القائمة الرئيسية

الصفحات

القواعد و الفوائد من قضايا الشركات " الجزء الثالث "

 



القواعد و الفوائد من قضايا الشركات

" الجزء الثالث "

 

ربي يسّر و أعن

 

فائدة : لا يصح أن تكون حصة الشريك المُساهَم بها في الشركة عبارة عن دين .

قاعدة : من المستقر فقهاً أن من جملة شروط شركة الأموال أن يكون رأس المال فيها نقداً حاضراً غير غائب .

(وعن موضوع الدعوى؛ وحيث إنه يجب قبل الخوض في مدى قيد الأجهزة الطبية محل الدعوى لدى هيئة الغذاء والدواء من عدمه، وقيام المدعى عليها بالتشغيل والتسويق من عدمه، النظر إلى العقد من الناحية الشرعية، حيث يتضح من خلال البند السابع أن المدعية دفعت حصتها من رأس المال بخلاف المدعى عليها الذي رغبت بموافقة المدعية أن يكون نصيبها ديناً عليها، على أن تكون الأرباح مناصفة بين الطرفين عقب حسم هذا الدين ورسوم أخرى، ولما كان من المستقر فقهاً أن من جملة شروط شركة الأموال أن يكون رأس المال فيها نقداً حاضراً غير غائب؛ وقد نص ابن قدامة في المغني على ذلك بقوله: "... ولا يجوز بمال غائب ولا دين، لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة"، وهو ما نص عليه صاحب الكشاف، ولا ينال من ذلك أن الأصل تصحيح العقود قدر الإمكان، إلا أن العقد محل الدعوى لم يقم حقيقة، فهو عقد أبرم بصفة المدعية وكيلة حصرية، وليس هو عقد سيبنى عليه الوكالة الحصرية، ثم إن المدعية بذلت قيمة الأجهزة الطبية بطوعها ، و أقر وكيلها بجلسة هذا اليوم والذي يحق له الإقرار بموجب الوكالة الممنوحة له من قبل المدعى عليها أن الأجهزة بحوزة موكلته، وبذلك فإن لها استيفاء حقها من تلك الأجهزة، في ظل بطلان العقد المبرم من الناحية الشرعية)

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1243 - 1244)

 

فائدة : إذا كان من كلا الطرفين المال و من أحدهما العمل فهذه الصورة قسم من أقسام شركة المضاربة .

(ولما كانت صورة عقد الشراكة بينهما أن من كلا الطرفين المال ومن المدعى عليه العمل، فهذه الصورة قسم من أقسام شركة المضاربة، كما نص على ذلك الإمام ابن قدامة - رحمه الله- قال في المغني: "أن يشترك مالان و بدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح 5/20، ولما كان القول في الربح في شركة المضاربة قول العامل؛ لأنه أمين على مال المضاربة وتأمينه يقتضي ذلك، إذا لم تكن لرب المال بينة تشهد على خلاف ذلك، قال الإمام الحجاوي - رحمه الله - في الإقناع: "والقول قوله: في قدر رأس المال والربح وأنه ربح أو لم يربح"2/286)

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1278)

 

 

فائدة : أخذ المال و المتاجرة به لا يكفي لثبوت الشراكة ما لم يحصل اتفاق على نسبة الربح .

قاعدة : من شروط صحة المضاربة وانعقادها تحديد النسبة المقررة للعامل من الربح تحديدا نافياً للجهالة ومانعاً للمنازعة .

(ولا ينال من ذلك ما ذكر المدعي من متاجرة المدعى عليه بماله؛ لأنه في حال افتراض صحة ما ذكره المدعي فإن استلام المبلغ والمتاجرة به لا يكفي لثبوت الشراكة ما لم يحصل الاتفاق على نسبة الربح، إذ من شروط صحة المضاربة وانعقادها تحديد النسبة المقررة للعامل من الربح تحدیداً نافياً للجهالة ومانعاً للمنازعة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (ومن شروط صحة المضاربة : تقدير نصيب العامل ...)، ومتى كان نصيب العامل من الربح مجهولاً فإن المضاربة تكون فاسدة؛ لأن المعقود عليه المضاربة هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد)

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1325)

 

 

فائدة : في قضية فسخ عقد الشراكة لا يسوغ الدفع بعدم صفة أطراف العقد و أن الصفة منعقدة للشركة بحجة أن المبلغ أودع في حسابها , إذا كان إيداع المبلغ في حساب الشركة  شرطاً في العقد و كان توقيع الأطراف بصفتهم الشخصية .

فائدة : تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة لا يعفيه من تحمل التبعة إذا باشر عقد الشراكة بصفته الشخصية .

(ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما أن يدفعا له مبلغ المطالبة الذي يمثل ثمن دخوله شريكاً معهما في شركة (...) للنقل المحدودة وذلك بسبب فسخ الشراكة من قبل المدعى عليهما. ولما نص البند السادس من عقد الشراكة المبرم بين المدعي والمدعى عليهما بتاریخ 19/5/2015مرعلى أنه "اتفق الأطراف الثلاثة بأنه إذا تعثر الطرف الثالث - المدعي - عن دفع المبلغ المتبقي عليه في المدة المحددة فيكون عند ذلك الطرفان الأول والثاني - المدعى عليهما - بالخيار إما أن يعطيا الطرف الثالث مهلة لإكمال المبلغ ويكون ذلك بخطاب رسمي أو أن يختارا بأن يفسخ عقد الشراكة ويتم عندها التفاهم على إرجاع المبلغ المقدم کاملاً دون أي أرباح أو فوائد بحسب الإمكانيات المالية المتاحة للشركة دون الضرر عليها أو على الشركاء". ولما كان المدعى عليهما قد فسخا عقد الشراكة وذلك بموجب خطاب الفسخ الموجه منهما للمدعي بتاریخ 17/1/2016موالذي جاء فيه "إشارة إلى العقد المبرم بيننا بتاريخ 19/5/2015موالذي يقتضي دخولكم شراكة في شركة (...) بمبلغ 4,000,000 ریال وحيث إنكم لم تلتزموا بدفع المبلغ خلال المدة المتفق عليها واكتفيتم بدفع مبلغ وقدره 2٫000٫000 ريال ورأى الشركاء في شركة (...) تطبيق البند السادس من العقد والذي يقتضي فسخ الشراكة وإرجاع المبلغ كاملاً دون أرباح أو فوائد (...). وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت فسخ الشراكة بين الأطراف وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليهما. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه الثاني من أنه تنازل عن حصته في الشركة لأبناء المدعى عليه الأول، إذ أن المبلغ متعلق بذمته الشخصية كونه من باشر العقد وبصفته الشخصية. كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه الأول من أن المدعي قام بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة وأنه بالتالي تكون الصفة منعقد للشركة في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعي قام بذلك بموجب الشرط الذي اشترطاه عليه في عقد الشراكة والذي جاء في البند الثالث ونصه "تم الاتفاق بأن قيمة هذه النسبة الخاصة بالشريك الثالث - المدعي - تكون مبلغ أربعة ملايين ريال ويدفع هذا المبلغ في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد علماً بأنه يتم دفع (مليوني ريال) عند توقيع العقد مباشرة بشيك معتمد أو حوالة بنكية إلى الحساب الرسمي الخاص بالشركة")

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1349)

 

 

فائدة : الدفع بالتقادم ابتداءً دون إنكار صحة الدعوى جملة وتفصيلاً يعتبر إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى .

فائدة : أن الحق قديم، والحق لا يسقط بالتقادم من حيث الأصل .

فائدة : الدفع بالصورية إقرار ضمني بصحة الورقة وحقيقة إبرامها .

فائدة : من يدفع بالصورية عليه أن يبرز ورقة الضد التي تثبت الصورية .

فائدة :  بما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة فإنه يستحق التعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات .

 (وحيث إن المدعى عليه وكالة قد تخبط في إجاباته عن موضوع دعوى المدعي، على اعتبار أن دفعه بالتقادم ابتداءً دون ما إبداء إنكاره الدعوى جملة وتفصيلاً يعتبر إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى، كما أن الحق قديم، والحق لا يسقط بالتقادم من حيث الأصل، وحيث قدم المدعي وكالة أصل المخالصة محل الدعوى بجلسة 6/3/1438هـ؛ وجرت مطابقتها من قبل الدائرة، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بصورية المخالصة، إلا أنه لم يبرز طيلة جلسات المرافعة ما يسمى بورقة الضد التي تثبت الصورية، وتحيل إلى الحقيقة الشرعية، كما أن الدفع بالصورية إقرار ضمني بصحة الورقة وحقيقة إبرامها، وحيث إن ما دفع به المدعى عليه وكالة يعتبر من قبيل الدفوع المرسلة، على اعتبار أن دفعه بلحوق الخسائر بموكله لا يمكن أن يعتمد عليه لرفض الدعوى، باعتبار أن التخارج قد وقع بناء على ما كانت عليه الشراكة في حينه لا ما آلت إليه الآن، والعبرة وقت إبرام العقود لا بوقت المطالبة، كما أن الثابت من خلال نص المخالصة أن مستحقات المدعي ليست معلقة على تحصيل الديون، وأي خسائر لحقت المؤسسة يتحملها المدعى عليه وحده، لأنه آلت إليه؛ ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولما كان الكتاب كالخطاب، وحيث تنص القاعدة القضائية على أنه: "من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه"؛ وعليه فترى الدائرة ثبوت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وصحة المخالصة، وبذلك يتعين عليها الحكم بمقتضاها. وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ( إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وترى الدائرة أنه بالنظر لمبلغ المطالبة وطول أمد التقاضي فإن المبلغ الذي يطلب به المدعي مقابل أتعاب المحاماة مبلغ معقول ولا يخرج عن العرف والعادة في ذلك وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفعه للمدعي)

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1442)

 

 

فائدة : شركة المحاصة هي التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر .

فائدة : إذا كانت الشراكة في ابتدائها شركة محاصة فلا يسوغ التنصل منها و طلب فسخ عقد الشراكة بحجة عدم موافقة الجهات الحكومية على تسجيل أحد الشركاء فيها بحجة أنه موظف بل تستمر على ما هي عليه شركة محاصة .

