القواعد و الفوائد من قضايا التعويض لعام 1441 هـ
فائدة : المطالبة بالتعويض عن تأخر أداء الدين هو زيادة في دين ثابت مقابل الأجل .
فائدة : لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقدًا أو عينًا عن تأخير الدين .
( وبالنظر في موضوع الدعوى لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر في تأخير تسليم المبلغ المحكوم به له في الدعوى السابقة فإن الطلب هذا يعد طلب تعويض عن تأخر أداء الدين فهو زيادة في دين ثابت مقابل الأجل وهو عين ربا الجاهلية، وقد قال جل جلاله: ﴿ وأحَلَّ اللهُ البَيعَ وحَرّمَ الربَا ﴾ (البقرة- 275)، وتسميته بالتعويض عن العطل والضرر لا تغير في المعنى والحكم شيئًا لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وكما جاء في معيار المدين المماطل المعتمد من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما نصه: (لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقدًا أو عينًا عن تأخير الدين( (المعايير الشرعية 93 / )
(قضايا التعويض في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ : صفحة 2 – 3)
فائدة : يكون تقدير تعويض الضرر الواقع بسبب إخلال المقاول بالعقد عن طريق تقدير القيمة الإجمالية لكامل الأعمال المنفذة على الطبيعة عن طريق أهل الخبرة و تخصم هذه القيمة من المبالغ التي استلمها المقاول و يرد الباقي على المتضرر ( الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول ) .
( وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتعويضه بمبلغ 1,880,000 ريال عن الضرر الواقع عليه بسبب إخلال المدعى عليه - بصفته مقاولاً - في العقد المبرم بين الطرفين في 26- 12- 1438 هـ لإنشاء مبنى المدعي. وحيث جرى ندب الخبير الهندسي (...) للوقوف على المشروع محل النزاع وبيان موافقته للعقد المتفق عليه بين الطرفين ووجه الخلل في التنفيذ. وحيث قدم الخبير تقريره الابتدائي وجرى تزويد الطرفين بنسخة منه ثم قدم الخبير تقريره النهائي بعد الرد على تحفظات الطرفين. وحيث انتهى التقرير المذكور إلى الخلاصة التالية: (بناء على المهام المكلف بها الخبير من الدائرة التجارية الثامنة الموقرة وبعد الاطلاع والإجابة على ملاحظات طرفي النزاع على التقرير المبدئي المسلم لهما بتاريخ يوم الأحد 20 – 1 – 1440 هـ الموافق 30 – 9 – 2018 م. وبناء على نتائج الدراسة المفصلة في هذا التقرير تبين ما يلي: 1- إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها من قبل المدعي = 3,800,000 ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال. 2- إجمالي القيمة التقديرية لكامل الأعمال المنفذة على الطبيعة المشمولة بعقد التشطيبات والأعمال الإضافية = 1,922,650 مليون وتسعمائة واثنان وعشرون ألفا وستمائة وخمسون ريالا. 3- المبلغ المستحق للطرف الأول (المدعي) = 1,877,350 مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسون ريالا). وحيث إن اعتراضات الطرفين لم تتضمن ما يقدح في النتيجة التي توصل إليها التقرير فإن الدائرة تنتهي إلى اعتماد ما انتهى إليه. وبما أن أتعاب الخبير يتحملها المحكوم عليه وفقا لما قررته الدائرة عند ندب الخبير ولما استقر عليه القضاء. )
(قضايا التعويض في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ : صفحة 10)
فائدة : نص الفقهاء على أن من شروط صحة الدعوى أن يكون المدعى به غير مستحيل عادة .
( وأما عن الموضوع فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ ( 6,375 ) ريال إضافة إلى تعويضه بمبلغ ( 10,000,000 ) ريال لأنها لم تلتزم بتقديم العروض المتعلقة بالصيانة كونها الوكيل لسيارات (...)، وحيث إن المدعي أسس مطالبته على التزام لم تنظمه علاقة تعاقدية بينه وبين المدعى عليها، إضافة لكونه اشترى السيارة من شركة تمويل، وبما أنه يطالب بمبلغ قدره عشرة ملايين ريال، وحيث نص الفقهاء على أن من شروط صحة الدعوى أن يكون المدعى به غير مستحيل عادة وبما أن مطالبة المدعي في مواجهة المدعى عليها غير صحيحة كونه غير ملتزمة معه بعقد، كما أن طلبه قيمة التعويض جزافي علاوة على أن ما بني على أصل باطل فهو باطل، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى.
(قضايا التعويض في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ : صفحة 18)
فائدة : المستعير يده يد أمانة، والأمين مصدق فيما اؤتمن عليه .
