الفوائد من قضايا التوريد
الشيك نظاما أداة وفاء
مستحق بمجرد الاطلاع عليه
"بناءَ على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية
ومستنداتها، وحيث طالب المدعي في دعواه إلى إلغاء الشيك المحرر للمدعي عليها بمبلغ
(250.000) ریال، المسحوب على بنك (...)، ذي الرقم (29)، لأجل شراء خرسانة من المدعى
عليها، وحيث ذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليها قد قامت بتوريد خرسانة تقدر بمبلغ (
35,246) ريالا، وتخلفت عن توريد الباقي، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بتوريد كامل
البضاعة للمدعي، وباطلاع الدائرة على مرافعة ومدافعة وبينات الطرفين، وبما أن
الشيك صدر من المدعي للمدعى عليها، وبما أن الشيك نظاما أداة وفاء مستحق بمجرد
الاطلاع عليه، كما نص على ذلك نظام الأوراق التجارية في مادته (102)
فالمدعي حينما أصدره كان القصد منه هو وفاء لأمر ما مقابله، كما هو مدون بالشيك،
ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من أن موكله لم يستلم البضاعة بكاملها، وأن
ذمة موكله منفصلة عن مؤسسة (...)، فالثابت حجية الشيك بإثبات كونه وفاء لأمر
مقابله، فضلاً عن كون المدعي استلم جزءاً من البضاعة، التي كانت باسم المؤسسة
المذكورة، مما يجعل دعوى المدعي بعدم استلام البضاعة محل النزاع جدير بالرد، الأمر
التي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي برد المتبقي من الشيك محل المطالبة"
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي الحمودي: رقم الصفحة 2 )
الفقهاء
قد نصوا على أن الشهادة لا بد أن تبنى على سماع أو مشاهدة بأمور محسوسة
" تاسيسا على الوقائع سالفة البيان،
وبما أن المدعي يطالب المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (103.515) ريالا؛
قيمة توريد مواد كسارة (صبيز وبيسكور) للمدعى عليه من قبل المدعي لم يقم بسداد
قيمتها، وبما أن المدعي يستند في مطالبته إلى الفاتورة الصادرة من مؤسسته،
والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه بما يفوق مبلغ المطالبة، وإلى كشف حساب صادر من
مؤسسته ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه بما يفوق مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى
عليه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي وأن حقيقة المطالبة شراكة بين الأطراف، وبما أن
الدائرة بعد تأملها لما تقدم به الأطراف وما استندوا عليه انتهت إلى صحة مطالبة
المدعي، وأن ما استند عليه من فاتورة وكشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه
بينة في صحة ما يدعيه، كما أن المدعى عليه لم يطعن في صحتها، واستنادا إلى المادة
(139) من نظام المرافعات الشرعية، ما تكون ذمته منشغلة بهذا المبلغ، وبما أن ما
اتكأ عليه المدعى عليه من شهود ليست دلیل شراكة، ذلك أن شهود المدعى عليه هم
مكفوليه ويعملون لديه؛ مما يقتضي عدم قبولها للحوق التهمة فيها، فضلا عن ذلك فإن
شهادة الشهود غير موصلة، فهي لم تبن على أمور قطعية سمعها سماعا، وبما أن الفقهاء
قد نصوا على أن الشهادة لا بد أن تبني على سماع أو مشاهدة بأمور محسوسة، كما نص
على ذلك صاحب دقائق أولي النهى بشرح المنتهي بقوله: "فمدرك العلم الذي تقع به
الشهادات يكون برؤية أو سماع غالبا لجوازها أي الشهادة ببقية الحواس كالذوق
واللمس"، كما أن دفوع المدعى عليه جاءت متناقضة ودفعه بالشراكة جاء متأخرا،
إضافة إلى ذلك أن البينات المقدمة من المدعي غنية عن ذلك؛ بالتالي فإن ما استند
عليه المدعى عليه من دفوع متهاوية، وعلى أساس ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى صحة
دعوى المدعي، وتنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي"
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي الحمودي: رقم الصفحة 7 )
من
المقرر أنه إذا لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف،
فإن هذا يعتبر نكولاً
"تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما
أن حقيقة دعوى المدعي تتمثل في فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها برقم (...)
