) مليون وثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمس هللات, كما قررت ذلك وكيلتها في جلسة اليوم, وحيث إن هذه المطالبة قد نتجت عن قيام المدعية بتأمين عدد من العمالة للقيام بأعمال مساندة لصالح الشركة المدعى عليها, وعليه فإن هذه الدعوى تعد نزاعًا بين تاجرين وفي عمل ذي طبيعة تجارية, وقد أصبح هذا النزاع داخلاً ضمن اختصاص هذه الدائرة بموجب ما قررته الدائرة السابعة في المحكمة العليا بقرارها رقم (٤١١٧٦٧٠٩) وتأريخ ٢١/١١/١٤٤١هـ, بعد أن حكمت الدائرة في هذه الدعوى ابتداءً بعدم الاختصاص النوعي بتأريخ ٢٢/١٠/١٤٤٠هـ, وأما من جهة الموضوع: فلما كانت المدعية تطالب بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وأسندت دعواها بستة أوامر صرف, على النحو الذي تم تفصيله وضبطه في الجلسة المنعقدة بتأريخ ٢٦/٨/١٤٤٢هـ, وحيث إن المدعى عليها لم تنازع المدعية في صحة العلاقة التعاقدية, وإنما دفعت الدعوى أولاً بشرط التحكيم, ثم في جلسة ٢٦/٨/١٤٤٢هـ دفعت الدعوى بأنها قامت بسداد مبلغ المطالبة للمدعية, فأما عن الدفع بشرط التحكيم, فقد سقط حق المدعى عليها بالدفع به بناءً على تخلفها عن حضور الجلسة الأولى رغم تبلغها لشخصها بموعدها عن طريق نظام أبشر, فلهذا لم يعد الدفع بالتحكيم قائمًا, إذ هو من الدفوع المؤقتة التي تسقط عند التخلف عن حضور الجلسة الأولى مع التبلغ بها, كما نصت على ذلك المادة التاسعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه -وفق أحكام النظام- ولم يحضر, فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة), وأما عن الدفع بالسداد, فإن مقتضى هذا الدفع هو الإقرار بانشغال الذمة بمديونية المدعية محل المطالبة, فصار على المدعى عليها تقديم البينة الناقلة عن هذا الأصل, وعلى هذا الأساس استمهلت لتقديم البينة, لكن المدعى عليها لم تقدم بينتها على دعوى السداد رغم استمهالها الدائرةَ من أجل ذلك, فأصبحت دعوى السداد مرسلة بلا دليل, وصارت قضية انشغال الذمة سالمة ومحفوظة عما ينالها من معارض, كما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها بالجلسة, فصار تخلفها كالإقرار الضمني بحق المدعية, وقرينة مرجحة لسقوط دعوى السداد, إذ لو لم يكن الأمر كذلك, لما فوتت المدعى عليها على نفسها -أثناء تبادل المذكرات أو بحضور جلسة اليوم- أن تتقدم بما ينال من مطالبة المدعية, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بموجب ما قدمته من أوامر الصرف, بعد أن تحققت الدائرة من انطباقها مع مبلغ المطالبة وتضمنها له, وبموجب الإقرار الضمني بالمطالبة بعد انتفاء دعوى السداد التي لم تغير من الأصل الثابت بانشغال الذمة, وقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا والحكم بحكم حضوري في مواجهة المدعى عليها -بعد تخلفها عن الحضور- بناء على ما نصت عليه المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك), وبه تقضي, وأما عن أتعاب الترافع بما قدره (٦٨,٤٦٦.٩٥) ثمانية وستون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالا خمسة وتسعون هللة, بما يعادل (٥%) من مبلغ المطالبة, فإن الدائرة لم تجد مانعًا من الحكم للمدعية بأتعاب الترافع, حيث ثبت -من خلال ما تقدم- أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى الشكاية, ودفعتها إلى اللجوء إلى القضاء, وقد استقر القضاء التجاري على الحكم بأتعاب الترافع مع توفر هذا المعنى في الواقعة, كما أنه قد صدرت جملة من أحكام القضاء التجاري بالحكم بما نسبته (٥%) من المبلغ المحكوم به كأتعاب ترافع, فهذه النسبة تتفق مع هذه الأحكام التي أصبحت في حكم المستقر في القضاء التجاري, كما أن المدعية قد أرفقت ضمن صحيفة الدعوى عقد أتعابها مع المحامي, فلهذا رأت الدائرة -باعتبارها الخبير الأول- أن الحكم بهذه النسبة هو الأليق بهذه الاعتبارات السالف ذكرها, وبموجبها تقضي, وفق منطوقها أدناه.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بإلزام ... المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ ... سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة ... للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٣٦٩,٣٢٨.٠٥) مليون وثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمسة هللات, بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٦٨,٤٦٦.٩٥) ثمانية وستون الفا وأربعمائة وستة وستون ريالا خمسة وتسعون هللة؛ لما هو موضحٌ بالأسباب, وبﷲ التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. "

القضية رقم ١٣٢٢٣ لعام ١٤٤٠ هـ


(5)

فبناء على ما تقدم، ولما كانت الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية بتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ القاضي "بإلزام شركة مصنع ديما للألمنيوم وطلاء المعادن [شركة ذات مسؤولية محدودة، سجلها التجاري (...) بأن تدفع للشركة السعودية الأمريكية للزجاج [شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (١.٩٤٩.٩٩٣.٩١) مليون وتسعمئة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمئة وثلاثة وتسعون ريالاً وإحدى وتسعون هللة". تأسيساً على الأسباب التالية: "لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١.٩٤٩.٩٩٣.٩١) ريال قيمة توريد زجاج، ولما كان ممثل المدعى عليها قد تخلف عن الحضور لهذه الجلسة مع تبلغه بموعدها ورابطها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، ولما كانت بينة المدعية على توريد الزجاج واستحقاق مبلغ المطالبة تتمثل في صورة مطابقة الرصيد المحررة بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠١٩م المذيلة بختم المدعى عليها المتضمنة استحقاق المدعية مبلغ ريال (٢.٠٤٩.٩٩٣.٩١) ريال وصورة خطاب طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل المذيلة بختم وتوقيع مدير الشركة المدعى عليها في ١٨/ ١٢/ ٢٠١٩م، ولما كانت المدعى عليها قد صادقت على صحة الرصيد بموجب ختمها على الخطاب المذكور، وقد سددت منها بإقرار وكيل المدعية مئة ألف ريال، وقد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات، ونصها: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية... أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، واستناداً إلى المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (١- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، والمادة (٤٣) من النظام نفسه، ونصها: (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن)". وقد اكتسب الحكم النهائية بمضي المدة، ولما كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب الالتماس على هذا الحكم مدعياً الاتفاق على جدولة المبلغ المحكوم به وسداد مبالغ منه قدرها أربعمئة ألف بموجب ثلاث شيكات وحوالة مرفقة بالالتماس، وعليه فإن هذا الالتماس مقبول شكلاً، أما من جهة الموضوع فإن المدعي قد أقر بالاتفاق على الجدولة إلا أنه طلب إلزام المدعى عليها بكامل المبلغ دفعة واحدة لعدم التزامها بالسداد في الآجال المتفق عليها، كما أقر باستلام مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال إلا أنه دفع بأن الشيك الأول غير داخل في الجدولة لكونه سابقاً لها، وبأن الشيك الثاني خصم من مبلغ المطالبة ولم يدخل في المبلغ المحكوم به، وبأن الشيك الثالث والحوالة كانت بعد صدور الحكم، ولما كان في تأجل الدين بالتأجيل قولان لأهل العلم؛ الأول: وهو المذهب وقول الجمهور أن الدين لا يكون إلا حالاً، ولا يلزم تأجيله بالتأجيل وللدائن المطالبة به قبل حلول أجل السداد؛ لعدم لزوم التأجيل. والثاني وهو قول مالك ووجه في المذهب اختاره ابن تيمية: صحة التأجيل ولزومه فلا يحق للدائن المطالبة بالدين قبل حلول أجله، وعلى كلا القولين فإن الدائرة ترى عدم لزوم التأجيل في هذه الدعوى، وذلك لأن قبول المدعية بالتأجيل هو من باب التبرع والهبة والإرفاق، والوعد بتأجيل الدين على القول بلزومه مشروط بالتزام المدعى عليها بسداد الأقساط الحالة منه في أجلها، والثابت من أسانيد السداد المقدمة رفق الالتماس عدم التزام المدعى عليها بسداد الأقساط الحالة، ولما كان ذلك يسقط استحقاقها لتأجيل الباقي، إذ إن العقد ينشئ التزامات متبادلة بين الطرفين فإخلال أحدهما بالتزامه يجعل الطرف الآخر في حل من التزامه، والمدعية لم تقبل بالتأجيل إلا وفق شروط اتفاقية الجدولة المتضمنة التزام المدعى عليها بسداد الأقساط في آجالها، ولما كان للمتضرر من العاقدين فسخ العقد إذا كانا قد عقداه على صفة ولم يرض أحدهما إلا بها؛ إذ لو لزمه العقد بدون تلك الصفة للزمه العقد بدون رضاه، والعقد من شرطه التراضي، وعليه فإن الوعد بالتأجيل لا يكون ملزماً للمدعية في هذه الحالة، ويؤكد ذلك ما قرره ابن تيمية من أن كل من أُهدي أو وهب له شيء بسبب، يثبت بثبوته ويزول بزواله، وقد زال سبب هبة الأجل للمدعى عليها في الأقساط المؤجلة بسبب مماطلتها في سداد الآجال الحالة فيزول استحقاق هذه الهبة، ويسقط لزوم الوفاء بهذا الوعد. أما عن دفع المدعى عليها بسداد ٤٠٠.٠٠٠ ريال من المبلغ المحكوم به بموجب ثلاث شيكات وحوالة كل واحد منها بمبلغ مئة ألف ريال، فلما كان إجمالي قيمة الجدولة (٢.٠٤٩.٩٩٣.٩١) ريال وأول قسط منها يحل بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٠م في حين أن الشيك الأول بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٢٠م فإنه لا يكون سداداً لقيمة الجدولة المحكوم بها، وكذلك الشيك الثاني المحرر بتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠٢٠م فإنه مخصوم من قيمة الجدولة حيث إن الحكم الصادر للمدعية كان بمبلغ (١.٩٤٩.٩٩٣.٩١) ريال، وأما الشيك الثالث فهو بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م وكذلك الحوالة بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م في حين أن حكم الدائرة قد صدر بتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ٦/ ١٠/ ٢٠٢٠م، ولما كان المدعى عليه لما يقدم في الالتماس ما يؤثر على حكم الدائرة فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، ولا ينال من ذلك ثبوت سداد المدعى عليها لمبلغ مئتي ألف ريال بعد صدور الحكم الابتدائي من الدائرة؛ إذ إن السداد لاحق للحكم فلا يكون له أثر أمام قاضي الموضوع، وللمدعى عليها المطالبة بخصمه أمام محكمة التنفيذ.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: برفض الالتماس المقدم من المدعى عليها المقيد برقم ٩١٠٨٦ وتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٢هـ. وبﷲ التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. " 