( لما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة المعدات التي سلمتها للمدعى عليها على سبيل الإعارة ولم تقم المدعى عليها بإعادتها سليمة وقيمتها ( 203,000 ) وبما أن المدعى عليها دفعت بأنها أعادت المعدات بالحالة التي استلمتها بها، وبما أن الأمر كذلك وأن الظاهر من الأوراق أن المعدات محل الدعوى موجودة و تدفع المدعية بتلفها و إنما دفعت بوجود نقص بها، و اذا ثبت ذلك فإنه لا يكون من حق المدعية المطالبة بقيمة المعدات كاملة إذ أنه لا يصار إلى التعويض بقيمتها كاملة إلا في حال تلفت العين حقيقة أو حكماً وهو ما لم يحصل، كما أنه وفضلاً عن ذلك وعلى فرض مطالبة المدعية بأرش النقص فقط فإنه وفقاً لإقرار الطرفين في جلسة هذا اليوم أن المعدات سلمتها المدعية للمدعى عليها على سبيل العارية، و اذا تقرر ذلك فإن المستعير يده يد أمانة، والأمين مصدق فيما اؤتمن عليه، هذا إذا لم تقم بينة على كذبه وخيانته، بناءً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. )
(قضايا التعويض في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ : صفحة 40)
فائدة : شركات النقل في العرف الجاري هي من تتولى وتتصدى للنقل والشحن، ولا تتولى أعمال الوساطة بين السائقين وأرباب البضائع .
فائدة : " الأجير المشترك (من قدر نفعه بالعمل) بخلاف الأجير الخاص فنفعه مقدر بالزمن" .
فائدة : قال في كشاف القناع وأصله: " (ويضمن) الأجير المشترك (ما تلف بفعله ولو بخطئه كتحريق القصار الثوب) من دقه أو مده أو عصره أو بسطه (وغلطه) أي الخياط (في تفصيله ودفعه إلى غير ربه) .
( لما كان غاية ما يطلبه المدعي هو الحكم بإلزام المدعى عليه رد قيمة الكابلات التي توالى نقلها بمبلغ قدره ( 511,822 ) ألف ريال، بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ( 100,000 ) ألف ريال وبما أن طرفي الدعوى تاجران، فإن الدائرة تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في المادة ( 35 ) من نظام المرافعات الشرعية، ومن حيث الموضوع فبناءً على قوله تعالى: (يَا أيُّاها الَّذِين آمنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولقوله صلى لله عليه وسلم : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولقوله صلى لله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وبما أن الأمة قد أجمعت على أن الإقرار حجة، قال الإمام ابن القيم رحمه لله: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما أن الدائرة سمعت الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعواه ما تقدم ذكره في أول الأسباب وبما أن المدعى عليه دفع بأن العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة وساطة لا إجارة، وبما أن طرفي النزاع متفقان على صحة الورقة محل العقد المقدم (بوليصة شحن) والمرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه مقرّ باستلامه للبضاعة محل الدعوى، والمفصلة في (بوليصة الشحن)، وحيث إنّ الدائرة نظرت في العقد وما قدمه الطرفان من أوراق، فظهر للدائرة أن العقد الموقع من الطرفين هو عقد إجارة يلتزم فيه المدعى عليه بتسليم المنقولات إلى ما اتفقا عليه من بلد، وذلك أن شركات النقل في العرف الجاري هي من تتولى وتتصدى للنقل والشحن، ولا تتولى أعمال الوساطة بين السائقين وأرباب البضائع، ولم يقدم المدعى عليه بينة على ما دفع به من كونه عقد وساطة ويدل على ذلك ما جاء في الشرط السادس في (بوليصة الشحن): " المكتب غير مسؤول عن أي مطالبة مالية بعد مرور شهرين من تاريخ التحميل"، وهذه المادة كالصريحة في صحة مواجهته بالمطالبات المالية المتعلقة بالشحن، وحيث إن اتجاه المدعي إلى المدعى عليه وتوقيعه عقداً معه للنقل والشحن، وامتهان المدعى عليه لأعمال النقل، وطباعة (بوليصات للنقل) باسم المدعى عليه وتدوين اختصاصه بأعمال النقل، يدل على أصالة عمله به، ولو صح أن السائقين لا يكونان تحت كفالتها، فإن هذا من قبيل العقود الباطنة التي يجريها التاجر الثاني مع طرف ثالث يتحمل هو تبعات التعاقد معه، وما جاء في (البوليصة) من كون السائق مسؤولاً عن البضاعة حتى يوصلها، لا ينفي تحمل المدعى عليه لذلك، بل يتحمل هو مسؤولية البضاعة تجاه المدعى عليه، حيث قد أعد المدعى عليه نفسه لأعمال النقل وواجه العملاء بذلك، فلا يمكن تضمين غيره مع تغريره لهم، وحيث لم ينص الطرفان صراحة على طبيعة العقد المبرم بينهما، وبما أنه ظهر للدائرة ما