وتاريخ 30/1/2018م، وإلزامها بسداد مبلغا قدره عشرة آلاف ريال (10.000)؛ قيمة
الدفعة المقدمة للمدعى عليها لتصنيع وتوريد وتركيب درف وزجاج، وبما أن المدعي
يستند في دعواه إلى صورة ضوئية من العقد المبرم، وعرض أسعار، مع صورة ضوئية لتحويل
بنكي بمبلغ المطالبة، وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليها من خلال نظام أبشر،
واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439 هـ و قرار المجلس الأعلى
للقضاء رقم (39/6/219) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في
التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها النظامية وتبليغا لشخص المرسل إليه،
واستنادا للمادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الدائرة مضت في نظر الدعوى
والحكم فيها حضوريا في مواجهة المدعى عليها، وبما أن الدائرة بعد دراسة أوراق
القضية قررت عدم كفاية الأدلة المقدمة من وكيل المدعي، وبما أن القاعدة الشرعية
تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو
يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي
واليمين على من أنكر)؛ فإذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لكن البينة على المدعي)، فإذا افتقرت هذه
الخصومة إلى بينة تدل على الحق، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها، توجه إلى يمين
المدعى عليه؛ ويؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قیس رضي الله
عنه قال: " كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فقال رسول الله: ( شاهداك أو يمينه) ، فإذا لم توجد البينة توجه
لليمين، وبالتالي عرضت الدائرة على وكيل المدعي يمين المدعى عليها النافية لدعوى
موكله والذي أجاب بطلبها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر لأداء
اليمين، إلا أنها امتنعت عن الحضور، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وكان
عليها أن تحضر لأداء اليمين، إلا أنها امتنعت عن ذلك، ومن المقرر أنه إذا لم يحضر
المدعى عليه أو من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف، فإن هذا يعتبر نکولاً،
ولما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة عشر بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية قد
نصت على أن: "1-من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2-
إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولافي تعلقها بالدعوى
وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناکلاً، وإن امتنع دون أن
ينازع أو تخلف عن الحضور بغیر عذر عد ناکلا كذلك"، وحيث إن الدائرة عرضت
اليمين النافية على المدعى عليه إلا أنها تخلف عن الحضور بغیر عذر، مما تذهب معه
الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ لنكولها عن أداء اليمين النافية الحاسمة لنفي
مبلغ المطالبة، وبالتالي وعلى أساس ما تقدم فإن الدائرة تتجه إلى إلزام المدعى
عليها بمبلغ المطالبة وبه تقضي"
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي الحمودي: رقم الصفحة 30 )
عدم احتواء المصادقة للمبالغ المسددة والمتبقية، لا يطعن في صحتها، ولا يفهم منه عدم قبول محتواها
"وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على
أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه
بدفع مبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألفا ومائتان وستة وثمانين (325.286) ريالا،
مقابل قيامها بتوريد أجهزة طبية إلى المدعى عليه، وبما يتعلق بموضوع الدعوى فإنه
لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل المطالبة، وقدمت لذلك
مستندات تمثلت في مصادقة رصيد مختومة بخاتم المدعى عليه، وإقرارا منه بالمبلغ تضمن
وعدا بالسداد، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بأن موكله لا يعلم عن التعامل محل
الدعوى، والمبلغ المترتب على ذلك، وأن المسؤول عن ذلك هو المالك السابق للمؤسسة،
وبما أنه وبعد الاطلاع على وثيقة التنازل المبرمة بين المدعى عليه والمالك السابق
للمؤسسة، والتي نصت على أن المدعى عليه يتحمل جميع الالتزامات المالية التي على
المؤسسة مالها وما عليها، سواء كانت قبل توقيع الوثيقة أو بعد، ولأن الله تعالى
يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم} [سورة النساء، 29]، وقد روى عمر بن يثربي رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل مال امري إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد وغيره،
ولما كان الثابت هو عدم سداد المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة، على الرغم من تعهده
بدفع المبلغ وفق الخطاب المرسل منه إلى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى
إلزام المدعی عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ محل الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به
وكيل المدعى عليه من كون المصادقة المختومة بختم موكله لم تحتو على أرقام الفواتير
محل التعامل، أو المبالغ التي تم سدادها، ولا يعلم الظروف التي دعت إلى توقيعها،
إذ الثابت هو صحة المصادقة واحتوائها على المبلغ محل المطالبة، وإقرار المدعى عليه
بذلك من خلال ختمها بخاتمه، كما أن عدم احتواء المصادقة للمبالغ المسددة
والمتبقية، لا يطعن في صحتها، ولا يفهم منه عدم قبول محتواها"
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي الحمودي: رقم الصفحة 43 )
من المقرر قضاء أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها، ولم تر هي لزوما له ما دام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي
"وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة،
والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى
عليه بمبلغ قدره (752,306.36) سبعمائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة ريالات
وستة وثلاثون هللة، تمثل قيمة المتبقي من توريد الغازات للمدعى عليه ولم يسدد
قيمتها مع إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ( 430،962) أربعمائة وثلاثون ألفا
وتسعمائة واثنان وستون ریالا، تمثل قيمة إيجار أسطوانات الغاز المسلمة للمدعى عليه
على سبيل الأمانة كون موكلته انحرمت من الانتفاع بالأسطوانات طيلة احتجاز المدعى
عليه لها، مع إلزام المدعى عليه بإعادة عدد (142) أسطوانة غاز مسلمة للمدعى عليه
على سبيل الأمانة، ولم يقم المدعى عليه بإعادتها، وإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (150.000)
مائة وخمسون ألف ريال، كأتعاب عن المحاماة؛ وفيما يخص نظر الدعوى موضوعا، وبما أن
المدعى عليه أقر بانشغال ذمته بمبلغ المطالبة والذي قدره (752,306.36) سبعمائة
واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة ريالات وستة وثلاثون هللة، بمذكرته المقدمة
بتاريخ 15/2/1441هـ ، حيث إنه من المقرر قضاء أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام
القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي
مصدر الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف
الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها
غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها، ولم تر هي لزوما له ما
دام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية
تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو
يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛
الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (752,306.36) سبعمائة
واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة ريالات وستة وثلاثون هللة للمدعية، أما ما يخص
طلبات المدعية بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (430.962) أربعمائة وثلاثون ألفا
وتسعمائة واثنان وستون ريالا، تمثل قيمة إيجار أسطوانات الغاز المسلمة للمدعى عليه
على سبيل الأمانة كون موكلته انحرمت من الانتفاع بالأسطوانات طيلة احتجاز المدعى
عليه لها، وحيث إن طلب وكيل المدعية هو في مقام طلبات التعويض والتي لا بد لها من
اكتمال أركان التعويض الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وحيث لم يقدم وكيل
المدعية ما يثبت طلبه مما يترتب معه عدم مسؤولية المدعي عليه، لاسيما أن الأصل
براءة الذمة وعدم شغلها إلا بدليل قوي أو مساو يعدل معه عن هذا الأصل، وحيث إن ما
قدمه وكيل المدعية من بينات لا ترتقي إلى مقام الإثبات، ولا يرتكن إليها في
الاستدلال والحجية مما تلتفت معه الدائرة عن هذا الطلب، وفيما يخص طلب وكيل
المدعية إلزام المدعى عليه بإعادة عدد (142) أسطوانة غاز مسلمة للمدعى عليه على
سبيل الأمانة، ولم يقم المدعى عليه بإعادتها، فإن ذلك يعد طلبا لا علاقة له
بالدعوى، وللمدعية رفع دعوى مستقلة للمطالبة بذلك، استنادا للمادة (41/2) من نظام
المرافعات الشرعية، والتي نصت على: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا
رابط بينها). أما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (150.000)
مائة وخمسون ألف ريال كأتعاب عن المحاماة؛ وحيث إن الترافع في المحاكم لا يشترط
فيها توكيل محامي؛ ولمجانية التقاضي في المملكة؛ وحيث لم يثبت إلجاء المدعى عليه
للمدعية للشكاية وإلجائها للقضاء؛ وبما أن الفقهاء رحمهم الله- قرروا أن من خاصم
ظانا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فلا وجه لإلزامه بما
غرمه لأجل الشكاية (كشاف القناع عن متن الإقناع)، كما أنه تغرم مصاريف الدعوى متى
كان المدعى عليه مماطل؛ وحيث إن وكيل المدعية لم يثبت وجود أضرار على موكلته جراء
هذه الدعوى، حيث إن التعويض لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلا أو ما في حكمه مما
يمكن تقديره مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبه بهذا الخصوص."
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي الحمودي: رقم الصفحة 52)
المقرر
فقها وقضاء أن من ألجا شخصا للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته
"لما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد
أجرة توريد منتجات إسمنتية، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في
فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين
التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا
ضمن اختصاص الدوائر التجارية. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام
أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى
عليها بمكة المكرمة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا؛ وفقا
للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. أما من حيث الموضوع، وحيث ثبت للدائرة تبلغ
المدعى عليها بالقضية وبموعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الإلكتروني، وبموجب
الرسائل الإلكترونية التي بعثت بها الدائرة عبر نظام ناجز التجاري، مما يؤكد أن
المدعى عليها على علم بالدعوى، لذا فإن الدائرة تعد الحكم في حق المدعى عليها
حضوريا، وأنها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للمادة (57) في فقرتها
الثانية من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه
أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى
المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة
ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا)، وبناء على
المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، التي تنص على اعتبار الرسائل النصية
المرسلة إلى الهاتف المحمول الموثق تبليغا رسميا منتجا لآثاره، لذا فإن الدائرة
تقضي على ضوء ما لديها من بينات و مستندات قدمها وكيل المدعية. وبما أن الثابت
وجود علاقة عقدية بين طرفي الدعوى، وإقرار المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة،
وفقا لكشف مطابقة الرصيد الممهور بختم مؤسسته، والموقع من مفوضها، الأمر الذي
تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. وحيث إن
المقرر فقها وقضاء أن من ألجا شخصا للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب
مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ،
ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم
المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل
المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه
على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية
في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي،
والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام
المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، تعويضا عن
أتعاب المرافعة والمحاماة وحضور الجلسات، وترفض ما زاد عن ذلك"
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي الحمودي: رقم الصفحة 77 )
الثابت
من الأوراق أن الفواتير - محل النزاع - مذيلة بتوقيع المدعى عليها، الأمر الذي يدل
على موافقة المدعى عليها على صحتها
"بعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن غاية دعوى المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ سبعمائة وأربعة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنين وستين (744.362) ريالا قيمة قطاعات ألمنيوم تم صناعتها وتوريدها للمدعى عليها، وبما أن مصدر هذا الالتزام هو عقد تصنيع وتوريد، وبما أن هذا العقد يعد أحد العقود التجارية فإن هذه المحكمة تختص بنظر هذا النزاع. وعن موضوع الدعوى فيما أن الثابت من الأوراق أن الفواتير - محل النزاع - مذيلة بتوقيع المدعى عليها، الأمر الذي يدل على موافقة المدعى عليها على صحتها، ومن جهة أخرى فإن الثابت من المستندات المرفقة أن المدعية كانت تبعث للمدعى عليها مستند يتضمن السعر قبل البدء في عملية التصنيع، وأن المدعى عليها قامت بالتوقيع على جميع هذه المستندات، وبالتالي فإن السعر الذي تزعم المدعى عليها عدم وجود اتفاق بشأنه يخالف ما قامت بالتوقيع عليه، الأمر الذي يعني ثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة المدعى عليها وتقضي تبعا لذلك بإلزام المدعى عليها بأداء هذا المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة."