(حيث إن المدعي حصر طلبه في هذه الدعوى بإثبات شراكته في شركة مستشفى (...) بنسبة 10% اعتباراً من تاریخ1/12/1436هـالموافق 1/1/2016م وحيث إن المدعى عليها لم تنكر شراكة المدعي معها ولم تنكر اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 1 /12 /1436 هـ  وقرر وكيلها بأن هذا العقد صحيح وأن موكله وأطراف الدعوى قد وقعوا على هذا العقد المعنون باتفاقية الشراكة وأن المدعي قد دفع حصته وفقا لما ورد في العقد. إلا أن المدعى عليها دفعت بأنه حال دون تنفيذ الشراكة رفض وزارة التجارة إدخال المدعي كشريك في الشركة بموجب خطاب مدير الإدارة العامة للشركات بتاريخ 16/2/1434هـ والمرسل إلى المدعى عليها الموضح فيه في الفقرة الثالثة أن مهنة الشريك الجديد (...) موظف حكومی (ضابط طبيب) ولا يجوز مشاركته في الشركة وفقا للأنظمة والتعليمات وبالتالي فإن اتفاقية الشراكة تكون غير نافذة بسبب استحالة التنفيذ. كما دفع وكيل المدعى عليها بأن رئيس مجلس الإدارة ونيابة عن الشركاء بادروا منذ صدور قرار وزارة التجارة بإرسال خطاب للمدعي بتاریخ30/2/1434هـ ذكر فيه بأنه يتعذر عليهم إدخال المدعي كشريك وبالتالي سيتم إعادة كافة المبالغ التي تم دفعها من قبلكم لشراء الحصص. وحيث إن الدائرة وباطلاعها على اتفاقية الشراكة المطبوعة على أوراق مستشفى (...) المؤرخة في1/12/1436هـ الموافق1/1/2006م والتي أقر الطرفين بصحتها والموقعة من الشركاء في الشركة في تلك الفترة المذكورة والموضح فيها أن "الطرف الأول كل من: السادة / شركة (...) و (...) وشركائهم التضامنية . السادة/ الشركة (...) للخدمات الطبية المحدودة. الأستاذ/ (...) الطرف الثاني : الدكتور (...) وقد نص التمهيد من الاتفاقية على: "حيث إن الطرف الأول هم الشركاء الوحيدون المالكون لحصص رأس مال شركة مستشفى (...) وحيث إن الطرف الثاني طبيب جراح ممارس ويرغب في الدخول كشريك في الشركة وتملك عددا من الحصص تبلغ مائة حصة وتمثل عشرة في المائة من رأس مال الشركة وحيث إن أطراف الطرف الأول قد وافقوا بالإجماع على تحقيق رغبة الطرف الثاني". كما نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على أن: "يلتزم أطراف الطرف الأول التزاماً نهائياً بالتقيد وإنفاذ ما جاء في هذه الاتفاقية كما يلتزم الطرف الثاني بدفع الأقساط الشهرية المتفق عليها دون تأخير أو توقف وأي توقف في ذلك يسقط حقه بالحصول على الحصص من الطرف الأول". وحيث ثبت للدائرة أن المدعي قد دفع حصته في الشركة بموجب إقرار المدعى عليها بذلك كما ثبت للدائرة أن الشراكة بين الطرفين هي شراكة محاصة بموجب إقرارهما وأن الشراكة استمرت ما يزيد عن سبع سنوات دون خلاف بينهما وبالتالي فإن الثابت أن المدعي شريكاً محاصاً بنسبة 10% في الشركة المدعى عليها . ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته قد خاطبت المدعي فور صدور قرار وزارة التجارة بأنه يتعذر إدخاله كشريك وأنه سيتم إعادة كافة المبالغ التي دفعها لشراء الحصص؛ ذلك أن شركة المحاصة هي التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر وبالتالي فإن المدعي يبقى شريكاً محاصاً في هذه الشركة اعتباراً من تاريخ اتفاقية الشركة بينهما .

(لذلك)

حكمت الدائرة: بثبوت شراكة المدعي /(...) سجل مدني رقم (...) في الشركة المدعى عليها / شركة مستشفى (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبة 10% اعتباراً من تاريخ 1/12/1426هـ؛ لما هو مبين بالأسباب )

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1449 - 1450)

 

 

فائدة : إن الفقهاء - رحمهم الله تعالى – قد ذكروا بأنه إذا استلم رب المال شيئاً من المضارب فإنه يعد من رأس المال ويقبل فيه قول المضارب .

(ولما كان المدعي قد طلب في دعواه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مئة وستة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وستين ریالاً" والتي تمثل المتبقي من رأس ماله والأرباح المتحققة عن المضاربة به، ولما كان المدعى عليه قد ذكر بأن المدعي قد سحب من رأس ماله مبلغاً قدره أربعة وخمسون ألف ريال وأقر المدعي باستلامه للمبلغ المذكور، فكان ذلك موجباً لحسم هذا المبلغ من رأس المال والحكم بالباقي للمدعي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن المبلغ المسحوب من الأرباح وليس من رأس المال، إذ إن الفقهاء - رحمهم الله تعالى – قد ذكروا بأنه إذا استلم رب المال شيئاً من المضارب فإنه يعد من رأس المال ويقبل فيه قول المضارب، وقد نص على ذلك البهوتي - رحمه الله - في كشاف القناع بقوله: (ولو كان المضارب يدفع إلى رب المال في كل وقت شيئاً، ثم طلب رب المال رأس ماله، فقال المضارب: كل ما دفعت إليك من رأس المال ولم أكن أربح شيئاً، فقول المضارب في ذلك، نص عليه في رواية مهنَّا) ، إضافة إلى ما قرره الفقهاء - رحمهم الله تعالى - من أن الربح فرع من رأس المال ولا وجود للفرع إلا بتمام أصله قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: (أن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بريح ولا نعلم في هذا خلافاً)، وأما مطالبة المدعي بالمبلغ غير المستحصل من الأرباح فإنه وتأسيساً على رضى المدعي بعقد المضاربة في البيع الآجل بطوعه واختياره وعلمه وتفويض المدعى عليه في ذلك التعامل، وعليه فإن مطالبته بالأرباح قبل تحصيلها سابقة لأوانها، وهي أي - الأرباح قبل التحصيل – عرضة للمخاطر بإعسار المدين أو وفاته دون تركة ونحو ذلك، وفي إلزام المدعى عليه بها مع احتمال عدم تحصيلها إلزام له بدون موجب، والتزامه بأدائها للمدعي يحين حال استحصالها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ستة وأربعون ألف ريال. ثانياً: عدم قبول طلب إلزام المدعى عليه بالأرباح لرفعه قبل أوانه).