القضية رقم ٦١٦ لعام ١٤٤٢ هـ


(6)

" بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة بعد دراسة القضية والاستئناف المقدم تبين أن الخلاف مبني على نزاع فني يلزم منه تقرير خبرة فنية يوضح موقف كل طرف النظامي ومدى وقوع الإخلال منه، وبناء عليه أسندت هذه الدائرة نظر النزاع إلى الخبير المتفق عليه من الطرفين، والذي اصدر تقريره المرفق بملف القضية، وبعد والاطلاع على تقرير الخبير المنتدب فيها، رأت وجاهته واطمأنت الى مانتهى اليه؛ وحيث ثبت أن الخلل الحاصل في ماكينة الرفع الهيدروليكي ليس بسبب عيب مصنعي وإنما يرجع الى تقصير المدعية في الصيانات الدورية، كما أن عدم تعيين المدعية لفني ميكانيكي للقيام بالفحص والصيانة يعد تقصيرا منها، ولما ثبت للدائرة أن مسؤولية المدعى عليها تكمن فقط في عدم تزويد المدعية بالنوتة الحسابية والمخططات التنفيذية والتي تقدر قيمتها كما هو وارد في عرض السعر بمبلغ (٢٦.٠٠٠ ريال)، فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية، وأما أتعاب الخبرة؛ وحيث استقر القضاء على أن أتعاب الخبرة في الدعاوى القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى؛ ولما ثبت للدائرة عدم استحقاق المدعية لغالب طلباتها الواردة في لائحة دعواها فإنها بذلك تعد خاسرة لدعواها، الأمر الذي تقرر معه الدائرة إلزامها بدفع أتعاب الخبرة كاملة، لذلك كله قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى والحكم مجدداَ بــإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٢٦.٠٠٠ ريال)، وإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها نصيبها من أتعاب الخبرة وقدرها (١٥.٠٠٠ ريال).

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الواحد وعشرين المؤرخ في ٠٥/٠٦/١٤٤٢هـ والحكم مجددا بإلزام شـركة ... سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة ... للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢٦.٠٠٠ ستة وعشرون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات المدعية، وإلزام ... للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشـركة ... سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال عن اتعاب الخبير الفني وبﷲ التوفيق . "

دائرة الاستئناف الرابعة وبناءً على القضية رقم ٣٣٥٢ لعام ١٤٤٢ هـ


(7)

" بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه ، ولما كان الاعتراض قدم في الفترة المقررة لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقررة نظاماً لشكل الاعتراض فقد لقي القبول شكلاً ، وفي الموضوع فلما كان المدعي قد ضمن دعواه طلبات لا رابط بينها و المتمثلة في " طلب إعادة تقييم الحصص المباعة و إبطال الالتزام نحو ديون محددة باعتبارها ديوناً شخصية على المدعى عليه لا على المنشأة " و أكد على تلك الطلبات في اعتراضه المقدم لدى الاستئناف ، وقد تضمنت المادة ٧٧/٢ من اللاحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصه : ( دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية و العشرون من النظام تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ، مالم يحصر المدعي دعواه في أحدها" كما ولكون المدعي يطلب في سياق طلباته كذلك ندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة بين موكله و المدعى عليهما ببيان تفصيلي لحقوق و التزامات كل طرف بحصر المبالغ المحولة من المصنع للشركاء ومن الشركاء للمصنع و إبداء الرأي المحاسبي فيها فإن هذا الطلب أيضاً يهدف إلى إجراء محاسبة مطلقة وقد استقر القضاء على عدم قبول هذا النوع من الطلبات ، حيث ان الأصل ان يحدد المدعي المواضع التي يهدف النوال منها و السبب الذي تنهض عليه الدعوى إذ ان ذلك هو عماد تحرير الدعوى المنوط بالمدعي ومن ثم تقديمه للقضاء للنظر و الفصل فيه ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية و الحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في ٠٦/١١/١٤٤٢هـ و القاضي برفض الدعوى و الحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين "

الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم ١٧١٣ لعام ١٤٤٢ هـ


(8)

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره أربعمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، تمثل فوات الربح، مع تحميله أتعاب المحاماة عن الدعوى السابقة بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال، وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها مبلغًا قدره (٢٥٠٠) ريال ورفض ما زاد عنه. وأما عن مطالبة المدعي بالتعويض عما فاته من ربح والانتفاع بالأموال أثناء المطالبة بالمستحقات التي حكم له بها، فلم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، فإن حساب الربح الفائت، قائم على مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة، فضلاً عن أنه يوقع في الجهالة والغرر المنهي عنهما شرعًا، وحيث استقر القضاء التجاري على عدم التعويض عن الربح الفائت أو "المنفعة المرجوة" إذا كان الضرر محتملاً؛ لما يشوب الإلزام به من المحاذير الشرعية المشار إليها، فلا يجب المال مقابل ضرر محتمل لم يثبت، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، وفي ذلك قياس على الراجح من أقوال العلماء في مسألة المدين المماطل "فإنه لا يجوز تعويض الدائن عن الربح الفائت بالتأخير، لأنه غير مؤكد الحصول، وقد نص الفقهاء على عدم ضمان الغاصب للربح المفترض (الفرصة الضائعة)، ومنع المال من صاحبه بسبب الغصب والسرقة أشد ظلمًا من منعه بسبب المماطلة ومع ذلك لم يوجبوا على الغاصب والسارق التعويض عن ضرر التأخر أو فوات منافع المال أو الضرر الحقيقي مقابل بقاء المال عنده تلك المدة، وحرمان صاحبه من الانتفاع به، وعلى هذا استقرت أحكام القضاء التجاري، ومن ذلك الحكم رقم (٧٧٧/ت/١) لعام ١٤١١هـ وفيه (طلب التعويض عن الربح المتوقع ليس أكيدًا إنما هو محتمل فهو غيبي دائر بين الوجود والعدم لا يستطيع أحدًا أن يجزم بتحققه، وفي فقه الشريعة الإسلامية لا يجب الضمان إلا حيث يتأكد موجبه ويتقرر على وجه يزول معه الاحتمال والظن، لأن الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال...)، والحكم رقم (٩٢/ت/٢) لعام ١٤١٣هـ وفيه (عدم إجابة المدعيين فيما يطلبانه من تعويض عن فوات المنفعة حيث لا يجوز القضاء بذلك) وغير ذلك من أحكام. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه مبلغًا وقدره ٢٥٠٠ ألفان وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بإلزام ... هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ ... هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا وقدره ٢٥٠٠ ألفان وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق. وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "

القضية رقم ٣٤٥ لعام ١٤٤٢ هـ



(9)

تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين الشركاء، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١٦/٤ من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الشكل فإن المنظم وضع شروطا شكلية يجب توفرها في الدعوى لقبولها حيث نصت المادة رقم (٢٠/٢/أ) من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى...بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة، كما نصت المادة رقم (٧٦/ز) من لائحة المحاكم التجارية على أنه يجب بيان الدعاوى المرتبطة إن وجدت، ولم يبين المدعي وجود دعوى سابقة ومرتبطة بين الطرفين لدى الدائرة السابعة لنفس الأطراف، وقد بينت المادة رقم (٢١) من نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (٢٠) وذلك بعدم قبول الدعوى، كما اشترط النظام شروط شكلية يجب توفرها لصحة قيد الدعوى ومنها وجوب إخطار المدعى عليه وفقا لأحكام المادة رقم ١٩ من النظام كما نصت المادة رقم ٧٠ و٧١ من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع... والمدعية لم تقم بإخطار المدعى عليها بهذه الدعوى واكتفت بالإخطار الخاص بالقضية المنظورة لدى الدائرة السابعة بدلي اختلاف طلباتها في الدعوى عما هو موجود في الإخطار لذا فإنها - والحالة هذه - تعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نصت عليها المادة رقم ٧٠ و ٧١ من اللائحة وبما أن المادة رقم ٧٢ من لائحة نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم ٧٠و٧١ وذلك بعدم قبول الدعوى، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بندب خبير وتعيين محاسب قانوني لإجراء المحاسبة المطلقة للفترة من تاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٣٦هـ وحتى ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب إتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظة على حقوقه بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والتي من خلالها يمكنه أن يحدد ما يطلبه على وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً يؤدي إلى حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفى أن فتح المجال أمام دعاوى المحاسبة على وجه الإطلاق يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات والمؤسسات باعتبار أن أي شريك يطلب إجراء المحاسبة تلو أخرى للبحث عما إذا كان له حقوق أم لا، ولا يخفى أن قبول أي مراجعة لبحث حقوق للشريك يؤثر على الشركات وعلى عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك على المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبة بما يتبين له وقد استقر القضاء التجاري على ذلك طبقا للحكم الابتدائي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨هـ كما أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون، إذ لا يصح أن يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وتشير الدائرة إلى أن الحكم بعدم القبول لا يقضي على حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبة بحقوقه المشروعة لذا يمكنه المطالبة بهذه الحقوق بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته على دعواه إذ إن الإحالة إلى الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه إذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل إن الخبير ذاته سيكون مستنده في إثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركة وميزانياتها وهي الأمور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها، فسبيل الوصول لمعرفة ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم أن الشريك قد مُكن نظاماً من الاطلاع على مستندات وأوراق الشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (٦٢٠٨ لعام ١٤٤٢هـ)؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. "

القضية رقم ٦٢٠٨ لعام ١٤٤٢ هـ


(10)

تأسيسًا على ما تقدم, وإذا تبين من خلال ما تقدم من دعوى وإجابة أن هذه الدعوى هي عبارة عن دعوى تقدم بها المدعي لمحاسبة المدعى عليه عن إدارته للشركة محل النزاع (شركة تباشير للاستثمار) باعتباره مديرًا لها, وحيث إنه باطلاع الدائرة على صحيفة المدعي لم تجد فيها أن المدعي قد حرّر المخالفات وحددها على الوجه المشروط في مثل هذه الدعاوى؛ رفعًا للجهالة, إذ كانت دعاوى محاسبة المدير يشترط فيها أن تكون عن مسؤوليات محددة يبينها ويعينها صاحب الشأن, ومتى ما كان الغرض من المحاسبة عامًا ومطلقًا فإن ذلك يعد أمرًا مانعًا من إجرائها, وقد استقر القضاء التجاري على هذا المعنى, أي على عدم صحة المحاسبة المطلقة, وعلى هذا الأساس طلبت الدائرة من المدعي تعيين المخالفات وتحريرها, فقدم مذكرته التي تلت الجلسة الأولى, وذكر أنه حرّر من خلالها المخالفات محل الدعوى, وحيث إنه باطلاع الدائرة على المذكرة لم تجد أنها استوفت الشرط المطلوب, حيث أتت المخالفتين الأولى والثانية بشكل مجمل دون أن يبين المدعي وجه الاستغلال والإهدار الذي مارسه المدعى عليه, كما أنه أتى بطلبات لا تنسجم مع دعوى المحاسبة, بل هي طلبات تستقل بمسارها القضائي الخاص المختلف في التكييف عن دعوى المحاسبة, ويتبين هذا واضحًا من خلال المخالفة الثالثة التي ذكرها المدعي بقوله: (امتنع المدعى عليه عن التسليم أو الاطلاع على المستندات..) فإن هذه الدعوى تكيّف باعتبارها دعوى تسليم مستندات, وتقام -في حال إقامتها- على الشركة بشخصها الاعتباري, فهي مفارقة لدعوى المحاسبة: في التكييف وصفة الخصم, كما يتبين هذا واضحًا كذلك من خلال المخالفة التي أضافها المدعي المتعلقة بمنازعة المدعى عليه في تقييم حصته, فهي كسابقتها من حيث المفارقة في التكييف والصفة وعدم ارتباطها بدعوى محاسبة المدير من جهة كونه مديرًا, وبالتالي, فقد أصبحت هذه الدعوى حرية بعدم القبول, تأسيسًا على الشرح السالف ذكره, وتأسيسًا على ما نصت عليه المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الآتي: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها), الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى والحالة هذه, وفق منطوقها أدناه.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضحٌ بالأسباب, وبﷲ التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. "

القضية رقم ٨٤٢٦ لعام ١٤٤١ هـ



(11)

وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦٤.٤٤٠) خمسمائة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً، حيث أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها، وذلك بأن تقوم المدعى عليها بتصنيع مقطورات للمدعية(توانك)، لكون المدعية تعهدت لشركة أرامكوا بتسليمها مقطورات بمواصفات فنية محددة، إلا أن المدعى عليها تأخرت بتنفيذ العمل مما سبب ضررا لموكلته، وفوات منفعة حيث توقفت ارامكوا عن التعاقد مع موكلته بسبب تأخرها بتسليم المقطورات وإلزامها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة استند في دعواه إلى عرض الأسعار وعلى أمر الشراء الصادر من موكلته بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩م، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، واتكئ في مطالبته على الشرط الجزائي المنصوص في أمر الشراء بوجود غرامة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال لكل مقطورة (تانك) عن كل يوم تأخير وأفاد بأن المدعى عليها تأخرت مدة طويلة ترتب عليها مبلغاً قدره (٣٢٥.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال كغرامة تأخير، وحيث أن العقد في حقيقته هو عقد استصناع، وقد استقر القضاء على أن الشرط الجزائي في عقود الاستصناع لا يجب أن يتجاوز (١٠%) من قيمة التعامل الأصلي، استناداً إلى ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر رقم: ١٠٩(١٢/٣)، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما قيمته (١٠%) من قيمة التصنيع والتوريد كاملاً وهو مبلغ قدره (٥٧.٧٥٠) سبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وأما طلب المدعي وكالة تعويض موكلته عن فوات المنفعة بمبلغ قدره (٢٣٩.٤٤٠) مائتان وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً حيث توقفت شركة أرامكوا عن التعامل معها بسبب تقصير المدعى عليها، فإن الأصل أن التعويض المستحق هو ما يكون عن الضرر الواقع وليس عن فوات المنفعة و الربح، وهو ما استقر عليه القضاء فلا يجب المال مقابل ضرر محتمل لم يثبت، والقاعدة الفقهية تنص على: (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي)، إذ أن التعويض على الربح المتوقع ليس أكيداً فهو غيبي دائر بين الوجود والعدم، لا يستطيع أحد أن يجزم بتوقعه، وأما طلب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ﷲ- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وحيث إن المدعى عليها قد تسببت بضرر للمدعية ألجأها إلى المحكمة لاستيفاء حقها وتعويضها، فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى بأن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، حيث أن القضية ليست معقدة، كما أنه لم يبذل فيها مزيد جهد، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥.٧٧٥) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً فقط، كأتعاب للمحاماة والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة ... للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مجموعة ... للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٣.٥٢٥) ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "

القضية رقم ١٢٦٩ لعام ١٤٤٢ هـ


(12)

ولما كان النظر في الاختصاص من المسائل الأولية، وينظر فيه قبل الخوض في الموضوع، وبما أن العقد محل النزاع قد دون في أعلاه (عقد شراكة محاصة في مشروع عقاري) كما جاء فيه : (وافق الطرف الثاني على المشاركة .. بواقع (٨) أسهم بأحد مشاريع الشركة في جدة)، كما أن المذكرة المقدمة من المدعي وكالة قد بينت تحديد نطاق الاستثمار محل الشراكة بأنه استثمار عقاري في وحدة سكنية وهي العقار رقم (٥) ضمن مشروع الحرمين العقاري المُنفذ من المدعى عليها في حي السامر بمدينة جدة، كما أن المدعي يعلم بالعقار محل الشراكة مع المدعى عليها كما أفاده المدعي وكالة، وعليه فإن العقد محل النزاع إنما هو عقد شراكة في عقار معين، و الشراكة في عقار معين النزاع فيها من قبيل المنازعات العقارية، وقد جاءت المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المبينة لاختصاصات المحاكم العامة: (...أ – الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك ..) ا.هـ، وقد استقر القضاء التجاري على أن المنازعة في عقار معين ملكية أو استثماراً أو شراكة إنما الولاية للنظر في الدعاوى المتعلقة بذلك إنما تكون للمحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها، مع بيان أن المادة (التاسعة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ قد نصت على الآتي : (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم) .