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي الحمودي: رقم الصفحة 106 )
شهادة الأجير لا تقبل كما هو مقرر شرعاً
"لما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد
توريد وقود، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على
اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم
التجارية الأصلية أو التبعية ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدوائر
التجارية. أما من حيث الموضوع، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية، وحيث لم
يقدم وكيل المدعية بينة يمكن الاعتماد عليها، وإنما قدم قرائن ضعيفة لا تقوى على
إثبات المبلغ المدعى به، كما أن الشهود الذين قدمهم وكيل المدعية أجراء لدى
المدعية، وبما أن شهادة الأجير لا تقبل كما هو مقرر شرعا، لذا فإن الدائرة عرضت
على وكيل المدعية توجيه اليمين إلى المدعى عليه فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه،
فقام المدعى عليه بأداء اليمين على الوجه الوارد أعلاه، لذا فإن الدائرة تقضي برفض
الدعوى."
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي الحمودي: رقم الصفحة 110 )
الإقرار
لا يتجزأ
"ولما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة
دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره تسع مئة وواحد
وأربعون ألفاً وأربع مئة واثنان وثلاثون ريالاً ( 941،432 ريالا)، إضافة إلى
تعويضه عن الأضرار بمبلغ قدره ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعي
ووكيل المدعى عليه قد قررا بأن الشيكين المحرريين للمدعى عليه بمبلغ قدره مليون
ومئتان وثلاثة وسبعون ألفا ومئة وعشرون ريالا (1،273،120 ريالا) قد استلم مبلغها،
وورد المدعى عليه ما قيمته مبلغ مليون ومئة وسبعة عشر ألف ومئتان وستة وثمانون
ريالا (1،117،286ريالا)، وعليه يتبقى للمدعي بضاعة بقيمة مئة وخمسة وخمسون ألفا
وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريالا ( 155،834 ريالا) لم تورد، حول المدعى عليه جزء
منها حوالة بنكية بمبلغ قدره 86،000 ریال، إضافة إلى إقرار الطرفين بان قيمة
البضاعة المسترجعة بمبلغ قدره 871،598 ريالا، وبما أن الطرفين قد قررا بأن عقد
البيع هو عقد بات، وليس على التصريف، وحيث إن وكيل المدعى عليه قد دفع بعدم صحة
فسخ العقد، وأنه أتفق مع المدعي على استرجاع البضاعة؛ ليتم تصريفه لها وبيعها على
أحد آخر، ومن ثم يسلم للمدعي قيمتها، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من
أنكر؛ الحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
"لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم؛ لكن البينة على المدعي،
واليمين على من أنكر." - روي بالفاظ وأصله في الصحيحين.. وحيث طلب المدعي
يمين المدعى عليه على نفي ما يدعيه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين، وفق ما ورد في
وقائع الحكم، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أن المدعى عليه قد أقر بأن
المدعي يستحق قيمة البضاعة المرتجعة وقيمتها (871،598) ريالا، بموجب المستند
المرفق صورة منه بملف الدعوى، وبعد الاطلاع على المستند، تبين أن المدعى عليه أقر
بأنه استلم البضاعة المرتجعة بقيمة (871،598) ريالا، وطلب إمهاله، وجدولة سداد
المبلغ بعد بيعة البضاعة؛ فبناء على ما سبق، وبناء على ورود ما يوضح ما إذا كان
المدعى عليه ملزم بدفع قيمة البضاعة المرتجعة دون شرط أو بوجود شرط بأن يسلمه
المبلغ بعد تصريف البضاعة، حيث ورد في الإقرار بأن يقوم بالسداد بعد بيع البضاعة،
والإقرار لا يتجزأ، وبما أن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي دفع قيمة
البضاعة من غير شرط تصريفها، وقد أداها المدعى عليه، فحينئذ تنتهي معه الدائرة إلى
رفض إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي قيمة البضاعة المرتجعة وقدرها ( 871،598 )
ريالا، مع حقه برفع دعوى أخرى، في حال تصريف وبيع المدعى عليه للبضاعة ولم يسلمه
قيمتها، وأما بالنسبة للمبلغ المتبقي وقدره 155,834 ريالا، الذي لم يورد المدعى
عليه بضاعة مقابله بموجب إقرار الطرفين، وبما أن وكيل المدعى أقر بأن موكله قد
استلم من المدعى عليه مبلغا قدره86,000 ریال، فإنه حين يكون المتبقي
المستحق للمدعي مبلغا قدره 69,834 ريالا، وبه تحكم، وفق ما ورد في منطوق حكمها
أدناه "
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي الحمودي: رقم الصفحة 116 )
وجود
الختم دليل واضح وصريح على الموافقة على الكشف واعتماده؛ إذ أن وجود ختم المدعي
عليها يضفي حجية الإثبات على ذلك المستند؛ وقد استقر القضاء على أن هذه الأختام
تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات
التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم
"بما أن هذه الدعوى مرفوعة قبل نفاذ نظام
المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/8/1441هـ وبناء
