القائمة الرئيسية

الصفحات

الفروق بين التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي في نظام الإفلاس

 



الفروق بين التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي في نظام الإفلاس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد..

بحث الفروق يساعد في بناء التصور خصوصاً إذا كثر التشابه وفي هذا المقال محاولة للتأمل في نظام الإفلاس لإيجاد الفروق بين إجراء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي من خلال طرح المسائل وبحث الفروق بين الإجراءين فيما يتعلق بالمسألة المنصوص عليها.

نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علماً، اللهم صل على محمد.

 

م: النظام.  ل: اللائحة.  ف: الفقرة.

 

مسألة المسؤولية في تطبيق نظام الشركات:

لا يعفى المدين عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية من تطبيق نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة. إذ لم يذكر النظام هذا الحق للمدين ضمن المواد المتعلقة بإجراء التسوية الوقائية.

أما إذا قيـد طلـب افتتـاح إجـراء إعـادة التنظيـم المالي فيعفى المدين، أو المالك، أو المدير، أو المسؤول، أو عضو مجلس الإدارة، أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام. 45م 42ل.

 

تعيين الأمين على الإجراء:

في التسوية الوقائية لا يتم تعيين أمين عن افتتاح الإجراء وإنما يلزم المدين أن يرفق المقترح في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية. 1ف 14م على أن يكون هذا المقترح مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.32 ل

وتعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أمينا على الإجراء من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. 50م. كما أن الأمين يشرف على نشاط المدين خلال فترة الإجراء. 57م.

 

مسألة تعليق المطالبات:

في التسوية الوقائية يكون تعليق المطالبات بناء على طلب المدين. 17م

أما في إجراء إعادة التنظيم المالي فيترتب على افتتاح الإجراء تعليق المطالبات. 1ف من 46م.

 

مسألة مدة تعليق المطالبات:

في جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات في التسوية الوقائية عن 180يوم. 1ف 18م.

مدة تعليق المطالبات بعد قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه 180 يوم وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على 180 يوماً. 46م.

 

مسألة صلاحيات المحكمة:

للمحكمة صلاحيات أوسع على المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي وذلك وفق ما جاء المادة التاسعة والأربعون والتي تنص على (1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل.

2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.).

 

مسألة العقود:

في إجراء التسوية الوقائية لا يحق للمدين طلب إنهاء العقود مع الغير، وإنما في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود بعد افتتاح الإجراء فللمحكمة إنهاء العقد بناء على طلب المتعاقد. 2ف 24م.

أما في إعادة التنظيم المالي للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين. 1ف 61م.

 

 

مسألة حماية النشاط وتقييد التصرفات:

في إعادة التنظيم المالي لا يستطيع المدين القيام بأي تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة السبعون من النظام والتي منها التصرف بالأصول إلا بموافقة خطية من الأمين.

بينما في التسوية الوقائية لا تُغل يد المدين في التصرف بنشاطه.

  

هذه بعض الفروق التي تيسر ذكرها وأعاننا الله على جمعها. ومؤملين أن يمكننا الله من مزيد من التأملات في نظام الإفلاس ولوائحه، و الحمد لله رب العالمين.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

منصة محاكمة