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1495)

 

فائدة : المسؤولية التقصيرية تكون على كل من باشر العمل، ولم يقم بثني أو الإيعاز لمن هو فوقه بالكف عن المخالفات .

(ولما كانت الدائرة حكمت برفض الدعوى بتاريخ 19/9/1438هـ ، تأسيساً على أن وكيل المدعي طلب الحكم بتحميل المدعى عليه وحده المسؤولية كاملة عن القروض التي اقترضها من البنوك باسم شركة (...) وإبراء ذمة موكله منها وتحميل المدعى عليه المسؤولية كاملة عن كل خسائر الشركة محل الدعوى وديونها الأخرى والحكم بمسؤولية كل شريك عن المصاريف الفعلية التي سحبها، والحكم لموكله بتعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بمبلغ قدره ( 45,000,000) ريال، والحكم على المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وقررت الدائرة بأن الاستجابة لطلب المدعي يستلزم منه الاطلاع على عقد تأسيس الشركة محل الدعوى لمعرفة نوع الشركة وما تضمنه عقدها من حقوق للشركاء والتزامات عليهم، وبما أن الشركة محل الدعوى شركة تضامنية أسست بتاریخ2/2/1421هـ الموافق 6/5/2000م تحت اسم (شركة (...) وحدد رأس مالها بمبلغ قدره (1,200,000) ريال وتمثل حصة المدعي (...) مبلغاً قدره ( 400,000) ريال، وحصة المدعى عليه مبلغاً قدره ( 400,000 ) ريال، وأنه نص عقد التأسيس في مادته السابعة الخاصة بإدارة الشركة على ما يلي: (اتفق الشركاء على أن يقوم الشريك (...) بإدارة الشركة وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات وأوسعها لإدارة شؤون الشركة وإبرام العقود باسمها وتمثيلها تجاه السلطات وتجاه الغير والتوقيع عنها في شتى الأمور ضمن نطاق أغراضها ولا حدود لصلاحيات المدير إلا حدود تلك الأغراض وتشمل سلطات مدير الشركة حق الاقتراض عن الشركة وإعطاء الضمانات من حق ورهن و تأمين وخلافة على عقارات الشركة وموجوداتها لأية جهة كانت ذلك بالنسبة لكل ما يتعلق بمصالح الشركة ... إلخ) ونصت المادة السادسة عشر الفقرة (ب) على أن كل ما لم يرد به نص في عقد التأسيس يطبق بشأنه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 6بتاریخ 22/3/1385هـ وتعديلاته، وبما أن المادة (۳۲) من نظام الشركات المذكور آنفاً نصت على أنه (يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منه من أخطاء في أداء عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن)، وأبانت الدائرة بأن المستفاد منها أن المدير مسؤول عن أعمال الشركة، وأنه يسأل عن تعویض الشركاء فيما يتعلق بسوء إدارته، تأسيساً على أن له مطلق الصلاحيات في إدارتها، وتأسيساً على أن الغنم بالغرم، ولما كان الأمر كذلك، وأن الدائرة في سبيل التحقق من صحة دعوى المدعي، وبالاطلاع على مستندات الطرفين وعقد تأسيس الشركة ونظام الشركات للتحقق من المخالفات المذكورة بدعوى المدعي، استبان ثبوت مسؤولية إدارة الشركة محل الدعوى عن خسائر الشركة وذلك لمخالفتها عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات، حيث كانت إدارة الشركة كما هو مثبت في المادة السابعة من عقد التأسيس من اختصاص الشريك: (...)، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات وأوسعها لإدارة شؤون الشركة، وجوزت له أن يفوض كل أو بعض صلاحياته هذه لأحد المديرين في الشركة أو لأي شخص آخر، وقد قام الشريك المدير (المدعى عليه) بتعيين الشريك المدعي : كنائب للرئيس التنفيذي، منذ بداية الشراكة، والذي قام بدوره بالتوقيع على الهياكل التنظيمية للشركة والتوقيع على جدول رواتب ومخصصات العاملين وعلى عقود العمل للموظفين (بصفته الوظيفية)، ورأت الدائرة أنه حينئذ يكون المدعي والمدعى عليه مسؤولان مسؤولية تامة عن الشركة، وعن تحمل تبعة صنيعهم وإدارتهم، التي أدت إلى تراكم ديون على الشركة وتحقق خسائر، إلا أن ذلك لا ينفي مسؤولية رئيس مجلس الإدارة الشريك المدير : (...) أمام جميع الشركاء عن إعداد القوائم المالية للشركة ودعوة الشركاء (ومنهم الشريك المدعي) لعقد جمعية الشركاء سنوياً لعرض تلك القوائم المالية عليهم، وفي ضوء عدم قيام إدارة الشركة بإعداد قوائم دخل خلال فترة إدارة الشركة من عام 2000 م وحتى عام 2009 م أولاً بأول، وعدم إبلاغ الشركاء بنتيجة النشاط وموافقتهم على استمرار الشركة رغم الخسائر المحققة عاماً بعد آخر، حيث إن أول قوائم مالية تظهر خسائر الشركة هي القوائم المالية لعام 2004 م، والتي تم إعدادها وإصدار تقرير مراقب الحسابات عليها في 1 مارس 2010 م أي بعد صدور قرار تصفية الشركة بتاريخ 1/6/2009م، ومن ثم رأت الدائرة أن إدارة الشركة ممثلة في المدعى عليه يعد المسؤول عن الموافقة على إنفاق كل هذه المصروفات التي لم يتحقق عنها أي إيرادات وعن الاقتراض من البنوك لسداد تلك المصروفات وتحميل الشركة بتلك الأعباء المتمثلة في القروض والفوائد المترتبة عليها، تأسيساً على أن المدعى عليه يعتبر مديراً للشركة، ثم استفاضت الدائرة فقالت: وبما أن المدعي: (...)، كان هو نائب الرئيس التنفيذي للشركة خلال تلك الفترة، وقد باشر جزءاً من أعمال الإدارة كما ورد أعلاه، وحيث إن الغنم بالغرم، فإنه يتحمل نصيبه من الخسارة حسب حصته من رأس المال، وذلك لثبوت اطلاعه وعلمه بوضع الشركة المالي، دون أن يقدم ما يثبت اعتراضه على إجراءات سير أعمال الشركة، أو طلب تنحيه المدعى عليه عن إدارتها، كما أنه فرط في الصلاحيات الممنوحة له وذلك بإبرام العقود مع الموظفين بمبالغ أضافت أعباء مالية على الشركة دون أن تمارس نشاطها، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وعلى هدى ما سبق بيانه وبسطه، وحيث ورد الحكم أعلاه منقوضاً بحكم محكمة الاستئناف التجارية بجدة، وحيث إنه لا يعزب عن علم محكمة الاستئناف أن المسؤولية التقصيرية تكون على كل من باشر العمل، ولم يقم بثني أو الإيعاز لمن هو فوقه بالكف عن المخالفات، وهو ما تنطبق عليه حالة المدعي، إذ ساير المدعى عليه في كافة الأعمال والمخالفات التي قام بها، ولم يثبت أنه أوقف أو سعى في إيقاف المدعى عليه عن تلك المخالفات رغم كونه شریكاً معه في الإدارة، وتمت الإشارة إليه أعلاه، كما أن القول بنفي تحميل المدعي المسؤولية، يلزم منه أن يشارك المدعي في الغنم لا في الغرم، وهذا محال وقوعه، ذلك أن الغنم بالغرم، ومن له الغنم عليه الغرم، ومن غنم شيئاً غرمه، وأن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من ينتفع به شرعاً، أي أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره، ولما كان الأمر كذلك، وحيث ثبتت المسؤولية التقصيرية من المدعي، طبقاً لما تم بیانه ورقمه، وحيث لم تجد محكمة أول درجة ما ينال من حكمها، فإنها تنتهي إلى التمسك به)