على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (511) والتاريخ 14/ 8 / 1441هـ المتضمن في البند
(رابعا) أن أحكام نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه تسري على الدعاوى
التجارية التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، باستثناء المواد
المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام، فإن تحديد
الاختصاص النوعي في هذه الدعوى ينظر فيه لما يسبق نفاذ نظام المحاكم التجارية
المشار إليه أعلاه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى
عليها بمبلغ قدره (44.000) أربعة وأربعون ألف، يمثل المتبقي له من قيمة توريد
الأدوية والمعدات الطبية للمدعى عليه على النحو المبين في وقائع هذا الحكم. وبما
أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين وفي عمل تجاري، فإن الدوائر التجارية بهذه
المحكمة تختص نوعيا بالفصل فيها، بناء على الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (35)
من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) لعام 1435 هـ،
كما تختص هذه الدائرة بنظر الدعوى والفصل فيها بناء على تعميم معالي رئيس المجلس
الأعلى للقضاء ذي الرقم (967/ ت) والتاريخ 01/ 01/ 1439 هـ المنظم لاختصاص الدوائر
التجارية النوعي والقيمي. ولما كان المدعي قد قدم في سبيل ما يثبت دعواه مطابقتين
للرصيد بأكثر من مبلغ المطالبة مذيلة بختم ينسب للمدعى عليها، كما قدم نموذج طلب
فتح حساب ممهور بختم المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية، ولما كان المدعی
عليه لم يناقش فيها مما تعتبره الدائرة إقرارا ضمنيا في حقه استنادا للمادة
الأربعون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص: "للمحكمة استخلاص الإقرار
القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها." وعليه تكون
بينة قاطعة في محل النزاع؛ إذ أن مطابقة الرصيد المشار إليها أعلاه مذيلة بختم
المدعى عليها؛ ووجود الختم دليل واضح وصريح على الموافقة على الكشف واعتماده؛ إذ
أن وجود ختم المدعى عليها يضفي حجية الإثبات على ذلك المستند؛ وقد استقر القضاء
على أن هذه الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري
على توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الأختام من الثقة في
التعاملات بينهم، وقد نص نظام المرافعات الشرعية في المادة التاسعة والثلاثين بعد
المئة منه على الأتي: "الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة
رسمية أو ورقة عادية،...، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت
منه أو ختمه أو بصمته"، فتصديق المدعى عليها بختمها هو إقرار منها على صحة
المديونية، ولم تُقدم ما يفيد براءة ذمتها من تلك المديونية، فيكون الثابت لدى
الدائرة ثبوت المديونية في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية. ولما كان عقد التوريد
المبرم بين الطرفين من العقود اللازمة؛ إذ أنه عقد معاوضة يرتب التزامات على كلا
المتعاقدين فهو في معنى البيع قال ابن قدامة رحمه الله- في المغني: "والعقود
على أربعة أضرب؛ أحدها، عقد لازم يقصد منه العوض، وهو البيع وما في معناه..".
(المغني 130/4 ط: دار الفكر)، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعة لقوله
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود]. (المائدة:1) ولقوله صلى الله عليه
وسلم: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولا ينال من ذلك ما
ذكره المدعى عليه من كون المدعية استغلت غياب المفوض بالاستلام وسلمت البضاعة
للعامل الموجود بالصيدلية؛ إذ أنه لم يشترط في الفواتير أو العقود التي بين
الطرفين شخص بعينه يتم تسليم البضاعة له وطالما ثبت استلام من ينسب للمدعى عليه
البضاعة فقد تحقق الاستلام بناء على نموذج فتح الحساب المصادق عليه من المدعى
عليه، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من كون الأدوية الموردة له مخالفة
لتعميم هيئة الغذاء والدواء وكونه أخطر المدعية باسترجاع البضاعة ولم يرجعوها
وتنصلوا من ذلك؛ حيث إنه يذكر أن المخالفة حصلت من المدعية في توريدها للأدوية في
شهر مايو 2016 وحيث إنه صادق على المديونيات في كشفي الحساب بختمه وهي بتاريخ 10/04/2017
وبمبلغ ( 64،808.06 ) والثانية بتاريخ 8/2018 وبمبلغ ( 46،000،05) ولم يدون عليها
مايفيد إخطاره بوجود مخالفة أو استرجاع وهذا يناقض ما يذكره من إخطار للمدعية
بإرجاع البضاعة، فضلا عن كونه لم يثبت للدائرة إخطاره للمدعية. فلهذا كله تنتهي
الدائرة إلى ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، كما جرى إفهام الطرفين بأن الحكم غير
قابل للإعتراض ومكتسب القطعية استنادا لما ورد في المادة (1/78) من نظام المحاكم
التجارية والتي تنص: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات
الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى
اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"."
