القواعد و الفوائد من قضايا المقاولات
1- من
مدلولات الإذن للعامل بالتعاقد مع الغير تسليمه أوراق عليها مطبوعات المؤسسة وأختامها .
( دائرة الاستئناف في معين اطلاعها على العقد المبرم
بين الطرفين استبان لها أنه مكتوب على ورقة بيضاء خالية من مطبوعات مؤسسة المدعى عليها
وختمها، ومن المقرر أن المؤسسة لا ذمة مالية لها على استقلال من مالكها، والمتبين أن
التعاقد مبرم مع عامل المدعى عليها دون إذن منها صراحة أو دلالة، ذلك أن من مدلولات
الإذن تسليم العامل أوراق المؤسسة وختومها، ليتسنى بعد ذلك تقرير مبدأ مسؤولية التابع
عن أعمال متبوعة متى ما تهيأ للمتعامل حسن النية صلاحية تصرفات التابع عن متبوعه، وانسحاب
كافة آثارها إليه، مما يتأتى معه إعمال قاعدة (الغرم الغنم) في تحمل تصرفات التابع وجني نتائج أعماله. )
(
قضايا المقاولات
للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 6 )
2- إبراز العامل للتفاوض و التعامل مع الغير قرينة على تفويضه من قبل من صاحب
العمل .
(
الأصل المقرر في الشريعة أن الإنسان ضامن لأفعاله كلها لا يتحمل غيره عنه شيئاً من
تبعاتها لأن الأصل أن الشخص
مسؤول عن ضمان الضرر الذي ينشأ عن فعله لا عن فعل غيره، لكن الفقهاء استثنوا من هذا
الأصل ضمان الشخص لأفعال
التابعين له كالخدم والعمال وكالموظفين و يتمثل هذا في الخادم في المنزل والطاهي في
المطعم والمستخدم في المحل والعامل في المصنع والموظف في الحكومة وفي سائق السيارة لمالكها
كل في دائرة عمله، لأنه يصير نائباً منابه فيصير فعله منقولا إليه كأنه
فعله بنفسه، وحيث إن التعاملات التجارية بين التجار مبنية في الغالب علی عرف وما جرت
عليه العادة، وحيث إن مكفول المدعى عليها يقر بأنه مفوض من المدعى عليها في التوقيع بحدود
العقد المبرم مع المدعية، كما هو منوه عنه آنفاً، حتى لو ادعت أنها لم
تفوضه، وبما أن المدعى عليها قد أبرزت مكفولها للتعامل مع المدعية في هذا العقد وما
ترتب عليه، دون تخصيص، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع
الفتاوی (30 / 69 – 70 ) في معرض جوابه عن الغلام الذي يتصرف لموكله بإيجار حوانيته
وقبض الأجرة ويدعي بذلك عند القضاة لموكله وسيده يعلم بذلك كله ويقره عليه فهل يقبل
قوله إنه لم يوكله ؟ فأجاب بأنه " لا يقبل قوله في إنكاره الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف
الوكلاء مع علمه بذلك، وكونه معروفاً بأنه وكيل بين الناس حتى لو قدر
أنه لم يوكله – والحالة هذه فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان " وبالتالي
فإنه لا يجوز لها أن تتنصل من تصرفات مكفولها بأي حال. )
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 30- 31 )
3- الأصل في تسليم
المبالغ الكبيرة أن يكون وفق مستند " صرف و قبض "
4- العرف
السائد بين التجار أن أختام المؤسسة لا تكون عند غير المفوض .
(
لا ينال من ذلك وكيل
المدعى عليه من أنه دفع للمدعي مبالغ مالية قدرها أربع مئة وواحد خمسون ألفاً خمس مئة
(451,500) ريال، وذلك أن المدعى عليه لم يقم البينة على دفعه للمدعي هذه المبالغ ،
بل إنه ذكر أنه قام بتسليمها للعمالة والأصل في مثل هذه المعاملات أن يكون التسليم وفق مستند (صرف وقبض)، وبالتالي
على فرض دفعه هذا المبلغ للعمالة فهو مفرط.
ولا
ينال مما تقدم ما جاء في عريضة اعتراض المدعى عليه حيث لم يتطرق إلى الأسباب التي
أسست عليها الدائرة حكمها الغيابي ولم يأت بما يبرر نقض الحكم أو إصلاح وما أورده
المدعى عليه في عريضة
اعتراضه والتي حوت على أربع نقاط جميعها تعود إلى أنه لا صفة له في الدعوى، وذلك
أن العقد الذي كان بين الطرفين كان قد أبرمه عن المؤسسة ممثلها وهو شقيقه المدعو /
(...) وكان العقد مصادقاً عليه بختم المؤسسة وهو الذي لم يطعن المدعى عليه فيه
بالتزوير، كما أن بقية الخطابات الصادرة من مؤسسة المدعى عليه كانت مختومة بختم
المؤسسة وموقعة من ممثلها كما في عقد المقاولة بين الطرفين، كما أن المدعى عليه لم
ينكر علاقة أخيه بالمؤسسة وإنما أنكر تفويضه في إبرام مثل هذه العقود، وحيث إن
العرف السائد بين التجار أن أختام المؤسسة لا تكون عند غير المفوض، مما يجعل من
دفعه هذا دافعاً مرسلاً لا بينة عليه. كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه في
عريضة اعتراضه من أنه انتقل ونقل نشاط مؤسسته إلى مدينة الرياض منذ عام 1431 هـ،
إذ إن انتقاله إلى مدينة الرياض لا يعني إغلاق مؤسسته التي تم من خلالها إبرام
العقد مع المدعي بل لم يثبت شيء من ذلك مما يجعله مرسلاً لا بينة له، وحيث إن هذا
التفريط من المدعى عليه في ترك إدارة مؤسسته وتسليم الأختام لغير مفوض – حسب ما
يدعى – لا يضيع حق الغير بمطالبته، وهو بإمكان الرجوع على شقيقه بإقامة دعوى
مستقلة يطالبه فيها بما ضمن في هذه الدعوى. )
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 76- 77 )
5- العبرة
بما جاء في العقد .