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1517 - 1518)

 

 

فائدة : العقود التي انتهت فترة سريانها تقيد سلطة المحكمة في تصحيحها نظراً لفوات مدتها ونفاذ مضمونها على ما هو عليه .

فائدة : ادعاء المضارب عدم صحة عقد المضاربة بعد انتهاء مدة العقد وحلول موعد إعادة رأس المال قرينة على محاولة التملص من تسليم رأس المال .

(لما كان وكيل المدعي يهدف إلى إبطال عقد المضاربة بين موكله والمدعى عليه واحتساب ما استلمه كجزء من رأس ماله مع إلتزامه بسداد المتبقي منه، ولأن المدعي قد حصر أسباب طلبه في عدم تحديد الأرباح بينهما بنسبة مشاعة معينة، إضافة إلى اشتراط ضمان رأس المال وكلا الشرطين مؤثر في صحة العقد، ولأن الدائرة وبرجوعها إلى العقد تبين أنه قد نص على أرباح متوقعه تدفع الرب المال شهرياً، ولم يرد شرط صریح بإلزام المضارب بذلك المبلغ المتوقع إذ أن الأصل توزيع الأرباح المتحققة فعلاً، ولأنه من المتصور معرفة التاجر الماهر بأرباح تجارته وتوقعه بما ستثمره من أرباح حال سلامتها من معوقات حسن سيرها، ولأن المدعي ظل يصرف للمدعى عليه الأرباح التي توقع بنفسه تحصيلها طوال فترة المشاركة للعقد دون أن يشعر المدعى عليه بنقصها أو تعثر سيرها طوال تلك الفترة، وذلك يستدل بها بنجاح سير المضاربة وتحصيلها للأرباح المتوقعة، ولأنه وعند انتهاء العقد وحلول موعد إعادة رؤوس الأموال لأربابها تقدم المدعي بطلب إبطال العقود إثر صمته طوال فترة سريانها، مما يدلل على أن دعوى المدعي قائمة على التملص من إعادة رأس المال الذي نص العقد على إعادته حال انتهاء فترة المضاربة وذلك بالموافقة لطبيعة عقود المضاربة التي تقتضي إعادة رأس المال حين انتهاء العقد حال السلامة من الخسارة، ولأن القاعدة الشرعية تنص على أن: "من سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"، ولأن العقود قد انتهت فترة سريانها مما يقيد سلطة المحكمة في تصحيحها نظراً لفوات مدتها ونفاذ مضمونها على ما هو عليه، وهو ما يجعل من القول بصحتها على الظاهر من حالها واحتساب ما استلمه المدعى عليه ربحاً خالصاً، وثبوت الحق له في استرداد رأس ماله کاملاً أولى بالإعمال وإن كان قولاً مرجوحاً، ويجعل من المدعي المفرط أولى بالخسارة ؛ حيث أنه من فرط في إلزام نفسه بهذه الشروط الواردة في العقد، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة دعوى المدعي بعدم علمه بمشروعية العقد باشتراط ربح مقدار وضمان رأس المال؛ إذ ذلك ليس بشرط لازم عليه، علاوة على أنه لا يعذر بجهله ذلك؛ إذ الأولى به الاستفتاء عن حكم الفعل قبل التلبس به على افتراض التسليم له بلزوم أداء الربح المتوقع وفحوى العقد بضمان رأس المال على أي حال كانت عليه المضاربة من ربح أو خسارة، ولما يظهر في ذلك من أنه طريق لأكل أموال الناس بالباطل، ولما كان شرع الله المطهر أشرف وأعظم من أن يلحق به مثل هذه التصرفات الملتوية، وحتى لا يكون القضاء الشرعي ملجأ لأهل الحيل الباطلة، فإن الدائرة ترى لزاماً عليها الحكم برفض دعوى المدعي وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه)