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي الحمودي: رقم الصفحة 120 )
من المتقرر أنه إن وجد المشتري في المبيع عيباً
أو خلفاً في الصفة، فإنه يثبت له الخيار، ويخير المشتري بين الرد وبين الإمساك بأرشه
أو من دونه، وأنه إذا لم يقبل المشتري إمساك المبيع بأرشه، وطلب فسخ البيع ورد
الثمن، يتعين معه الحكم له بفسخ البيع وإعادة ما تسلمه من البائع من ثمن. ولكن لو
تصرف في المبيع بعد علمه فإنه تصرفه مسقط لخيار لكونه يعد رضا بذلك دلالة، كما أنه
من المتقرر أن الرد يجب على الفور بحسب العادة فلو علم ولم يرده فهو رضا منه، ولا
يفسد العقد
"وحيث اطلعت الدائرة على أوراق القضية
والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال
الأجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، وأما من حيث الموضوع فإنه من المتقرر
أنه إن وجد المشتري في المبيع عيبا أو خلفا في الصفة، فإنه يثبت له الخيار، ويخير
المشتري بين الرد وبين الإمساك بأرشه أو من دونه، وأنه إذا لم يقبل المشتري إمساك
المبيع بأرشه، وطلب فسخ البيع ورد الثمن، يتعين معه الحكم له بفسخ البيع وإعادة ما
تسلمه من البائع من ثمن. ولكن لو تصرف في المبيع بعد علمه فإنه تصرفه مسقط لخيار
لكونه يعد رضا بذلك دلالة، كما أنه من المتقرر أن الرد يجب على الفور بحسب العادة
فلو علم ولم يرده فهو رضا منه، ولا يفسد العقد. جاء في المغني (6/248) :"فإن
استغل المبيع أو عرضه على البيع أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به قبل علمه
بالعيب لم يسقط خياره، لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا، وإن فعله بعد علمه
بعيبه، بطل خياره في قول عامة أهل العام " قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في
حاشيته على الروض المربع ( 4/499) " وعلم أنه لا رد له في الباقي بعد تصرفه
في البعض" وقياس عليه خيار الخلف في الصفة. وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى
أن طرفي الدعوى رضيا عدم كتابة عقد، فلا يوجد أي اتفاقية مكتوبة توضح نوعية المياه
الموردة. كما أن الثابت أن المستأنف (المشتري) أقر باستلام المياه من المستأنف ضده
(البائع)، وأن قد استهلاكها بالكامل ببيعها على الغير، كما أقر أن المتبقي من
المديونية الذي لم يسدد هو مبلغا قدره (165.800) مائة وخمسة وستون ألفا وثمانمائة
ريالا، كما أقر أيضا أنه لم يخاطب المستأنف ضده (المدعي) بخطاب رسمي يفيد بان
المياه المورد كانت خلاف ما تم الاتفاق عليه، كما أقر أنه لم يثر هذا الأمر إلا
بعد مضي مدة طويلة من استلامه للمياه من المستأنف ضده (المدعي) واستهلاكها
بالكامل، مما يجعل هذا الدفع مجافيا لواقع الحال، ولا يقبل منه عدم علمه بأن ما تم
توريد خلاف ما تم الاتفاق عليه، لأن هذا لا يخفى، وخاصة مع مضي مدة طويلة، ولما
كان من المتقرر في التعاملات التجارية أن الاحتجاج على مخالفة المواصفات والعيوب
يكون فور استلامها بالاعتراض أو إعادتها لأن الرد يجب على الفور بحسب العادة، لأنه
خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة، وأيضا لألا يلحق العاقد
الأخر ضرر من التأخير، وعليه فلو علم وسكت ولم يرده فهو رضا منه، ولا يفسد العقد،
ومضي كل هذه المدة دون أن يثير ذلك دليل على رضاه، وثم أنه على القول بأن خيار
الرد بالعيب ومثله خیار الخلف في الصفة على التراخي فإن هذا مقيد بألا يوجد منه ما
يدل على الرضا، وقد وجد كما تقدم بدليل سكوته الطويل وعدم تقديم ما يثبت تضرره من
ذلك وبما أن المستأنف أقر بصحة الاتفاقية، وأنه سدد جزءا منها، وأن المتبقي منها
الذي لم يسدد هو مبلغ المطالبة وقدره (165.800)مائة وخمسة وستون ألفا وثمانمائة
ريالا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم وذلك بإلزام المدعى
عليه (المستأنف) بالمبلغ المدعى به، وبه تقضي"
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر
محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي
الحمودي: رقم الصفحة 134 - 135)
ثبت للدائرة صحة توقيع المدعى عليه على كشف
الحساب، واطلاعه عليه وعدم تقديم ما يخالفه، فإن الدائرة تعد ذلك إقرارا منه بصحة
ما وقع عليه
"وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على
أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية دعواها مؤخرا في طلب إلزام المدعى
عليه بسداد مبلغ خمسمائة وواحد وخمسين ألفا وثمانمائة وخمسة عشر (551.815.74) ريالا
واربعة وسبعين هللة، قيمة توريد أنابيب ومستلزماتها، وفي الموضوع، وحيث ثبت
للدائرة وجود العلاقة العقدية بين الطرفين؛ حيث أقر المدعى عليه بصحة العلاقة العقدية،
وأقر في ذمته بمبلغ مئتين وخمسة وعشرين ألفا وستمائة وسبعة وستين ريالا (225.667.81)
وواحد وثمانين هللة، وحيث قدمت المدعية كبينة لصحة دعواها على المبلغ الزائد کشف
حساب صادر منها وعلى مطبوعاتها، ويوجد في أسفل هذا الكشف توقيع منسوب للمدعى عليه،
وحيث أقر المدعى عليه بصحة نسبة هذا التوقيع له، إلا أنه لا يقر بصحة توريد
المدعية للمطلوب منها، وحيث نصت المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم
التجارية على أن: (- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة
عليه، ما لم يثبت غير ذلك. - تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر
صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وحيث ثبت للدائرة
صحة توقيع المدعى عليه على كشف الحساب، واطلاعه عليه وعدم تقديم ما يخالفه، فإن
الدائرة تعد ذلك إقرارا منه بصحة ما وقع عليه، وحيث جاء في كشف الحساب سرد لمجموعة
من العمليات و الفواتير، وانتهى إلى أن الرصيد الثابت في ذمة مؤسسة المدعى عليه هو
مبلغ خمسمائة وواحد وخمسين ألقا وثمانمائة وخمسة عشر (551.81574) ريالا وأربعة
وسبعين هللة، ولأن الله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: (لا يحل لامری من مال
أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى
عليه بكامل مبلغ المطالبة الذي حصرت المدعية طلبها فيه مؤخرا."