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. "

القضية رقم ٢٩٤٣ لعام ١٤٤٢ هـ


(13)

بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المدعي أثناء الأجل المحدد نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا.

أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض زيادات مؤثرة على ما سبق تقديمه، وقد أجابت عنه دائرة أول درجة في حكمها. وحيث إن المدعي يطلب بصفة عاجلة الحكم بإيقاف قرار محكمة التنفيذ الصادر بإلزامه بتنفيذ عدة سندات لأمر ولم يقدم لطلبه مبررا كافيا، ولا ما يبرر الاستعجال، ولا ما يثبت أن المدعى عليه ليس له حق في طلب تنفيذ هذه السندات، وأنه عند سؤاله عن مبررات الاستعجال أجاب أنه يطلب إحالة موضوع النزاع بين الطرفين لمحاسب قانوني، وحيث إن الأصل في السندات لأمر أنها وسيلة أداء وليست للائتمان مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم توافر صفة الاستعجال في طلب المدعي.

وأما ما يتعلق بمنطوق الحكم وحيث إن القضاء المستعجل صورة من صور الاختصاص النوعي، فهو حصر لولاية القضاء بنظر الدعاوى المستعجلة، وحيث حصر نظام المحاكم التجارية اختصاص دائرة الطلبات والأوامر بنظر الطلبات المستعجلة والطلبات التي يحددها المجلس، حيث نصت المادة (٣٣) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس"، وحيث يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال (وبالتالي تحقق اختصاص دائرة الطلبات والأوامر) توافر شرطين؛ الأول: أن يكون المطلوب إجراء وقتيا فلا يمس نظرها بأصل الحق المتنازع عليه. والثاني: توافر شرط الاستعجال في الطلب، والمقصود بالاستعجال: "المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت" كما نصت على ذلك المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية. وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو: الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية.

وحيث الأمر ما ذكر فإن الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال فإنه يخرج عن اختصاص دائرة الطلبات والأوامر؛ ودائرة الاستئناف وإن كانت تتفق مع دائرة أول درجة في عدم إجابة المدعي في طلبه العاجل إلا أنها تذهب إلى الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى.

(منطوق الحكم)

أولا: إلغاء حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى في المحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٢هـ في القضية المقيدة لديها برقم ٢٢٣٠ لعام ١٤٤٢هـ القاضي: "برفض هذه الدعوى العاجلة رقم ٢٢٣٠ وعام ١٤٤٢هـ". ثانياً: عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين في الأسباب. وبﷲ التوفيق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "

دائرة الاستئناف السادسة وبناءً على القضية رقم ٥٣٩٠ لعام ١٤٤٢ هـ



(14)

لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال في الشراكة المبرمة بينه وبين المدعى عليها بمبلغ مائتان وسبعة وسبعون ألفا ومائة ريال، الناشئة عن الشراكة مع المدعى عليه في تجارة التمور، ولما كانت المنازعة ناشئة عن عقد مضاربة فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى طبقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:٣-منازعات الشركاء في شركة المضاربة.)، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ولما نصت عليه المادة التاسعة و العاشرة من نظام المحاكم التجارية والمتعلقة بإجراءات التبليغ الالكتروني، ولما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١:( ١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدائرة بالدعوى حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في شهادة الأسهم رقم ٩٢٠ نهاية العقد١٤٢٥ هـ وشهادة رقم٢٣-٠١-٨٩٣ نهاية العقد ١٤٢٧هـ والشهادات مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه وعلى أوراقها الرسمية، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعين: (٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليه بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار و استقر القضاء على اعتباره؛ ولثبوت انتهاء مدة الشراكة بين الطرفين وعدم تصفية المدعى عليه للشراكة وثبوت عدم التزامه بما اشترطه على نفسه في العقد المبرم بينه وبين المدعي ولقول ﷲ تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى ﷲ عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) ولما كانت يد المضارب يد أمانة ولا يضمن رأس المال إلا في حال التعدي أو التفريط جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: "المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة" (قرار رقم ١٢٢) وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه بعدم التزامه بما شرطه على نفسه من تحديد مدة للمضاربة فإنها تضمنه رأس المال المدفوع من المدعي.، ولما ثبت من إقرار وكيل المدعي من استلام موكله مبلغا قدره (٧٢,٩٠٠) ريال من المدعى عليه، ولما كانت الأرباح لا تستلم إلا بعد سلامة رأس المال وحصول التنضيض، ورد في المعيار الشرعي رقم ١٣ المتعلق بالمضاربة الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي) :(٨/٧ لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال،)، و لا يمكن الجزم باعتبار المبالغ المستلمة قبل التنضيض أرباحاً إذ لا يعلم بسلامة رأس المال إلا بعد التنضيض، وهو ما لم يحصل في هذه المضاربة محل الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمتبقي من رأس المال بعد خصم ما استلمه المدعي من أرباح من رأس المال.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بإلزام ... سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة ... للتجارة سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع لـ ... سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٢٧٧.١٠٠ مائتان وسبعة وسبعون ألفا ومائة ريال.وبالله التوفيق. "

القضية رقم ٧٣٦٦ لعام ١٤٤٢ هـ


(15)

تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة برد رأس المال وقدره تسعمئة ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، ومن حيث الموضوع فبناء على إقرار المدعى عليه ضمنا باستلام مبلغ الدعوى في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ، ثم إقراره في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ باستلام مبلغ قرابة تسعمئة ألف ريال، ثم إقراره نصا بذات الجلسة بأن رأس المال مليون ريال من المدعي ومليونا منه، فإن الثابت لدى الدائرة أن المدعى عليه استلم من المدعي مبلغ تسعمئة ألف ريال، والتكيف الصحيح للعلاقة بين طرفي الدعوى أنها شركة مضاربة إذ أن المال من الأول والجهد والعمل من الثاني وهذه هي حقيقة المضاربة، فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المضارب أمين، وأن رأس المال أمانة في يده، وحيث إن يد المضارب يد أمانة كما نص على ذلك الفقهاء - رحمهم ﷲ تعالى - فإنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط، فإن تعدى أو فرط ضمن، وقال ابن قدامة: (والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أمينًا)، فإن وقع شيء من التعدي أو التفريط صارت يده ضامنة، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: (المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة) قرار رقم ١٢٢. ولما كان من المتقرر عند العلماء أن المضارب يضمن في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط أو مخالفة شروط رب المال، وتنزيلاً لما سبق بيانه على وقائع هذه الدعوى فإن الثابت لدى الدائرة كون المدعى عليه عامل مضاربة، والمضارب كما سلف أمين فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، والدائرة أثناء تفحصها لدفوع المدعى عليه انبعث في وجدانها القناعة بثبوت تفريطه - مع كونه قد ادعى خسارة رأس المال من غير تقصير منه - وذلك لعدم تحققه ومعرفته بدقة رأس المال المسلم له، مع سؤال الدائرة له ذلك بأكثر من جلسة، وكذلك أيضا أنه قرر عدم وجود قوائم مالية للمؤسسة محل الشراكة، وأنه لم يمسك لها الدفاتر، وفق ما أوجبته المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ في ١٤٠٩/١٢/١٧هـ، حيث لم يستثن النظام أي تاجر سوى من نقص رأس ماله عن مئة ألف ريال؛ وعدم قيامه بما تقدم ذكره يثبت تقصيره وتفريطه في عمله، الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة لثبوت تفريط المدعى عليه والحكم عليه بما جاء في المنطوق أدناه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من دعوى الخسارة بغير تعد أو تفريط منه؛ كونه ادعاء مرسل غير معضد بدليل، بل إن الثابت لدى الدائرة بخلافه كما سلف بيانه، وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة، والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل، فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، لذلك وبناء على ما تقدم من أسباب وبعد التأمل فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ... بالهوية الوطنية رقم (...)، أن يدفع للمدعي أصالة ... بالهوية الوطنية رقم (...)، مبلغا قدره تـــ٩٠٠.٠٠٠ـــسعمئة ألف ريال، وبالله التوفيق. "

القضية رقم ٥٦١٤ لعام ١٤٤١ هـ


(16)

وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه فتبين أنه مقبول شكلاً ، وأما من حيث الموضوع فإن التحقق من الاختصاص من المسائل الأولية في الدعوى قبل الخوض في موضوعها ، وبما أن الدعوى مقامة ضد شركة استقدام للعمالة وقد استقر القضاء التجاري على اعتبار عمل مكاتب الاستقدام من الأعمال غير التجارية ، وهذا ما أكده تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بموجب التعميم رقم ١٠٧٧ وتاريخ ١٠/٨/١٤٣٩هـ، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقها محمولاً على أسبابه .