تقدم من كونه عقد إجارة مشتركة لتعلق الأجرة فيه بالعمل لا بالزمن قال في كشاف القناع وأصله: "الأجير المشترك (من قدر نفعه بالعمل) بخلاف الأجير الخاص فنفعه مقدر بالزمن"، وبما أن المدعى عليه قد سلم البضاعة إلى غيره ممن لا يعمل تحت كفالته ولا يعرفه، فكان مفرطاً في فعله فعليه ضمان ما فقد أو تلف، قال في كشاف القناع وأصله: " (ويضمن) الأجير المشترك (ما تلف بفعله ولو بخطئه كتحريق القصار الثوب) من دقه أو مده أو عصره أو بسطه (وغلطه) أي الخياط (في تفصيله ودفعه إلى غير ربه) روي عن عمر وعلي رضي لله عنهما لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل فإن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل فيه بخلاف الخاص وما تولد منه يجب أن يكون مضموناً كالعدوان بقطع عضو"، وحيث قد قدم المدعي ما يثبت تحميل البضائع محل الدعوى إلى النقل وأقر به المدعى عليه، وقدم ما يدل على قيمتها وتفاصيلها كما هو مدون في الفواتير (وبوليصة الشحن) وحيث قد مكّن المدعى عليه من الاعتراض على ما قدمه المدعي من تفاصيل الشحنات والفواتير، فتخلف الأصيل أو وكيله عن الحضور في الجلسة التالية دون عذر، ثم حضر ولم يقدم اعتراضه عليها، فكان كالإقرار بما تضمنته الفواتير والأوراق وعدم إنكار صحتها، وبما أن الدائرة قد أعملت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات في فقرتها (1) والتي نصت على أنّ: )للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر)، وحيث قررت الدائرة الكتابة إلى خبير للنظر والتحقق في قيمة البضائع )الكابلات) محل الدعوى فورد جوابه بأن القيمة الإجمالية للبضائع هي ( 534294 ) ريال أي أنها أكثر مما يطالب به المدعي، مما يدل على صحة مطالبته وتوجهها على المدعى عليه، وللمدعى عليه الرجوع على السائقين ومطالبتهما بها، وأما ما طالب به المدعي من تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة فإنه سابق لأوانه حيث له المطالبة بذلك بدعوى مستقلة وفق ما جاء في المادة رقم (4/73) من نظام المرافعات الشرعية بعد تأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم أو اكتسابه القطعية، ويتبقى حق الاعتراض لطرفي الدعوى على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام استناداً على المادة ( 179 ) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك) حكمت الدائرة: بإلزام/ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 511,822 ) خمسمائة واحد عشر ألف و ثمان مائة واثنان وعشرون ريَال والله الموفق. )
(قضايا التعويض في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ : صفحة 55 – 56 – 57 )
فائدة : إذا تعهد الناقل بمسؤوليته عن البضاعة المنقولة فإنه يضمن قيمتها فيما لو تعرضت للسرقة .
( ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ( 76,916,47 ) ريال يمثل قيمة منتجات حديدية، اتفق موكله مع المدعى عليها على أن تنقلها الى حائل لكن المدعى عليها تسلمت البضاعة من المدعية ولم توصلها الى وجهتها أو تعيدها للمدعي، وبينته على دعواه التعهد المحرر في 1 – 9 – 1436 هـ والذي تتعهد فيه المدعى عليها بمسؤوليتها عن البضاعة المنقولة على شاحناتها والشاحنات المؤجرة من الغير من داخل مدن المملكة وخارجها مسؤولية كاملة عن التلف وفقدان البضاعة، وخطاب شحن على مطبوعات المدعى عليها ، وإقرار وكيل المدعى عليها باستلام البضاعة التي تطالب المدعية بقيمتها في هذه الدعوى، ولما كان وكيل المدعى عليها يقر باستلام البضاعة محل الدعوى ويدفع بأنها سرقت بتفريط من السائق وهو والشاحنة غير تابعين للمدعى عليها وطلب إدخال صاحب الشاحنة طرفا في الدعوى ، ولما كان الاتفاق بين طرفي الدعوى والمدعى عليها تعهدت بمسؤوليتها عن البضائع المنقولة بواسطتها أو بواسطة الغير بموجب خطاب التعهد المشار إليه ، فإن الدعوى منعقدة بين الطرفين وغير متوقفة على سواهما، ولما كانت المسؤولية العقدية محل إقرار من المدعى عليه فإن المسؤولية التقصيرية تابعة لها، فلكل ما تقدم :
لذلك حكمت الدائرة : بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع ل/(...) هوية وطنية (...) مبلغا قدره ( 76,916.47) ستة وسبعون ألفا وتسع مئة وستة عشر ريال وسبعة وأربعين هللة . )
(قضايا التعويض في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ : صفحة 61 )
فائدة : من خالف شروط الضمان فلا يحق له المطالبة بالضمان .