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر
محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي
الحمودي: رقم الصفحة 149)
فالختم بذاته حجة حتى لو خلت المصادقة من التوقيع
فضلاً من أنه واجب على التاجر عليه الحفاظ على أوراقها الرسمية وأختامه من العبث
والضياع. إضافة إلى أن التاجر لا يوكل هذه المهام إلا من له خبرة ودراية بمشاريعه
"بناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى
والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعوی موكله
إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مائة وتسعة وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسة
وأربعون ريالا ( 189.745) ؛ قيمة المتبقي
من توريد مواد كهربائية للمدعى عليها للفترة من
1/1/2017 م حتى الفترة 28/12/2017 م وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر التعامل
وإنما دفع بعدم تسليم المدعي للبضائع محل الدعوى وأن من قام بالتوقيع على المصادقة
شخص غير مخول من موكلته كما أن سندات التسليم التي أوردها المدعي تخص تعاملا آخر،
وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوی موكلته مصادقة المدعى عليها على كتاب
تأييد المطابقة المؤرخ في 3 أكتوبر 2018م ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع المفوض
من قبلها، وكشف الحساب الصادر من المدعى عليها والممهور كذلك بختم المدعي عليها
وتوقيعها المؤرخ في 2/1/2018م الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الاعتداد بما ورد
فيها بموجب المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية، وتعتد الدائرة بحجيتها
وكفايتها في إثبات تعلق ذمة المدعى عليها بمطالبة المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع
به وكيل المدعى عليها من صدور التوقيع من شخص غير مخول له ذلك فالختم بذاته حجة
حتى لو خلت المصادقة من التوقيع فضلا من أنه واجب على التاجر عليه الحفاظ على
أوراقها الرسمية وأختامه من العبث والضياع. إضافة إلى أن التاجر لا يوكل هذه
المهام إلا من له خبرة ودراية بمشاريعه، فضلا عن كون هذا العامل داخل تحت عهدته
بحسبان قاعدة (مسؤولية التابع عن أعمال متبوعه) . وأما بالنسبة لسند الاستلام الذي
ذكر وكيل المدعى عليها بأنه تخص تعاملا أخر فالدائرة ترى المصادقة كافية في إثبات
حجية وصحة مبلغ المطالبة وذلك لتأخر تاريخها عن سند الاستلام المتنازع فيه، مما
ترى معه الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه والإلزام به في مواجهته
فلهذه الأسباب"
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر
محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي
الحمودي: رقم الصفحة 152)
مصادقة المدعى
عليه على صحة الرصيد الوارد في كشف الحساب ومهره بخاتم مؤسسته يعتبر بمثابة
الإقرار الكتابي
"لما كان المدعي – على لسان وكيله يهدف من
دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره أربعة وثمانون ألفا وثمان مائة
وثمانون ريالا وتسعة وستون ( 84.880.69) هللة والذي يمثل مديونية ثابتة في ذمة
المدعى عليه نظير قيام مؤسسة المدعي بتوريد بضاعة (عبارة عن مواد غذائية) لمحل
المدعى عليه في مدينة سكاكا. وبما أن النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين بسبب أعمالهما
التجارية؛ فإن الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى والفصل فيها ينعقد لهذه المحكمة
متمثلة بالدوائر التجارية فيها وفقا للفقرة رقم (1) من المادة السادسة عشرة من
نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ.
وبما أن الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثم تكون
مقبولة شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن بينة المدعي على صحة دعواه
وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه تتمثل بما يلي: 1- اتفاقية فتح حساب
بالأجل والتي تم إبرامها مع المدعى عليه وقام بالتوقيع عليها ومهرها بخاتم مؤسسته،
وقد تعهد في الاتفاقية بسداد جميع المبالغ التي تخص الديون المستحقة على مؤسسته
لصالح مؤسسات (...) التجارية (العائدة للمدعي)، وتم تصديق الاتفاقية بين الطرفين
من الغرفة التجارية الصناعية بالجوف بتاريخ 16/7/2018 م. 2- كشف الحساب المؤرخ في
2/11/2019 م والموقع من المدعى عليه والممهور بخاتم مؤسسته المعتمدين في اتفاقية
فتح الحساب، والمثبت فيه مبلغ يفوق مبلغ المطالبة (أربعة وتسعون ألفا ومائتان وواحد
وأربعون ريالا وستة وأربعون ( 94.241.46)[ هللة] وقد تم خصم مبلغ تسعة آلاف وثلاث
مئة وستين ( 9.360) ريالا من مبلغ كشف الحساب؛ ليصبح المبلغ المطالب بإلزام المدعى
عليه بدفعه هو المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى. وبما أن مصادقة المدعى عليه على صحة
الرصيد الوارد في كشف الحساب ومهره بخاتم مؤسسته يعتبر بمثابة الإقرار الكتابي؛
فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت الحق المدعى به في هذه الدعوى قبل المدعى عليه،
وانشغال ذمته بسداد المبلغ المطالب به في صحيفة الدعوى. وبما أن الثابت من خلال
بيانات التبليغات المرصودة في النظام الإلكتروني تبلغ المدعى عليه لشخصه بتاريخ
24/3/1442هـ بافتتاح المرافعة الكتابية في الترافع الإلكتروني ولم يقم بالرد فيها
على الدعوى، كما قد تبلغ بموعد هذه الجلسة المرئية وتم إرسال رابطها له إلا أنه لم
يقم بالدخول على الرابط، وبما أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعد تبليغا
منتجا لآثاره النظامية وفقا للمادتين (9-10) من نظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي
يعد معه هذا الحكم حضوريا في حق المدعى عليه استنادا للمادة ( 30/1) من ذات النظام
والتي نصت على أنه: ((إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله،..، عُدت الخصومة
حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)."