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بما يلي: أولا : إلغاء حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٢هـ في القضية رقم ٤٤٣ لعام ١٤٤٢هـ. ثانيا : الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى . وبﷲ التوفيق. "

دائرة الاستئناف الثالثة وبناءً على القضية رقم ٣٤٨٤ لعام ١٤٤٢ هـ



(17)

لما كان يتعين على الدائرة بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها ومن حيث تحرير الدعوى وذلك إعمالا لأصول التقاضي وأنظمة المرافعات والتعليمات المنظمة من المجلس الأعلى للقضاء لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، ولكون البت في القبول من عدمه من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوى، وبما أن المدعي أصر في طلباته على الجمع بين طلبات لارابط بينها وعلى عدم تحرير طلباته، ولما ورد بالمادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ : (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) ولما كان من المستقر عليه قضاء عدم الجمع بين عدة طلبات في دعوى واحدة لكون كل طلب منفصل عن الآخر مع إمكان الفصل في كل طلب على حدة ولكل طلب إجراءاته والدراسة المتعلقة به فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى، كما أن طلب المدعي محاسبة المدعى عليه جاء مرسلا دون تحرير مما يتوجب معه عدم قبولها لعدم التحرير إذ أن طلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية المطالبة ودون تحديد لمكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً يؤدي إلى حجيتها والاعتداد بها ونفوذها يجعل الطلب المثار لدى الدائرة غير محرر ، وليس من عمل القضاء التصدي له ،ويمكن التوصل لهذا الغرض وتحرير الدعوى بالاطلاع على المستندات والميزانيات ومن ثم المطالبة بما يتبين بعد ذلك ، وقد استقر القضاء التجاري على ذلك طبقا للحكم الابتدائي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨هـ كما أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة ، وليس من مهمة القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعين، إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها ؛ وتشير الدائرة أن للمدعي الحق في إقامة دعوى جديدة متى استوفى شروطها النظامية وحررها على الوجه الصحيح الذي تستقيم به؛

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبﷲ التوفيق "

القضية رقم ٧٤٢٣ لعام ١٤٤٢ هـ



(18)

ولأن المحكمة التجارية تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية وقضايا الشركات, كما أن الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى ويكون التصدي له سابق على النظر في موضوع النـزاع لتعلقه بالولاية القضائية على الدعوى ، ولكونه من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره أطراف الدعوى . ولأن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى، وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى ومرفقاتها ظهر لها أن عمل المدعية ونشاطها في هذا العقد هو بتقديم خدمات استشارية وهذا العمل لا يعد عملا تجاريا لأن المهن الحرة كالمحاماة والهندسة والحراسات الأمنية ونحوهما تعتبر عملا مدنيا ؛ لأن أصحاب المهن الحرة لا يحصلون على أرباح بل على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونها، وأنه من قبيل الأعمال المهنية التي يتقاضى عنها مقدمها أتعاباً وليس أرباحاً. وأيضا لما كان طبيعة نشاط المدعى عليها يتمثل في إدارة تشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية وحيث إن أعمال تشغيل المستشفيات من الأعمال المدنية غير التجارية لعدم توفر الصفة التجارية في نشاطات تشغيل المستشفيات، كما استقر القضاء التجاري أيضاً على عدم اعتبار هذا النشاط تجارياً، وأنه من قبيل الأعمال المهنية التي يتقاضى عنها مقدمها أتعاباً وليس أرباحاً، وأن ما تجريه المستشفيات من عقود مع الغير لصالح منشأتها الطبية لا يعد أي منها عملاً تجارياً, الأمر الذي تنتفي معه الصفة التجارية عن المدعى عليها, الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة التجارية ولما كان الأمر نحو ما سلف تعين القضاء بعدم الاختصاص. ويكون الاختصاص في ذلك للمحكمة العامة بناء على ما نصت عليه المادَّة الحادِيَة وَالثلاَثين من نظام المرافعات الشرعية: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم. وعليه فيتعين الحكم وفقا لذلك.

(منطوق الحكم)

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى اله  "

القضية رقم ٥٢٠٣ لعام ١٤٤٢ هـ



(19)

بناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، فتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الأطراف؛ وذلك باعتباره من النظام العام، واستناداً على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، واستناداً على المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هــ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هــ، والتي تبين اختصاص المحاكم التجارية، وبالاطلاع على نتائج محضر اللجنة المشكّلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (٢٨٢٦) في ٢٩-٠١-١٤٣٩هــ لدراسة الاستشكالات المتعلّقة بالاختصاص النوعي في أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، والمنشورة بموجب تعميم معاليه ذي الرقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ، فقد جاء في الفقرة الثامنة منه ما يلي: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات –التعليم –الاستشارات الهندسية-المحاسبة-تقديم خدمات للحجاج-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعية) ونحوها، ولذا فإن الدعاوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية ...)، وتأسيساً على ما سبق وبما أن المدعى عليها شركة طبية وتقدم خدمات الرعاية الطبية، وبما أنه قد استقر القضاء التجاري على اعتبار هذا العمل عملاً مدنيًا لما تقدّم، ومن ثم فإن مُمارسه لا يكتسب صفة التاجر، ولمّا كانت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية قد قررت اختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة بالرياض بنظر هذه الدعوى، والحكم المبيّن في المنطوق أدناه.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًّا بنظر هذه الدعوى، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "

القضية رقم ٥٣٠١ لعام ١٤٤٢ هـ



(20)

لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدره (٢٧٣.٣٩٩) مائتين وثلاثة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعين ريالا تمثل قيمة بضاعة تم توريدها للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها. وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بأن الختم لا يعود للمؤسسة وإنما ختم المستودع، وأن لدى موكله قضية ضد عامله الذي قام باختلاسات. وباطلاع الدائرة على ما قرره الأطراف وبما أن وكيل المدعى عليه غاية جوابه عن الدعوى أن مكفول موكله استغل الأختام التي بحوزته وتعامل بها باسم موكله. وبما أن العرف جرى بين التجار على توثيق تعاملاتهم وعقودهم بأختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشئه أختامه من حقوق وواجبات كما يسأل بالمحافظة عليها، لذا فإن دفع المدعى عليه غير معتبر في الأعراف التجارية، كما استقر القضاء في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وبما بينته القاعدة الفقهية في أن التابع تابع. ولا ينال من ذلك ما دفع به من أنه يطلب الفواتير لكي يطابقها على الحساب، ذلك انه أقر بأن الختم ختم المستودع. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الورد في منطوقها وبه تقضي.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجارى رقم (...) بأن يدفع لـ / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٧٣.٣٩٩) مائتين وثلاثة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعين ريالا. "

القضية رقم ٨٨٠٥ لعام ١٤٤١ هـ



(21)

بما أن الاعتراض جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً. أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم وبناءً عليه فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، وإذا للمدعى عليها دعوى فيما أشارت إليه في اعتراضها على الحكم فإنها تقيم بشأنه دعوى إذا شاءت من غير أن يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل، فالحكم استند على مصادقة على صحة الرصيد تقر بها المدعى عليها وقد استقر القضاء التجاري على إعمالها ما عدا الدفع بالسداد أو جزء من ه ببينة أما المنازعة في الموضوع فيكون في دعوى مستقلة وتبعه ذلك على من أعطى المصادقة دون ما يدفع به.