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1622)

 

 

 

فائدة : تصرفات التابع تنصرف إلى المتبوع وهو بمثابة الوكيل عنه في إدارة مؤسسته طالما أنه أقر كونه مديراً.

فائدة : المجاورة والصداقة ليست مما يطعن فيه بالشهادة .

(ولما حصر المدعي دعواه في المبلغ المدعي بتسليمه لخصمه والبالغ                ( 169,000) ريال مائة وتسعة وستون ألف ريال مقابل تشغيل المدعى عليه لهذا المبلغ في محلات بمطار الملك عبد العزيز بجدة وقدم لإثبات دعواه عدة بينات قبلت الدائرة منها الأولى الشاهد (...) لوضوح شهادته وخلوها عن الطعون المقبولة وأضحت الدعوى تقوم على شاهد واحد، واحتاج الأمر لإثبات الحق يمين المدعي مع الشاهد استناداً على الراجح من أقوال أهل العلم بثبوت الحق بشاهد ويمين المدعي فأدى المدعي اليمين المتممة لبينته إضافة إلى ذلك فإن الدعوى قائمة على ما يصدقها بمجموعة من القرائن التي لابست الدعوى ومنها قول المدعى عليه بأن موظفه مدير المؤسسة هو من استلم مبلغ المطالبة لا سيما وقد أقام عليه دعوى في دولة (...) وقدم صورة منها شفع مذكرته المؤرخة في 22 / 2 / 1440هـ إضافة إلى ما قدم من بينات وقرائن فإن المدعى عليه أقر بالرسالة الصوتية المسجلة عليه بصحة الرسالة وفيها صوته وصوت خصمه بأن موظفه استلم المال ونسبه في المحادثة إليهما حيث قال (نحن كما استلمنا من (...) المدعي)، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أنه لم يستلم المال وأن من استلمه هو موظفه (...) إذ أن تصرفات التابع تنصرف إلى المتبوع وهو بمثابة الوكيل عنه في إدارة مؤسسته طالما أنه أقر كونه مديراً. ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به المدعى عليه بأن الشاهد الأول (...) صديق وجار للمدعي إذ إن المجاورة والصداقة ليست مما يطعن فيه بالشهادة، إضافة إلى هذا فإن ادعاءه بهروب مدیر مؤسسته بالمال يعني تفريطه في مال المدعي وعدم ضبط تجارته والمفرط أولى بالخسارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد منطوقه أدناه)

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1682)

 

 

فائدة : من صور تعدي المضارب تسليمه رأس المال إلى من لا يعرفه و المتاجرة بالنشاط الممنوع نظاماً .

(وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ 60,000ريال سلمها للمدعى عليه للمتاجرة بها في شراء التأشيرات وبيعها واقتسام الربح فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية لكونها تتعلق بشركة مضاربة. بما أن المدعى عليه أقر بتسلمه رأس المال المذكور كما أقر بتفريطه في تسليم رأس المال لمن لا يعرفه ومتاجرته في نشاط ممنوع نظاما. وبما أن القاعدة المستقرة فقها وقضاء بأن المضارب يضمن رأس المال بالتعدي والتفريط. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدعى به. ولا ينال من ذلك شراكة المدعي في ذلك الجرم وهو الاشتراك في المتاجرة في الممنوع إذ إنه لا يعفيه من العقوبة المقررة نظاماً )

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1686)

 

فائدة : لا يسوغ المطالبة بإثبات الشراكة في ظل عدم توقيع عقد التأسيس و عدم وجود رأس مال مدفوع من الشركاء لا سيما وأن من شروط قيام الشراكة هو حضور الماليين .

(بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بإثبات الشراكة وتسجيل المشروع کشركة بين طرفي الدعوى وكذلك التعويض بمبلغ خمسين مليون ريال ، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مليوني ريال قيمة أتعاب المحاماة ، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعية ، و كما أن الثابت لدى الدائرة أن منشأ النزاع بين الطرفين هو في مذكرة التفاهم وهي في مضمونها ليست ملزمة للطرفين كما أن الشركة المدعى بها لم تؤسس ولا يوجد لها عقد تأسيس ولم يقم الطرفان بسداد رأس مالها ، وبما أن الطرفان لم يوقعا على عقد تأسيس الشركة ولا يوجد مال مدفوع من الشركاء لا سيما وأن من شروط قيام الشراكة هو حضور الماليين ، ولا شركة قائمة بين الطرفين وإنما التوقيع كان على مذكرة تفاهم وذلك لمناقشة التعاون المشترك بين الطرفين لتأسيس المشروع ، وبما أنه نص في مذكرة التفاهم في البند (2) من الفقرة (ت) على أنه :" يُتوقع أن تكون حصة الملكية الإجمالية للمشروع 350 مليون ريال" مما يدل على أن الشراكة غير قائمة لاحتمالية الحصة إذ لو كانت قائمة لأصبحت الحصة واضحة ومقدرة بشكل واضح، ومما يؤيد ذلك أيضا ما جاء في الفقرة (4) من المذكرة على أنه: "لا يكون أي طرف ملزماً بالاستمرار في المعاملة المزمع إجراؤها بموجب هذه المذكرة إلا بعد اكتمال الفحص النافي للجهالة، الذي تجريه (...) بالشكل المرضي لها وتوقيع الاتفاقيات المحددة أو إبرام أي اتفاقية محددة في المستقبل أو الاستمرار في المعاملة كما هو مزمع بموجب هذه المذكرة"، وكل ما أثارته المدعية لا يمكن اعتباره شراكة لانتفائه لأهم العناصر وهو الإيجاب والقبول بين الطرفين و حضور المال لانعقاد الشراكة ، وبما أن مذكرة التفاهم نصت صراحة على أنها غير ملزمة كما جاء في الفقرة المذكورة آنفاً ، وبما أن الفقرة (5) من المذكرة نصت على أنه : "تسري مذكرة التفاهم هذه اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل كلا الطرفين ، وتظل سارية المفعول إلى حين إبرام "الاتفاقيات المحددة" أو حلول تاريخ الثلاثين من شهر يونيو 2013 م، أيهما يأتي أولاً وبالرغم مما ورد أعلاه، يجوز إنهاء هذه المذكرة من قبل أي من الطرفين بإشعار مسبق خطي لمدة ثلاثة أشهر للآخر" ، وبما أن الطرفان قاما بتوقيع اتفاقية التفاهم لمدة ثلاث سنوات كما هو منصوص بينهما في المذكرة المشار إليها أعلاه وقد انقضت المدة ولم ترغب المدعى عليها في انعقاد الشراكة لعدم جدواها اقتصادياً، مما تنتهي معها الدائرة إلى رفض الدعوی )

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1877)

 

 

 

قاعدة : العرف السائد في بيوع التقسيط والآجال أخذ الضمانات الكافية من قبل البائع على المشتري ولما كان من المقرر عند الفقهاء أن التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .

فائدة : تشغيل و توظيف الأموال دون تصريح من الجهات الرسمية لنشاط يستوجب ذلك يُعد تفريطاً و يوجب الضمان .

( تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد الشراكة القائم بينهما والمتمثل في تسليم المدعي مبلغ قدره (160,000) مئة وستون ألف ريال للمدعى عليها للمتاجرة به في نشاط المؤسسة الشراء والبيع بالتقسيط، فإن الدائرة مختصة ولائياً بنظر هذا النزاع الناشئ بسببه طبقاً للمادة (35) من نظام المرافعات الشرعية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء المنظمة لذلك، ومكانياً وفقاً لمقر إقامة المدعى عليه، ولما كان المدعي يحصر دعواه انتهاءً بطلب إلزام المدعى عليها بدفع رأس ماله مع الأرباح، وكان من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر الحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المُدّعي، واليمين على من أنكر" حديث حسن رواه البيهقي وغيره، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وبما أن المدعى عليها دأبت على التخلف عن حضور الجلسات رغم ابلاغه بهما، وقررت الدائرة السير في نظر الدعوى وقدم المدعي بينته على رأس ماله من خلال العقد المبرم بينه وبين المؤسسة العائدة للمدعى عليها مختوما بختم المؤسسة وتوقيع ممثلها (...) والشهود، وإذ كان العرف السائد في بيوع التقسيط والآجال أخذ الضمانات الكافية من قبل البائع على المشتري ولما كان من المقرر عند الفقهاء أن التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط، وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، والمتقرر فقهاً وقضاءً أن يد الشريك يد أمانة مالم يتعد أو يفرط وإلا ضمن، ولما كانت المدعى عليها قد استلمت المال من المدعي في 1/1/1434هـ ورفضت الإفصاح له عن محل استثماراته وتسليمه وإعادة أمواله لما طلبها علاوة على عدم تحديد محل الشراكة كما أن الظاهر أنها قامت بتوظيف وتشغيل مال المدعي دون تصريح من الجهات الرسمية، فإنها والحال ما ذكر تعد مفرطة في المال وعليها ضمانه، ولما كانت على علم بهذه الدعوى المرفوعة ضدها وتخلفت عن حضور جلسة هذا اليوم وعدة جلسات قبلها، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً جواز الحكم على المدعى عليه متى تعذر حضوره إما لبعده أو استتاره أو تمنعه، لما في ذلك من حفظ أموال الناس وحقوقهم، وحتى لا تتخذ الأسفار والغياب وسيلة للهروب من القضاء وأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك نص نظام المرافعات الشرعية في مادته السابعة والخمسين في الفقرة الثانية بأنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو كيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو حضر في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بثبوت مبلغ الشراكة لصالح المدعي في ذمة المدعى عليها وقدره مئة وستون ألف ريال ومن ثم فإن الدائرة تلزمها بسداده تأسيساً على ما سبق، وفيما يخص طلب الأرباح فإذ اعتبرت الدائرة المدعى عليها مفرطة في رأس مال المدعي وضمنتها إياه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن علاوة على عدم تقديمه ما يثبتها ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب.

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1898)

 

قاعدة : الأصل في الشيكات أنها أداة وفاء لا أداة ضمان، وأن الشيك إذا دفع لشخص فإنه يكون مستحقاً له ما لم يُقيد .

(لما كان المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه الشيك رقم (4) وتاريخ 12/7/1438 هـو البالغ مقداره ثمان مئة ألف ريـ(800,000)ال، المسحوب على بنك (...)، مدعياً بأن الشيك حرر كضمان للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أنكر ما ادعاه المدعي؛ ولما كان الأصل في الشيكات أنها أداة وفاء لا أداة ضمان، وأن الشيك إذا دفع لشخص فإنه يكون مستحقاً له ما لم يُقيد، وبما أن المدعي قد دوّن في سبب مقابل هذا الشيك أنه آخر حساب للمدعى عليه، وبما أن المدعي لم يقدم بينة تثبت صحة ما ادعاه، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على المنكر، لقول النبي في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»، و في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعي رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعي قرر رفضه ليمين المدعى عليه على النحو الوارد ذكره، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه و به تقضي)

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1909)

 

قاعدة : الأصل في الشركة أن لا يتم توزيع أرباحها إلا عند انتهاء مدتها أو تصفيتها.

(حيث حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له المبالغ الناتجة عن شراكته للمدعى عليها في المشاريع الأربعة وهي مشاريع: حفر الباطن، و (...)، والفرع (...)، ومستودعات (...)، بمبلغ قدره (4,677,770,45)ريال، ويرفض إدخال المشروع الخامس مشروع المعهد (...) بتنومه، ويذكر أنه يحتفظ بحقه في المطالبة بالمبالغ المدفوعة فيه وذلك بناء على شراكة الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما بتاریخ 29/4/1427هـوحيث أن المدعى عليه يقر بصحة الشراكة بين الطرفين وينكر صحة الأرقام المقدمة من المدعي، وينكر حق المدعي في تصفية المشاريع الأربعة دون المشروع الخامس، ويذكر أنه لم يرد في نص الاتفاق ما يفيد أنه يحق للمدعي المطالبة بأرباح المشاريع حين انتهاء كل واحد منها على حدة وأنه ستتم تصفية الحسابات لجميع المشاريع وفق العقد عند انتهاء جميع المشاريع. وحيث إن الثابت في العقد المبرم بين الطرفين" بأن تكون المشاركة بينهم في المشاريع التي يتم تمويلها من خلال الطرف الأول وبعد تصفية جميع المصروفات والرواتب، ومن ثم يتم تقسيم صافي الربح بنسبة (50%) ". وحيث إن الثابت مما قدمه الطرفان جریان الشراكة بينهما في المشاريع الخمسة محل النزاع كما هو ثابت في لائحة دعوى المدعي أن المدعي قام بتمويل المدعى عليه في أربعة مشاريع، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المعهد (...) بتنومة، حيث قام بتقديم ضمان التقدم للمشروع بنسبة 1% بالضمان البنكي وكذلك الضمان النهائي بنسبة 5%، وطلب في لائحة دعواه إعادة قيمة التمويل للمشروع الخامس مشروع تنومة كضمان وتأمين نهائي بمبلغ ( 1,425,000) ريال، ومذكرته المقدمة بجلسة 9/3/1424هـ التي ذكر فيها (بعد ذكر شروط الاتفاقية): "ثانياً: قام المدعي بتمويل المدعى عليها في خمسة مشاريع تم تنفيذ أربعة والانتهاء منها". وحيث أن الثابت مما ذكره الطرفان أن الشراكة في المشاريع الخمسة وأنه لا يوجد اتفاق بينهما على تصفية كل مشروع بعد الانتهاء منه على حدة، كما أن الظاهر للدائرة مما ذكره وقدمه الطرفان أن إيرادات وأرباح كل مشروع يتم استثمارها في باقي المشاريع مما يجعل رأس المال والأرباح تدور بين هذه المشاريع، ومما يؤكد ذلك أنه لم يتم تصفية حسابات المشاريع المنتهية ولم يستلم المدعي أرباحه عنها رغم أن الإيرادات كانت تنزل في حسابه. و حيث أن المدعى عليه دخل في المشاريع الخمسة بناء على موافقة المدعي فإن الدائرة تذهب إلى أن الشراكة ثابتة في المشاريع الخمسة شراكة واحدة ولم يتم الاتفاق على تنضيض كل مشروع على حده، وأن من حق المدعى عليه التمسك بعدم تصفية كل مشروع وصرف ربحه على حدة. قال في كشاف القناع: "(فإن اشترى) المضارب (سلعتين فربح في إحداهما) خسر في الأخرى (أو) ربح (في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح)". لأنها مضاربة واحدة. وحيث أن الأصل في الشركة أن لا يتم توزيع أرباحها إلا عند انتهاء مدتها أو تصفيتها، وأنه لم يوجد بين الطرفين اتفاق على خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنه لا يمكنها الفصل في طلبات المدعي إلا بإدخال المشروع الخامس في هذه الدعوى. و حيث الأمر ما ذكر فقد طلبت الدائرة من المدعي تحديد المبالغ المدفوعة والمستلمة عن المشروع الخامس فرفض إدخال المشروع الخامس في هذه الدعوى، وحيث أن الدائرة لا يمكنها السير في الدعوى والبت فيها بدون حساب جميع المشاريع الخمسة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول نظر هذه الدعوى. حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى )

( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1958 - 1959)

 اللهم صلّ على محمد

- للاطلاع على القواعد و الفوائد من قضايا الشركات  ( الجزء الأول ) اضغط هنا 

- للاطلاع على القواعد و الفوائد من قضايا الشركات  ( الجزء الثاني ) اضغط هنا 

للاطلاع على قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ اضغط هنا  

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

منصة محاكمة