( وبعد استيفاء كافة المسائل الشكلية في الدعوى، وبما أن المدعي يطالب المدعى عليها إلزامها بعمل إصلاحات السيارة ضمن خدمات الحماية القصوى للضمان الممتد، وتعويضه مالياً عن الأضرار لأكثر من تسعة أشهر عن عدم إصلاح وعدم استخدام سيارته حسب ما تراه الدائرة القضائية، وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى يحكمه عقد يعتبر حجة عليهما، وبالتأمل فيه تبين للدائرة مخالفة المدعي للعقد وعدم التزامه بتعليمات المدعى عليها الواردة فيه، حيث جاء في الضمان الممتد المبرم مع المدعي في الصفحة الخامسة منه أنه (يجب إجراء الصيانة حسب توصيات الشركة المصنعة الموضحة في كتيب الضمان المصنعي)، و (إذا لم يتم عمل خدمة الصيانة الدورية حسب الجدول الموصى به ... فإنه يتم رفض التغطية أو الإصلاح تحت خدمة الخطة) وبما أن دليل المالك للصيانة الدورية اشتمل فحص وتغيير مجموعة من القطع حسب بيان الشركة وحسب البيان المرفق، وهذا مغاير تماماً لما قدمه المدعي من فحص لدى مركز (...) حيث إن عمله في المركز لم يشتمل على ما أوصت به الشركة المصنعة من ناحية القطع الواجب تغييرها ومن حيث المدة الدورية للصيانة، مما يكون معه طلب المدعي حريٌّ بالرفض، وبما أن المدعي ثبت للدائرة مخالفته لشروط الضمان فإن طلبه للتعويض عن توقف السيارة حريٌّ بالرفض، وأما عن طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة وبما أن المدعي اضطر المدعى عليها للترافع في قضية ثبت للدائرة بطلانها، وبما أنه لاضرر ولاضرار، كما أن تقدير الأتعاب يعود للدائرة مصدرة الحكم فإن الدائرة ترى مناسبة مبلغ قدره 5,000 ريال، وتنتهي الدائرة لما يرد بمنطوق حكمها. )
(قضايا التعويض في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ : صفحة 108 )
فائدة : إذا تم الشرط على إيقاف العمل في حال عدم دفع المستحقات فلا يحق للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن تأخير تنفيذ الأعمال إذا تأخر في دفع المستحقات .
( ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتعويضه بمبلغ قدره: (50,000) خمسون ألف ريال عن تأخير تنفيذ الأعمال المتفق عليه، ولما كان الثابت قضاءً أنه يتعين لقيام مسئولية المدعى عليه أن يكون ثمة خطأ قد ارتكبه، وأصاب مدعي الضرر ضرر متحقق بيّن ظاهر وغير متوهم، وأن يكون ذلك الضرر ناتجاً عن الخطأ مباشرة، فإنه بتطبيق أركان التعويض السالف ذكرها على الدعوى الماثلة يتبين أن ركن الخطأ غير متحقق، حيث لم يثبت خطأ المدعى عليه في تأخير تنفيذ الأعمال المتفق عليه، حيث دفع بتأخر المدعي في تسليم الدفعة الثامنة، حيث تستحق بتاريخ 12 شعبان 1439م ، ولم يسلمها إلا بتاريخ 4 ذي القعدة 1439م ، وقد نص العقد الموقع بينهما في حال تأخر الدفعة يتم إيقاف العمل حتى دفع المستحقات، وقد أقر المدعي بصحة تاريخ تسليم الدفعة، معللاً ذلك بأن المدعى عليه لم يراجع لاستلام الدفعة إلا بهذا التاريخ، إضافة إلى أن الضرر المدعى به غير ثابت، حيث إن المدعي لم يبيّن أضراراً فعلية لحقت به إذ لا يعدو أن يكون ما ذكره كلاماً مرسلاً لا يوجد ما يستند عليه في إثباته، وحيث يلزم لثبوت التعويض توافر أركان المسؤولية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما سبق بيانه؛ فإن الدائرة ترى عدم ثبوت أركان التعويض في الدعوى الماثلة، مما يجعل دعوى المدعي غير قائمة على سند سليم وحريةً بالرفض. )
(قضايا التعويض في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ : صفحة 119 - 120 )
تعليقات
إرسال تعليق