(منطوق الحكم)

بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٤٢ هـ في القضية رقم ٧٠٤٠ لعام ١٤٤١هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (١.٠٩٧.٦٦٩.٥٧) مليون وسبعة وتسعون ألفا وستمائة وتسعة وستون ريالا وسبعة وخمسون هللة.  "

دائرة الاستئناف الأولى وبناءً على القضية رقم ٢١٧٠ لعام ١٤٤٢ هـ



(22)

بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإنه بعد دراسة ملف القضية وعقد عدة جلسات حضرها أطراف الدعوى وكالة استبان للدائرة وجاهة اعتراض المدعية على الحكم الابتدائي، ولما أن القضية تستوجب الاستئناس برأي خبير لاستيضاح الحقائق فقد ندبت الدائرة أهل الخبرة، ولما أن تقرير الخبير المنتدب في القضية انتهى الى إثبات تقصير المدعى عليها بتنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب، حيث أفاد الخبير بأنه يتوجب على المدعى عليها اكمال التزاماتها في العقد، كما أفاد بأنه لا يمكن للمدعية الاستفادة من البرنامج في وضعه الحالي لأنه يجب على المدعى عليها إجراء تخطيط وتصميم وتحليل ليتناسب مع احتياج المدعية، ولما أن الدائرة رأت وجاهة ما انتهى اليه الخبير، ولما ثبت للدائرة أن المدعية أدت التزاماتها التعاقدية كاملة ودفعت مبالغ الدفعات على الوجه المطلوب منها، ولما أن التقصير ورد من المدعى عليها فقط دون المدعية، ولما استقر القضاء على جواز فسخ العقد من أحد الطرفين في حال امتناع أو تأخير الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته، ولما أن المدعية تطلب رد المبالغ المدفوعة من قبلها حيث أنها تعاقدت مع شركة أخرى لتنفيذ تلك الأعمال، لذلك كله تنتهي الدائرة الى الحكم بفسخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليها برد المبالغ المسلمة لها وقدرها (١٤٨.٤٠٦) ريال وإلزامها بأتعاب الخبير.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣ /٣ /١٤٣٥هـ وإلزام المدعى عليها شركة تكنولوجيا الغد المحدودة ذات السجل التجاري رقم(...) بأن تدفع لشركة بسام التجارية المحدودة ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا قدره (١٤٨.٤٠٦) ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبﷲ التوفيق. "

دائرة الاستئناف الرابعة وبناءً على القضية رقم ١٠٥٩ لعام ١٤٤٢ هـ


(23)

تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات ومستندات تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره مليونان وثلاثمائة وسبعون ألف (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال يمثل الأرباح المستحقة لها عن الأعوام ٢٠١٤ - ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨م، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ٩٣ ) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ.

وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فلما كان من الثابت أن المدعية تطالب بالأرباح المستحقة لها في الأعوام المشار إليها أعلاه، ولما كانت علاقة المدعية مع المدعى عليها قد مرت بمرحلتين هما: الأولى: وقت كون المدعى عليها شركة تضامنية بين مورث المدعية وبين الشريك الآخر في عامي ٢٠١٤م - ٢٠١٥م، الأخرى: دخول المدعية شريكة في المدعى عليها بست عشرة ( ١٦ ) حصة بعد تحول المدعى عليها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة اعتباراً من بداية عام ٢٠١٦م ؛ لذا فإن الدائرة تجعل من هاتين المرحلتين منطلقاً للنظر في استحقاق المدعية للأرباح التي تدعيها، وعليه فعن المرحلة الأولى فالثابت أن مورث المدعية كان يملك مائتان وست وخمسون ( ٢٥٦ ) حصة من حصص الشركة، ولما كان استخراج الأرباح المستحقة له إنما يكون من خلال القوائم المالية للمدعى عليها وفقاً لما نصت عليها الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثلاثين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣) وتاريخ: ٢٨/١/١٤٣٧هـ والتي نصت على أنه: (يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة - وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له) وبما أنه وبعد الرجوع إلى القوائم المالية المعدة من مكتب (...) (محاسبون ومراجعون قانونيون) تبين أن الحصة الواحدة حققت أرباحاً بمبلغ وقدره ستة آلاف وتسعمائة وسبع ريالات وخمس وثلاثون (٦٩٠٧.٣٥) هللة في عام ٢٠١٤م، فيما حققت الحصة الواحدة أرباحاً وقدرها سبعة آلاف وتسعمائة وأربعون ريالاً واثنتان وثمانون ( ٧٩٤٠.٨٢ ) هللة في عام ٢٠١٥م، ليكون مجموع الأرباح التي يستحقها مورث المدعية عن هذين العامين هو حاصل ضرب ربح الحصص التي يمتلكها في عدد تلك الحصص وهو مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وألف ريال ومائة وواحد وثلاثون ريالاً واثنتان وخمسون (٣٨٠١١٣١.٥٢) هللة، ولما كانت المدعى عليها لم تقم بصرف الأرباح الخاصة بمورث المدعية عن عامي ٢٠١٤ م - ٢٠١٥م حسبما صرح به وكيلها، ولما كانت المدعية إحدى زوجتي الشريك المتوفي وفقاً لما هو مثبت في صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بحائل برقم (...) وتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٣٦هـ، لذا فإن المدعية تستحق نصف ثمن أرباح الحصص المملوكة لمورثها والتي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٤م، ٢٠١٥م وقدره مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً واثنتان وسبعون (٢٣٧.٥٧٠.٧٢) هللة، وعن المرحلة الثانية فلما كان من الثابت تحول الكيان النظامي للمدعى عليها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً لما نص عليه عقد تأسيسها ودخول المدعى عليها شريكة فيها بست عشرة ( ١٦ ) حصة، ولما كانت المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام الشركات قد نصت على أنه: ( يجب أن يشتمل جدول الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود التالية:... ب/ تحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء...) ولما كانت الجمعية العامة للشركاء في المدعى عليها اجتمعت وحددت الربح المستحق لكل حصة في عام ٢٠١٦م بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمس وستون ريالاً وسبعون (٣٣٦٥.٧٠) هللة، ولكل حصة في عام ٢٠١٧م بمبلغ وقدره ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمس وسبعون (١٣٤٢.٧٥) هللة، ولكل حصة في عام ٢٠١٨م بمبلغ وقدره ثمان ريالات وإحدى عشرة (٨.١١) هللة، لتكون الأرباح المستحقة للمدعية عن الأعوام ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨م هي مبلغٌ وقدره خمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً وست وتسعون (٧٥.٤٦٤.٩٦) هللة، وعليه فإن إجمالي الأرباح المستحقة للمدعية خلال المرحلتين هو مبلغ وقدره ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وثمان وستون (٣١٣.٠٣٥.٦٨) هللة، وبما أن المدعية أقرت بأنها استلمت مبلغاً وقدره مائة وخمسة وثلاثون ألف (١٣٥.٠٠٠) ريال من الأرباح المستحقة لها؛ لذا فإنه يتضح جلياً بأنه قد تبقى لها من الأرباح التي لم تستلمها مبلغ وقدره مائة وثمانية وسبعون ألفاً وستة وثلاثون ريالاً وثمان وأربعون (١٧٨.٣٦.٤٨) هللة، وقد أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لهذا المبلغ وفقاً لما هو واردٌ في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٤١هـ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية هذا المبلغ وترفض ما زاد عن ذلك عن طلبات.

وتشير الدائرة إلى أن طلب وكيل المدعية ندب خبير محاسبي لمراجعة القوائم المالية الخاصة بالمدعى عليها غير مرتبط بهذه الدعوى بحسبان أن الأرباح التي تطالب بها المدعية إنما تستخرج من واقع القوائم المالية المعتمدة وما تقرره الجمعية العامة للشركاء، وقد استقر القضاء التجاري على أن الطعن بصحة القوائم المالية يكون في دعوى مستقلة، ومن ثم فإنه يجوز للمدعية في حالة عدم اقتناعها بمضمون القوائم المالية إقامة دعوى أخرى للطعن بمضمونها.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لــ/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره مائة وثمانية وسبعون ألفاً وستة وثلاثون ريالاَ وثمان وأربعون (١٧٨٠٣٦.٤٨) هللة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. "

القضية رقم ٤٥ لعام ١٤٤١ هـ



(24)

لما كان المحتكم قد تقدم بدعواه المضبوطة أعلاه والتي يطلب فيها إلزام المحتكم ضدها بتعيين محكم من قبلها ولما كان بحث الاختصاص القضائي من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام طبقا لما ورد في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ التي تنص على أن: (الدفع بعد اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولأن طلب المدعي في هذه الدعوى تعيين محكم ولأن نشاط المدعى عليها يقوم على التعليم، وقد استقر القضاء التجاري على عدم اعتبار نشاط التعليم عملا تجاريا، ولايكتسب صاحبه صفة التاجر، وبناء على تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المشار فيه إلى محضر اللجنة المشكلة لدراسة اختصاصات المحاكم التجارية والمتضمن ما نصه: (ثامنا: لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات ، التعليم ...إلخ)، ولأن النظر في الاختصاص بنظر النزاع التحكيمي يستتبع الاختصاص في نظر أصل النزاع، ولما كان أصل النزاع قد قام في مواجهة طرف غير تاجر فإن التحكيم الناشئ عنه لا يعتبر تجاريا ولا ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التجارية؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها بنظر القضية.