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر
محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي
الحمودي: رقم الصفحة 181)
التعويض عن الضرر المعنوي ممتنع لأنه ضرر لم
يثبت وقوعه لدى الدائرة، ولأن قواعد الشريعة تأبى التعويض إلا عن ضرر قد ثبت وقوعه
فالتعويض عن ضرر متوقع أمر ممتنع؛ لكونه تعويض عن معدوم
"ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام
المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره (10.000.000) ريال يمثل تعويضا عن الأضرار
التي لحقتها لما حصل من الإساءة لسمعتها جراء حادث المصعد الذي وقع بسبب عدم صيانة
المدعى عليها لذلك المصعد، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين؛ وفي
دعوى تتعلق بالتعويض عن مخالفة لنظام الأسماء التجارية؛ فإن المحكمة التجارية تختص
نوعيا بالفصل فيها بناء على الفقرات (أ) و(ب) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام
المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ كما تختص
هذه الدائرة بنظر الدعوى والفصل فيها بناء على تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى
للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439هـ المنظم لاختصاص الدوائر التجارية النوعي. وأما
من حيث الموضوع فمن المقرر في دعاوى التعويض أنه لابد من توافر أركان المسؤولية
التقصيرية فيها ليتم الحكم به، وذلك بإثبات الخطأ أولا ثم الضرر والعلاقة بينهما،
وبالنظر في ركن الخطأ والتحقق منه فقد ثبت من أوراق القضية أن المدعية لم تقدم ما
يثبت الركن الأول من أركان المسؤولية ألا وهو خطأ المدعى عليها في عدم صيانتها
للمصاعد الخاصة بعقد الصيانة التابع لها حيث أن غاية ما تتكئ عليه المدعية بصحة
دعواها هو خطاب من مستشفى (...) بتاريخ 16/2/1440هـ يخص تعطل المصعد رقم (144)
وهذا الخطاب غير موصل، حيث لم يبين أي غرامات فرضها مستشفى (...) على المدعية،
وإنما تضمن الخطاب بيان كيفية العطل الحاصل وهذا لا يعد كافيا لإثبات ركن الخطأ إذ
أنه قد يرد أن المدعى عليها قد التزمت بعمل الواجب عليها من الصيانة والعطل الذي
حصل ليس بسببها، وعليه فقد تخلف ركن الخطأ في هذه الدعوى ومن ثم فلا وجه لمطالبة
المدعية بالتعويض، وعلى فرض ثبوت الخطأ فإن الركن الثاني وهو حصول الضرر، فإنه لم
يثبت للدائرة وقوع الضرر على المدعية حيث أن الأضرار التي تدعيها من أن المدعى
عليها قد شوهت سمعتها أمام زبائنها والغير، فهذا لا دليل عليه ولم تقدم المدعية ما
يعضد ادعاءها فينتفي بذلك ركن الضرر الذي تدعيه المدعية، ولما كانت أركان
المسؤولية التقصيرية لم تتحقق كما سبق بيانه، ولما كانت مطالبة المدعية هي في
حقيقتها مطالبة بالتعويض عما أصابها من إساءة سمعتها وتشويه صورتها أمام عملائها
والغير، ولما كان التعويض عن الضرر المعنوي ممتنع لأنه ضرر لم يثبت وقوعه لدى
الدائرة، ولأن قواعد الشريعة تأبى التعويض إلا عن ضرر قد ثبت وقوعه فالتعويض عن
ضرر متوقع أمر ممتنع؛ لكونه تعويض عن معدوم، أما الضرر المعنوي فإنه غير ثابت لدى
الدائرة إذ لم تقم المدعية ما تثبت به وقوع ضرر مباشر من جراء إساءة سمعتها،
وبالتالي فهو ضرر ليس بحال ولا مباشر يمكن للدائرة التعويض عنه؛ لأن الأحكام
القضائية لا تبنى على الظن والتخمين وإنما مبناها على القطع واليقين، والحكم بعدم
التعويض عن الربح الفائت غير المؤكد والضرر المعنوي هو الأمر الذي استقر عليه
القضاء التجاري كما في الحكم رقم (46/د/تج/16) لعام 1421 هـ المؤيد بحكم هيئة
التدقيق رقم (180/ت/3) لعام 1421 هـ وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109)
(12/3 )إذ جاء في القرار ما نصه: (خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر
المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل
الضرر الأدبي أو المعنوي.) و عليه ولكل ما تقدم تقضي الدائرة برفض هذه الدعوى"
( قضايا التوريد ، المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ ، إعداد / عبد الله بن تركي الحمودي: رقم الصفحة 194 - 195)
للاطلاع على الأحكام المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442هـ
اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق