مقدمة الروائي القانوني
الأستاذ / هيثم بن محمد البرغش
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام
على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم يبعثون أما بعد:
فقد اعتنى الشارعُ
الحكيم ببيان أحكام الشركات واستتبع ذلك بالبحث والتدقيق الفقهاء السُنة من كافةِ المذاهب،
وأفردوا لها أبوابًا وأقسامًا في كتبهم .
وبعد نماء الدولة السعودية، التي قام قضاؤها على الإسلام، حصل من التطور والتنظيم ما ضبط ودون الأحكام القضائية التي يفيد منها الباحث الجاد والمتخصص في القانون والشريعة والمحاماة على وجهٍ خاص.
وأصبح الشيخ
عبد الله بن تركي الحمودي من أوائل من ألف في القواعد والفوائد من الأحكام القضائية
المنشورة عن وزارة العدل ما حقق تحديدًا للمعلومة مع تعيين مظانها مما أسهم في إثراء
المؤلفات التي تزيد من الحصيلة العمَلية للمحامي والمستشار القانوني بما يتخلل ذلك
من فوائد شرعية وفقهية، وهي مما يفيد منه المترافع أمام المحاكم التجارية السعودية
إذ تصقل نظره اتجاه القضايا وفقًا لما تُعارف عليه من السوابق القضائية المؤثرة.
وفي هذا البحث
الجاد نجدُ تعيينًا للفوائد والقواعد من قضايا الشركات، وهو حصيلة نظر عن الأحكام المنشورة
عن قضايا الشركات في المملكة العربية السعودية.
إن هذا التأليف
قيمٌ ببحثه قضايا الشركات السعودية وقرر مجموعًا
مهمًا في القواعد والفوائد التي أرستها وأخذت بها الأنظمة السعودية في الفقه والأنظمة .
وهو بحثٌ متخصص
جاد يفيد القارئ، ويوجه المتخصص نحو بناءٍ
قانوني وشرعي سليم في مرافعاتهِ وتقديمه استشاراته القانونية في ظل اختلاف المدارس
القانونية والآراء الفقهية والتي قد تكون مما لا يعمل به بالقضاء السعودي، لذلك وجدت
هذا المؤّلف مهمًا في موضوعه دقيقًا في تعيين قواعده وفوائده مع ذكر محلها في الأحكام
المنشورة فهو خلاصة الخلاصة في قضايا الشركات.
وأتمنى لمؤلفه
فضيلة الأستاذ عبد الله بن تركي الحمودي التوفيق والسداد وأن ينفع بهذه السلسلة الصقيلة
القارئ والمتثقف في قانون وفقه الشركات بالسعودية.
والحمد لله رب العالمين
هيثم بن محمد البرغش
روائي و مستشار قانوني
@SSU_75
قاعدة : لا
قيمة لشروط الشركاء إذا خالفت النظام .
فائدة : يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة عند وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك
.
فائدة : ديون الشركة ليست مانعة من تصفيتها .
(من المقرر أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل
الشركة عند وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك، نصوص نظام الشركات ذات طابع آمر
باستثناء ما نص النظام على جواز مخالفته .لا قيمة لشروط الشركاء ولا قواعد العرف
المخالفة لأحكام هذا النظام.ومنها طلب أحد المدعى عليهم بأن تكون التصفية عينية لا
نقدية، بوجود خلافات محاسبية بين الطرفين ، ومن ثم لا يمكن إجراء التصفية به - حسب
قولهم- فإن ذلك غير مبرر لعدم التصفية ، ذلك أن المصفي يقوم بإجراء المحاسبة
لمعرفة موقف كل شريك وعائدات الشركة مالها وما عليها ، وما لكل طرف وما عليه ؛ ومن
ثم فهو أمر يدخل في صميم عمل المصفي ، ونظام الشركات جعل من بين أعمال المصفين
سداد ديون الشركة ولم يجعل ديون الشركة مانعة من تصفيتها ، فإذا كانت الديون غير
مانعة من التصفية ؛ فإن غيرها من باب أولى ، من المقرر أن الشركة تدخل بمجرد
انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية وإلى
أن تنتهي التصفية)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 17، 18 )
قاعدة : تأقيت عقد الشراكة بوقت محدد
ملزم لأطراف العقد .
( إن تأقيت عقد الشراكة بوقت محدد ملزم لأطراف
العقد ولا يجوز لأحدهما فسخه قبل ذلك الوقت ، وقد نص الفقهاء على جواز تأقيت عقد
الشراكة ومن ذلك قول ابن قدامة المقدسي : ( فعلی هذا إذا قال لرجل : ما اشتريت
اليوم من شيء ، فهو بيني وبينك نصفان. فقال : نعم . أو أطلق الوقت ، فقال : نعم.
أو قال : ما اشتريت أنا من شيء فهو بيني وبينك نصفان. جاز وكانت شركة صحيحة؛ ...)" المغني 7 / 122)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 22 )
فائدة
(العبرة في العقود بزمن إبرامها لا بزمن
توثيقها، لأن التوثيق أمر خارج عن ماهية العقد )
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 65 )
فائدة
( نكل المدعى عليه عن الحضور والإجابة على
الدعوى فإن ذلك تهرب منه وبينة على صدق المدعي وصحة دعواه )
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 78)
قاعدة : من شروط صحة
المضاربة وانعقادها تحديد النسبة المقررة للعامل من الربح تحديداً نافياً للجهالة
.
(استلام المبلغ والمتاجرة به لا
يكفي لثبوت الشراكة ما لم يحصل الاتفاق على نسبة الأرباح، إذ من شروط صحة المضاربة
وانعقادها تحديد النسبة المقررة للعامل من الربح تحديداً نافياً للجهالة ومانعاً
للمنازعة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (ومن شروط صحة المضاربة: تقدير نصيب
العامل...)، ومتى كان نصيب العامل من الربح مجهولًا فإن المضاربة تكون فاسدة؛ لأن
المعقود عليه في المضاربة هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 84 )
فائدة : شركة المحاصة
لا تتم تصفيتها إلا عن طريق التخارج .
( شركة المحاصة شركة تنعدم فيها
الشخصية الاعتبارية، كما أنها لا تخضع لقواعد تصفية الشركات، وبما أن شركة المحاصة
لا تتم تصفيتها إلا عن طريق التخارج من المؤسسة محل الشراكة )
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 166 )
فائدة : في حال تعددت
المشاريع و كان لكل مشروع رأس مال فيكون لكل مشروع ذمة مالية مستقلة عن المشاريع
الأخرى فلا تجبر وضيعة مشروع بربح مشروع آخر .
( المضاربة هي دفع مال معلوم إلى من
يعمل به بجزء معلوم من الربح والربح فيها على ما شرطاه والخسارة على رب المال، فإذا
كانت المشاريع متعددة، وكان لكل مشروع رأس مال وإيراد ومصروف مستقل؛ مما يجعل كل
منها مضاربة مختلفة عن الأخرى؛ فيكون لكل مشروع ذمة مالية مستقلة عن المشاريع
الأخرى؛ فلا تجبر وضيعة مشروع بربح مشروع آخر )
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 174 )
فائدة
( المضارب إذا نفى استلام رأس المال،الأصل باق معه
في عدم استلام المال وعلى مدعیه إثباته )
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 181 )
فائدة : في حال تجاوز
مدير الشركة الصلاحيات أو خالف عقد التأسيس أو الأنظمة فإنه يتحمل تبعات عمله .
(لم تكن
من ضمن الصلاحيات المخولة له قبض أموال من الغير واستثمارها في الشركة، فعقد تأسيس
الشركة نص على مجموعة من الصلاحيات ولم يرد من ضمنها قبض الأموال من الغير لغرض
الاستثمار، حيث نص البند الحادي عشر من عقد تأسيس الشركة أن مدير الشركة له كافة
الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة وأنه يمثل الشركة في علاقاتها أمام
الغير وأمام القضاء، إضافة على ذلك أن قيامه بجمع الأموال الاستثمارها في الشركة
يخالف نظام الشركات، فالشركة المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد نصت
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على ما يلي (لا يجوز أن يكون
غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو
التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) وعليه فإن (...) إبان فترة إدارته قد
تجاوز في صلاحياته والعمل المنوط به، وكان ما قام به اجتهاد شخصي يتحمل تبعاته ولا
يجوز أن تتحمله الشركة المدعى عليها ويكون تصرفه هذا باطل لكونه غير مأذون له فيه
ومخالف لما هو منصوص عليه في نظام الشركات )
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 181 )
فائدة
(ما قرره
أهل العلم من أن لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال)
( قضايا
الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 209
)
فائدة : الهبة لا تلزم
الواهب قبل قبضها لكون الهبة عقد جائز يبطل بموت أحد المتعاقدين .
( أن الهبة لا تلزم الواهب قبل
قبضها لكون الهبة عقد جائز يبطل بموت أحد المتعاقدين، لما روي عن عائشة زوج النبي
(صلى الله عليه وسلم) أنها قالت "إن
أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال
والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك
وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتیه كان لك وإنما هو اليوم مال
وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب" (موطأ مالك، ت عبد الباقي( 2
/ 752) ، قال ابن قدامة رحمه الله: "وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض
بطلت الهبة سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده وروي بإسناده (أي أحمد) عن أم
كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال
لهما: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة و أواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا
أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك قالت: فكان ما قال رسول الله (صلى الله
عليه وسلم ) وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى أم
سلمة بقية المسك والحلة") (المغني 5 / 318) ).
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة
للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 217)
فائدة
(وجاء في كشاف القناع 424 / 3 ( وإن
قال العامل في مال المضاربة: ربحت ألفا ثم خسرتها، أو هلكت، قبل قوله بيمينه، لأنه
أمين(. ولتقرر الأمر فقهاً وقضاءً بأن
القول في الخسارة هو قول المضارب بیمینه )
( قضايا
الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة
222)
فائدة
(تقرر شرعاً أن الشركات من العقود
الجائزة التي تخول لأحد الطرفين الفسخ باختياره)
( قضايا
الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة
259 )
قاعدة : من مبطلات الشراكة ضمان رأس المال أو تحديد ربح معين
و ليس مشاعاً.
(
الاتفاق محل الدعوى حيث تضمن ضمان رأس المال، وتحديد ربح معين وليس مشاعاً، وحيث
إن هذا يبطل المضاربة التي بين الطرفين ويفسدها، قال ابن قدامة في "المغني"
(7/146) : "متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصیبه دراهم،
مثل أن يشترط لتفسير جُزءَا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر : أجمع كل
من تحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القِرَاضِ (يعني المضاربة) إذا شرط أحدهما أو
كلاهما لنفسه دراهم معلومة" وفي فتاوى اللجنة الدائمة (14/ 321) : "وإذا
كانت الشركة تدفع للمشترك مبلغاً محدد مضموناً من الربح، فهذا التعامل لا يجوز،
لأنه ربا، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءًا مشاعاً كالربع
والعشر يزيد وينقص حسب الحاصل "وقد جاء في الموسوعة الفقهية (
38/63-64)"وقد نصّ
الحنفية والمالكية على أنه لؤ شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو
ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسداً. وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة
حيث أن الأصل في المضاربة الفاسدة أن يكون الربح لرب المال "المدعى عليه" وللعامل
أجرة المثل "المدعي"، جاء في شرح منتهی الإيرادات
في مذهب الحنابلة "( وإن فسدت) المضاربة (فإجارة) أي: كالإجارة الفاسدة، لأن
الربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله ")
( قضايا
الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة
268)
فائدة :
يضمن المضارب في حال :
1-
فعل ما ليس
له فعله .
2-
فرط بترك ما
يجب عليه فعله .
3-
مخالفة
الشرع أو العرف أو الشروط الصحيحة لرب المال .
(إذا خالف المضارب في مال المضاربة
بأن فعل ما ليس له فعله، أو فرط بترك ما يجب عليه فعله في مال المضاربة، والمرجع
في ذلك الشرع والعرف والشروط الصحيحة لرب المال، فإنه يكون ضامنًا لمال المضاربة
قال ابن قدامة في المغني (7/167 ) (وإذا تعدّى المضارب وفعل ما ليس له
أو اشترى شيئًا لهى عن شرائه فهو ضامن للمال. لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه
فلزمه الضمان كالغاضب) وجاء في شرح المنتهي (3/ 561 ) (ومن تعدى من الشركاء مخالفةٍ أو
إتلاف: صار ضامناً لما بيده المال()
(نصت مجلة
الأحكام العدلية أيضاً على ضرورة إلتزام المضارب بشروط رب المال، وأن المضارب إذا
خالفها فهو ضامن، فقد جاء في المادة 1420– (يلزم المضارب في المضاربة المقيدة
مراعاة قيد و شرط رب المال مهما کان ).)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 287)
فائدة
(الدفاتر التجارية المنتظمة تعد
بمثابة مرآة لحياة التاجر يستطيع من خلالها تحديد مركزهالمالي.)
( قضايا
الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة
288)
فائدة : لا يستطيع
التاجر عادة إثبات حسن نیته إلا عن طريق دفاترها المنتظمة فيستعين بها في إيضاح
موقفه .
(الشرع والنظام قد مكن التاجر من
إثبات التصرفات بكافة طرق الإثبات، فإنه من ناحية أخرى فإن العرف والنظام ألزم
التاجر بأن يقوم بتدوین جميع عملياته بانتظام في دفاتره حتى يمكن الإفادة في
الإثبات من واقع هذه الدفاتر سواء لصالح التاجر لذاته أو لغيره، ولهذا إذا خسر
التاجر في تجارته فإنه لا يعفيه من تحمل الخسارة أمام الآخرين إلا إذا أثبت حسن
نيته، وأن خسارته كانت نتيجة ظروف طارئة، ولا يستطيع التاجر عادة إثبات حسن نیته
إلا عن طريق دفاترها المنتظمة فيستعين بها في إيضاح موقفه)
(المدعية (ربة المال) اشترطت على
المدعى عليه (المضارب) الاحتفاظ بحسابات ودفاتر محاسبية نظامية وتقديم تقرير مالي
بنهاية كل عام كما نص عليه البند الرابع من العقد . وحيث ثبت على ضوء ماسبق
تقديمه، أن المدعى عليه أخل بوجباته كمضارب ملزم بأن يبذل من العناية في
إدارةالشركة القدر الذي يبذله في إدارة مصالحه الشخصية، ولم يلتزم بالشروط التي
فرضتها صاحبة المال عليه، من ضرورة و تقدیممیزانیات مالية ومحاسبية متوافقة مع
العرف المحاسبي)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 288)
فائدة
( فرض الحراسة القضائية أمر
استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى كقيام خطر محدق للشركة يجعل أموالها
و موجوداتها عرضة للضياع أو التبديد)
( قضايا
الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة
293)
قاعدة: من المقرر شرعاً ونظاماً أن
لمن يقوم بأعمال التصفية التنحي عن عمله متى وجد أنه غير قادر على العمل ذلك .
(على
الدائرة الالتزام بما طلب منها القضاء به دون سواه ، من المقرر شرعاً ونظاماً أن
لمن يقوم بأعمال التصفية التنحي عن عمله متى وجد أنه غير قادر على العمل ذلك أو
لأي سبب قام به يمنعه عن الاستمرار ولا يمكن إلزامه به جبرًا عنه)
( قضايا
الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 337)
فائدة
(عدم مسك الدفاتر التجارية وإن عُدّ
مخالفة وقرينة إهمال لا يُرتّب بمحضه حصول خسارة)
( قضايا
الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة
347)
قاعدة : استقر القضاء
على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس .
فائدة : جرى العرف
التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من
الثقة في هذه التعاملات .
قاعدة : كل تاجر مسؤول
عن أختامه .
فائدة : وجود ختم
الشركة مع توقيع المدير التنفيذي على العقد دليل على الإذن له بذلك مما يدل على تفويضه
بالتصرف بناء على أن الأصل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه .
(في حال أنكرت الشركة العقد ولم
تعترض الشركة خلال تلك الفترة على الحوالة التي تمثل قيمة العقد الذي يدعيه المدعي
في مواجهة الشركة و سکوتها خلال تلك الفترة وعدم استفسارها من المدعي عن المبلغ
المحول لحسابها يعد قبولا منها بصحة العقد إذ لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في
معرض الحاجة إلى البيان بيان،وقد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة
أصحابها ما لم يثبت العكس، كما جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار
وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات، ولذلك كان كل
تاجر مسؤول عن أختامه، ويلتزم بإجراءات نظامية محددة في حال ضياعها أو سرقتها وغير
ذلك، كما أن وجود ختم الشركة مع توقيع المدير التنفيذي على العقد دليل على الإذن
له بذلك، مما يدل على تفويضه بالتصرف بناء على أن الأصل مسؤولية المتبوع عن أعمال
تابعه)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 390)
فائدة : فإنه ولئن كانت
قرارات الشركة تصدر بالأغلبية، إلا أنه إذا احتف بصدورها غرر أو جهالة أو احتيال،
فإنه لا يمكن الأخذ بتلك الأغلبية؛ تأسيساً على أن الشريعة الغراء تبطل العقود
والتعاملات التي تشتمل على ذلك وتهدرها .
(نص في مادته (161) على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن
حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة، ومع ذلك، إذا أراد
الشريك التنازل عن حصته بعوض أو بدونه لغير أحد الشركاء، وجب أن يبلغ باقي الشركاء
عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة، يجوز لكل شريك أن يطلب
استرداد الحصة بحسب قيمتها العادلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك ما لم
ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أو مدة أخرى ...)، والمستفاد منها قصر حق
الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في طلب استرداد الحصة على حالة إذا أراد
الشريك التنازل عن حصته بعوض أو بدون عوض لغير أحد الشركاء بالشركة، ولما كان التنازل
عن الحصص موضوع الدعوى قد تم من شريك لغير شريك، ولم يوافق الشريك الآخر (المدعي)
على دخول (...) كشريك معه، فإنه أضحی صنيع المدعى عليه الأول (...) باطلاً مخالفاً
للعقد بينهما مخالفاً لنظام الشركات، ويكون العقد المؤرخ بين (...) و(...) كأن لم
يكن، وعن أن المدعى عليه: (...)، يمثل أغلبية في الشركة، وأن قرارات الشركة تصدر
بالأغلبية، طبقاً للمادة (168) من نظام الشركات، فإنه ولئن كانت قرارات الشركة
تصدر بالأغلبية، إلا أنه إذا احتف بصدورها غرر أو جهالة أو احتيال، فإنه لا يمكن
الأخذ بتلك الأغلبية؛ تأسيساً على أن الشريعة الغراء تبطل العقود والتعاملات التي
تشتمل على ذلك وتهدرها، ذلك أنه يصار إليها في إقرار الميزانيات وقرارات الشركاء
الدورية، ولا يشملها دخول وخروج شريك، فضلاً عن أن لأحد الشركاء حق الاسترداد
للحصص، وهو ما لم يتم طرحه من أطراف الدعوى أثناء مفاوضات البيع)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 518)
قاعدة : عدم تقديم
المضارب ما يثبت تشغيله للمال و استثماره و ما آل إله فإنه يكون مسؤولا عنه .
(ولما كان المدعى عليه وكالة لم
ينكر استلام المبلغ، بما أن مبلغ المطالبة قد تصرف فيه المدعى عليه، إذ أن المدعى
عليه وكالة ووكالته تخول حق الإقرار قد أقر باستلام المبلغ واستثماره مع أحد
المكاتب، ولم يقدم ما يثبت تشغيل هذا المال واستثماره وما آل إليه، فإنه يكون
مسؤولاً عنه)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 528)
فائدة : لا يسوغ طلب
المحاسبة قبل معرفة الحقوق من خلال الاطلاع على الميزانيات .
( وبشأن طلب المحاسبة فإنه للمدعي أن يطلب من المدعى عليها حسابات
المدارس و الميزانيات المنظمة للتعامل المالي
لها ،وعلى ضوئه يتسنى له استخلاص الحقوق التي يثيرها و يطالب بها ، ولا
يسوغ أن يركن المدعي بهذه المهمة إلى القضاء لبحث حقوقه ،و لا أن تتصدى الدائرة لبحث
حقوقه نيابة عنه بإجراء المحاسبة، و لا سيما أن المادة (490) من نظام المحكمة التجارية
قد تطرقت إلى تقدير الأرباح من المدعي ، و لا يترك مهمة ذلك بالكلية إلى القضاء ، وإن
استخلص من جملة الأوراق ما يقرر به حقوقه تسنى له من بعد ذلك أن يقيم مطالبته بتلك
الحقوق أمام القضاء )
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 538)
فائدة : لا يسوغ إعدام
الدين قبل القيام بالإجراءات النظامية المتعلقة بتحصيله .
( وحيث إنه من المقرر أن من الواجب
قبل إعدام الدين لابد من القيام بالإجراءات النظامية المتعلقة بتحصيله وتكوين مخصص
له قبل إعدامه، والدائرة بتفحصها لأوراق القضية لم تجد ما يسند وجه إعدامها نظامًا،
ولما كانت قواعد المسؤولية تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ (الفعل الضار) والضرر
والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف
والإفضاء)، والدائرة في سبيل التحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ثبت
لديها وقوع ركن الخطأ وذلك نظير تقصير المدعى عليه / (...) في اتخاذ الإجراءات
النظامية جراء إعدام تلك الديون مما تُترتب عليه وقوع ضرر تمثل في حسم تلك الديون
من أرباح المدارس مما يثبت معه قیام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبالتالي
ثبوت تقصيره إزاء تحصيل تلك الديون ونشوء وقيام مسؤوليته، كونه المدير للمدارس
والمتولي إدارتها، والمدير له أحكام الأمين في الفقه الإسلامي والذي يُسأل حال
التقصير والإهمال، والثابت تقصير المدير في هذه الصدد)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 /563 - 564)
فائدة
(من المقرر أن إدخال شريك محاص لا
يصح إلا في حال موافقة جميع الشركاء، بحسبان المادة (46) من الباب الرابع - شركة
المحاصة - من نظام الشركات والتي جاء في نصها أنه: (لا يجوز ضم شريك جديد إلى
الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك).
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ: 1 / صفحة 565)
قاعدة
(ومن المقرر أن الأصل في الأمور
العارضة العدم والأصل عدم الشراكة)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 566)
فائدة
إذا دفع الشريك بأن
إقراره بصورية الشراكة كان قبل عقد تأسيس الشركة فإن دفعه غير معتبر لأن عقد
التأسيس هو محله والغاية منه .
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 400)
فائدة
إذا اشترى المشتري
حصة من حصص الشركة ثم طالب بفسخ البيع واسترداد الثمن بحجة أن الشركة ماطلت في
تسليمه قرار عقد التأسيس موثق من الجهات المختصة فإن هذا ليس من الأسباب المعتبرة
لفسخ البيع لأنه يعد من مقتضيات البيع وتمامه وليس من صلب العقد ولا يشترط حصوله
أثناء العقد وتأخره لا يبطل العقد .
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 436)
تعليقات
إرسال تعليق