(منطوق الحكم)

بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى وأنها من اختصاص محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة وإحالة القضية إليها لاستكمال نظرها، وبالله التوفيق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد. "

دائرة الاستئناف الثانية وبناءً على القضية رقم ٣١٥ لعام ١٤٤٢ هـ



(25)

لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليهما بتعويضه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال عن عدم اصلاح سيارته حسب المتفق عليه وتعويضه عن أجرة المثل من تاريخ ٢٤/ ٤/ ٢٠١٩م، وبما أنه قبل الشروع في موضوع الدعوى يتعين على المحكمة البحث في المسائل الأولية التي يتوقف عليها السير في موضوعها، ومنها مسألة الولاية القضائية في نظرها، وحيث إن المحكمة التجارية تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أسند إلى المحاكم التجارية ولاية الفصل فيها حيث تركَّز اختصاص هذه المحكمة فيما ورد بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وحيث تبين أن نشاط المدعى عليهما الأساسي حسب المدون في السجل التجاري يتمثل في إصلاح السيارات وأجزاءها ؛ فإن أعمالها من قبيل الأعمال المهنية التي يتقاضى عنها مقدمها أتعاباً وليس أرباحاً، ولا ينال من ذلك أن المدعى عليها مؤسسة تقدم خدمات للجمهور؛ إذ إن الخدمات المقدمة منها مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية, كما استقر القضاء التجاري على عدم اختصاصه بنظر مثل هذه القضايا طبقاً للحكم رقم ٤٨٢٣ لعام ١٤٤٠هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم ١٨٠١ لعام ١٤٤٠هـ وبناءً على ذلك, وعلى أن الفقرة (ب) من المادة (٧٨/ ١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت عليه أنه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، لذا فقد انتهت الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه، وأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحاكم العامة، وللمدعي حق الاعتراض على الحكم بطلب استئنافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخة من الحكم وإلا اكتسب الحكم القطعية.

(منطوق الحكم)

بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "

القضية رقم ٦٦٣٨ لعام ١٤٤١هـ


(26)

وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إنه فيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً؛ وحيث يطلب المدعي إثبات شراكته مع المدعى عليه في المؤسسة محل الدعوى وما يتبع ذلك من مستحقات مالية، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت الشراكة بين الطرفين، وعليه تبقى العلاقة بين طرفين عمالية، ولاسيما أن المدعي أقر في الحكم الصادر من المحكمة العمالية بالدمام صك رقم ٤١١٠٠٢٣٩٨ وتاريخ ١١/١/١٤٤١هـ بأن العلاقة بين الطرفين عمالية وأنه بدأ العمل مع المدعى عليه بوظيفة نائباً للمدير العام وأن راتبه ٣٠% من الأرباح ومطالبته بنهاية مكافأة خدمة العمل، وعليه ترى الدائرة رفض طلب المدعي إثبات الشراكة والأمور المالية المبنية على ثبوت الشراكة.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) رقم الهوية: (...) ضد المدعى عليه/ (...) رقم الهوية: (...).

الاستئناف

وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة فقامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو خليق بالقبول شكلاً. أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الأوراق وتفحصها أية ملاحظات تحول دون تأييد الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف على الأسباب بأن مناط الدعوى يكمن فيما أُثير من المدعي في صحيفة دعواه حول طلبه إثبات الشراكة، والمدعي تشبث في لائحة اعتراضه على توصيف هذه العلاقة بأنها شراكة مضاربة، ورغم أن دائرة الاستئناف لا تتفق مع هذا التوصيف بيد أنه على افتراض سلامته فإن المدعي ليس بعامل مضارب في الحقيقة، ذلك أنه من المقرر فقهاً أن العامل في عقد المضارب يمكّن من المال بتسليطه عليه وإدارته من قبله، وهو ما لم يتم في هذه المنازعة بحسبان إقرار المدعي أمام المحكمة العمالية بوصفه عاملاً لدى المدعى عليه بمنصب نائب مدير المؤسسة، ومن ثم فإن مالك المؤسسة يتسلط بإدارته، والمدعي مجرد تابع له حقيقة، وهو ما يتنافى مع وصف المضاربة، ويتهاوى هذا التوصيف من حظ النظر، يؤيد ذلك أن دعوى إثبات الشراكة في عقود الشراكات يتخللها المساهمة في رأس المال المنبثق عنها الحصص، والثابت بما لا مواربة فيه من طرفي الدعوى أن المدعي يطالب بالأرباح فيما لم يساهم به من رأس المال، وقد استقر القضاء التجاري على انتفاء وصف الشراكة عن هذه الحالة، ولئن انتفت الشراكة فكان حري بذلك رد الدعوى، ويكون بحث الأرباح المثارة من المدعي في إطار التوصيف القضائي الملائم لها حتى ينعقد لها الاختصاص الذي يبسط النظر حياله، وقد انتفى في هذه القضية، ومن ثم غدت حرية بالرفض، وتقضي معه دائرة الاستئناف.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم الموضح أعلاه محمولاً على أسبابه، وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. "

الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم ٩٣٩ لعام ١٤٤١هـ



(27)

بما أن الاعتراض جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً. أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم وبناءً عليه فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وهي كافية ، وقد اعتمدت على مصادقة بصحة الرصيد محل الدعوى ، وقد استقر القضاء التجاري على أن الأصل هو عدم تعطيل حقوق المدعية المستندة إلى ذلك وأن الدفوع المقابلة تكون في دعوى أخرى خاصة إذا كانت دفوعاً مرسله أو يطول النظر فيها ، فصدور مصادقة بصحة استحقاق مبلغ دون شرط أو قيد ، نتيجتها لزوم السداد الحال ، أما ما ادعاه المعترض من عدم اطلاعه على أصل المستندات فذلك مردود بأن تلك المستندات صادرة من موكلته ثم قد تم تزويده من قبل المحكمة بنسخة منها والمحكمة قد طابقت تلك المستندات على أصولها.

(لذلك)

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٠ هـ في القضية رقم ١٠٠٠٣ لعام ١٤٣٩ هـ. "

الحكم في القضية رقم ١٩٠١ لعام ١٤٤٠ هـ



(28)

بما أن الاعتراض على الحكم جرى تقديمه من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد نظاماً، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم، وبناء عليه فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، ذلك أن بيع وتأجير العقار لا يعد عملاً تجارياً، وعلى هذا استقر القضاء التجاري والعرف، وكثير من الدول على هذا، على اعتبار أن بيع وتأجير العقار بطيء، وعلى اعتبار أن ذلك يشترك فيه الموظف العام وغيره رغم أن نظام الخدمة المدنية يحظر على الموظف العام التجارة.

(لذلك)

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٠هـ في القضية رقم ٨٩١٢ لعام ١٤٣٩هـ القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعياً بنظر هذه الدعوى. "

الحكم في القضية رقم ١٧٣٤ لعام ١٤٤٠ هـ



(29)

بما أن الاعتراض على الحكم جرى تقديمه من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً, أما فيما يتعلق بالحكم، فإن دائرة الاستئناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم وبناء عليه فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه, وأما ما يحاول أن يثيره المعترض في اعتراضه مما ليس في المرافعة فإنه لم يقل بذلك في المرافعة وقد أقر المعترض أن موكلته رفضت أداءها اليمين وعلل لذلك بقوله ( إن موكلتي لا تريد أن تضع شيئاً في ذمتها) والمدعية هي المقاول الرئيسي وهي التي تدعي أنها تولت الموقع, وكان لزاماً عليها إثبات حالة الأعمال وقد صدر الحكم صحيحاً شرعاً ونظاماً وأتم المرافعة بين الطرفين... وقد استقر القضاء التجاري على أن من توجهت إليه اليمين ورفض أداءها أو من أفهمته المحكمة أنه ليس له إلا يمين خصمه فرفض طلبها من خصمه, وصدر الحكم في القضية, فإنه لا يملك العودة عقب الحكم بطلب أداء اليمين, فالقاعدة الشرعية قضت بأن الساقط لا يعود, وقد أسقط حقه في اليمين, ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية لم يجيزا ذلك كما لم يجعلاه من حالات التماس إعادة النظر.

(لذلك)

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٨/١٤٣٩ه في القضية رقم ٩١١٧لعام ١٤٣٧هـ القاضي بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع (...) إقامة رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨٤,٠٠٠) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف ريال. محمولاً على أسبابه . "

الحكم في القضية رقم ١٦٩٣لعام ١٤٣٩ هـ



(30)

وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها ، وحيث إن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره مائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وواحد وتسعون ريالاً (١٦١,٦٩١) يمثل قيمة توريد موكله إعاشة للمدعى عليها، ولم تدفع هذا المبلغ المترتب في ذمتها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره مائتي ريال (٢٠٠) يمثل قيمة الاعلان في الصحيفة المحلية لإبلاغها، وبما أن وكيل المدعي قدم البينة على مطالبته، وتتمثل في أصل كشف حساب بحسب ما هو عليه في يناير ٢٠١٦م بمبلغ المطالبة، ومهور بختم المدعى عليها مع ترجمه أصلية له، وأصل سند تحصيل بتكلفة الإعلان في صحيفة اليوم، كما إن ما دفع به وكيل المدعى عليه في لائحته الاعتراضية لم يكن سوى طلب استبيان من الدائرة لما استندت عليها في حكمها وخلوه لم يدحض صحة مبلغ المطالبة ودعوى المدعي، كما أنه لم يقدم ما يسند ما دفع به بل جاء دفعه خالياً من البينات والأسانيد، ولما كان من المقرر قضاءً؛ أن الأصل في المستندات الصحة والسلامة، وعبء الإثبات منوط بمن يدعي عكس هذا الأصل، وقد ثبت للدائرة تراخي المدعى عليها في إثبات ذلك، بحسبان ما تم بيانه سلفاً، فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها، وقدره مائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وواحد وتسعون ريالاً (١٦١,٦٩١)، وحيث إن المدعي تكبد تكاليف الإعلان في الصحيفة المحلية لإبلاغ المدعى عليها؛ بسبب دعواه على المدعى عليها، والتي لم يمثُل من يمثِل المدعى عليها أمام الدائرة لإثبات عدم صحتها، وقدم وكيل المدعي أصل سند تحصيل من صحيفة (....) بتكلفة الإعلان وقدرها مائتي ريال (٢٠٠)، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف الإعلان للمدعي، وقدرها مائتي ريال (٢٠٠)، مما يكون معه مجموع الثابت أمام الدائرة في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره مائة وواحد وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً (١٦١.٨٩١)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بدفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر أعمال الإعاشة فقد استقر القضاء التجاري على كون أعمال الإعاشة من اختصاص القضاء التجاري، وبحسبان ما أشارت إليه المحكمة العليا في قرارها رقم (٤٧/٣/٤) وتاريخ ٢/٨/١٤٣٩هـ من أن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية، كما أنه لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً وأن الاختصاص منعقد للحكمة العامة بالجبيل فقد خالف وكيل المدعى عليه نص المادة الخامسة والسبعون (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية كونه لم يبد دفعه بالاختصاص قبل أي دفع مما يضحى معه الدفع غير مقبولاً؛ إعمالاً للمادة المشار إليه آنفاً؛ ويعتبر هذا الحكم حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، أو تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، أو حضر في أي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ، مالم يحصل عارض للخصومة؛ كوقفها أو انقطاعها أو حصول انفصال كشطب الدعوى ونحوه، فيجب إعادة إجراءات التبليغ ويكون الحكم حضورياً أو غيابياً بحسب إفادة التبليغ الواردة بعد الفصل))، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي

(لذلك)

حكمت الدائرة: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً إسقاط اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى عليها، ثانياً/ المصادقة على حكم الدائرة الغيابي المؤرخ في ٢٧/٥/١٤٣٩هـ والمنتهي إلى / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره مائة وواحد وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً (١٦١.٨٩١). والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "

الحكم في القضية رقم ٢٩١ لعام ١٤٣٩ هـ



(31)

لما كان المدعي يطلب تقييم حصة المدعى عليه وإخراجه من الشركة وبشكل عاجل إصدار قرار عاجل إلى البنك متضمن رفع التجميد عن الحساب العائد للشركة فوراً والتعويض عن الضرر ولما كانت حقيقة طلب المدعي إلزام المدعى عليه ببيع نصيبه من الشركة وحيث إن من شروط صحة البيع التراضي لقوله تعالى "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم" وقوله عليه الصلاة والسلام "إنما البيع عن تراض .." وحيث لم يوافق المدعى عليه على بيع نصيبه في الشركة وبناء عليه فلا يوجد مسوغ شرعي لإلزام المدعى عليه ببيع نصيبه دون رضاه والأصل في عقود البيع أن مبناه على التراضي كما أن المنظم في نظام الشركات قد حدد حالات إخراج الشريك وذلك في شركة التضامن طبقاً للمادة ٣٦ منه ولم يذكرها في أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة فدلت المادة بمفهومها على عدم انطباقها على ما سواها وقد استقر القضاء التجاري على ذلك طبقاً للحكم رقم ٨٦ لعام ١٤٣٤هــ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم ٣١٣ لعام ١٤٣٤هــ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعواه، وأما بخصوص طلب المدعي بإلزام البنك برفع التجميد عن حساب الشركة والتعويض ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب التصدي لها قبل الدخول في موضوع النزاع؛ لتعلق الاختصاص بالولاية القضائية على الدعوى، وكونه من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها، ويجب الفصل فيها ولو لم يثره أحد من أطراف النزاع، ولما كان هذا الطلب مقام ضد بنك مصرفي وبالتالي فهي خارجة عن اختصاص هذه المحكمة ولائياً؛ لكون أحد طرفيها جهة مصرفية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي كما أن موضوعها يتعلق بعمل مصرفي تبعي، وحيث أن المنظم قد أوكل النظر في هذا النوع من النزاعات إلى لجنة متخصصة تم إنشاؤها بموجب الأمر السامي رقم (٧٢٩/٨) وتاريخ ١٠/٧/٢٠١٧هــ المتضمن في مادته الثانية تشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهم. ثم تلى ذلك صدور الأمر الملكي رقم (٣٧٤٤١) وتاريخ ١١/٨/١٤٣٣هـ المتضمن في البند الأول منه تعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وتكون مختصة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، ثم صدرت أخيراً قواعد عمل هذه اللجنة الموافق عليها بموجب التعميم البرقي رقم (٧١٣) وتاريخ ٤/١/١٤٣٨هــ والمتضمنة في المادة الثانية منها التأكيد على اختصاص اللجنة بالنظر في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، وحيث أن هذه المنازعة بالأوصاف المذكورة تندرج ضمن الاختصاص الأصيل لهذه اللجنة، مما تنحسر معه المحكمة التجارية في نظرها؛ إذ لا يمكن أن تختص أكثر من جهة بنظر نوع معين من النزاعات لاسيما وأن له دعوى منظورة حالياً بنفس هذا الطلب لدى اللجنة.

(لذلك)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (...) رخصة إقامة رقم (...) ضد (...) رخصة إقامة رقم (...)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. "

الحكم في القضية رقم ٣٨٧٩/ق/١٤٣٩هــ



(32)

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥.٥٤١.١٦٦ ريالاً) تمثل أرباحه الغير مستلمه من الشركة قبل تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٠٠م وكان وكيل المدعي يدفع بإبرام المدعي لذمة موكله بموجب عقد المبايعة المؤرخ في ٠٢/١١/١٤٢١ه ولما كان الثابت لدى الدائرة إبراء المدعى عليه بموجب عقد المبايعة المؤرخ في ٠٢/١١/١٤٢١ه والذي جاء فيه: (يؤكد الشريكان (...) و(...) (المدعي) على إبراء ذمة الشريك (...) وأنه غير مطالب بأي ديون أو التزامات على الشركة بما في ذلك الضمانات الشخصية السابقة لصالح الشركة لدى الغير) كما أبرأ المدعي ذمة المدعى عليه بموجب قرار الشركاء المؤرخ في ٢٩/٠١/١٤٢٥ه الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٠٤م والمتضمن خروج كلاً من الشريك (...) (المدعي) وورثة الشريك (...) وانتقال الحصص إلى المدعى عليه وأبنائه بموجب القرار المثبت لدى كاتب العدل ووزارة التجارة والصناعة والمتضمن ما نصه (وقد استوفى الطرف الثالث (وهو المدعي) من الطرف الأول والشركاء الجدد حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم ....) ولما كانت المخالصة في حقيقتها إسقاط عام لجميع الحقوق التي للمدعي على المدعى عليه وكان من المقرر فقها وقضاء بأن الساقط لا يعود والمراد به الحق الذي أسقطه صاحبه بمحض إرادته، ويبرئ منه غريمه، كالشفيع إذا أسقط حقه في الشفعة فإنه ليس له الحق في المطالبة بها بعد ذلك لاسيما وأن المخالصة بينهما كانت في ١٤٢٥ه بينما أقام دعواه في ١٤٣٧ه كما أن إرادة الأطراف انعقدت واتجهت وقت البيع إلى تحقيق نتيجة واضحة وتامة وحاسمة وعليه فلا يمكن إهمال تلك المخالصة بحال وقد استقر القضاء التجاري على اعتبار المخالصات طبقاً للحكم رقم ٢١٤/دتج١٠/لعام ١٤٢٩ والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية رقم ٢٨٣/أس/لعام ١٤٣٠ه والقول بغير ذلك يفضي إلى إبطال التخارج وإلى عدم استقرار المعاملات التجارية بين التجار وحيث عرضت الدائرة على المدعي يمين المدعى عليه على نفي دعواه ورفضها فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي.

(لذلك)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). "

الحكم في القضية رقم ١١٣٢٩/١/ق لعام ١٤٣٧هـ

انتهى

الحمد لله رب العالمين

اللهم صلِّ على محمد


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

منصة محاكمة