(
الدائرة وهي في مقام الفصل في الموضوع لها أن تتفحص التقرير، وتبدي فيه رأيها بعد دراسته وما اكتنفته
المنازعة من الأوراق والوقائع المؤثرة، وتمحيصها للدفوع المبداة من الفرقاء في ذات موضوع
النزاع، ولئن كان العقد المبرم بين الطرفين هو الحاكم بينهما فيما يثور من نزاع
وخصومة، إذ اشتمل من البنود ما يعالج المسائل ذات التباين من الطرفين، ومن ثم فهو المعقد الذي أمضاه الطرفان
بإرادتهما المقررة لما تضمنه من التزامات يتعين الوفاء بها عيناً وقضاءً، نهوضاً على
قاعدة احترام العقود ولزوم الوفاء،
بالتأسيس على قول الباري سبحانه (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)،
فمن المقرر فقهاً وقضاءً أن مقاطع الحقوق عند الشروط، ويحسبان أن الإقرار
بالعقد إقراراً بشروطه (المبسوط 5/37)، ومن ثم التزامهما وتقيدهما بمضمونه، ولذلك
فإن الدائرة تركن إليه في تقرير
النتيجة الصحيحة والمنسجمة مع مقتضيات الالتزام، وتغض الطرف عما تداوله الطرفان من مسائل لا تتلاقى
مع بنود العقد والواجبات المضمنة فيه. )
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 85 )
6- في حال
انشغلت ذمة المؤسسة بدين فإن ذمة صاحبها تبقى مشغولة ولو تحولت المؤسسة إلى شركة .
لو لم يقرر هذا لأصبحت ذريعة لإسقاط الحقوق , إذ أن المؤسسات تتعاقد
مع الغير على اعتبار أن ذمة المؤسسة و صاحبها واحدة ثم تتحول إلى شركة ذات مسؤولية
محدودة لتبقى المسؤولية بحدود رأس مال الشركة .
لذلك فالعبرة عند التعاقد لا عند السداد .
(
لما كان الثابت – بموجب العقد المبرم بين الطرفين – أن المدعى عليه وبصفته صاحب
مؤسسة (...) للمقاولات تعاقد مع المدعي على أن يقوم المدعي بتنفيذ بعض الأعمال المدنية
للشبكة العائدة للشركة (...)، كما أن الثابت – باتفاق الطرفين – أن المدعى عليه
استلم من المدعي مبلغ (1,000,000) ريال وأن المدعى عليه رد للمدعي مبلغ (200,000)
ريال لكون العقد لم يدخل حيز التنفيذ وأنه بقي للمدعي مبلغ (800,000)ريال، وبما أن
المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد باقي المبلغ البالغ قدره (800,000)ريال، وبما
أن المدعى عليه وكالة – الذي يملك حق الإقرار عن موكله – أقر باستحقاق المدعي
للمبلغ محل المطالبة، وبما ان الإقرار حجة متى ما صدر مستوفياً لشروطه؛ فإنه يتعين
إلزام المدعى عليه بالمبلغ كل محل المطالبة.
ولا
يغير من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن مؤسسته تحولت إلى شركة، وأن على المدعي مطالبة
الشركة، لكون المبلغ محل المطالبة ثبت ابتداء في ذمة المدعى عليه شخصياً، والمدعي لم
يقبل بإحالته على الشركة، والقضاء التجاري استقر على اشتراط رضا المحال في الحوالة.)
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 121)
7- أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد .
(
وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم : "مطل الغني ظلم يحل
عرضه وعقوبته" ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب
الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب
به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة
فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم
كذلك على وجه معتاد (هيئة التدقيق برقم 128 / ت / 4 لعام 1415هـ)، وحيث إن أتعاب المحاماة
تعد من الأضرار المترتبة
على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية. )
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 258)
8- من ضوابط
الاختصاص .
(
ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن أعمال مقاولة، وبما
أنها مقامة ضد تاجر فإنها تعد من الأعمال التجارية. )
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 263)
9- على مدعِ العيب في التنفيذ البينة لأن الأصل سلامة التنفيذ .
10- ادعاء العيب هو إقرار ضمني بالعقد .
( فإن المدعي يطلب
أجرة عمله وثمن التوريد وقدرهما (136,713) مائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة
وثلاثة عشر ريالاً، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد وصورة من كشفي حساب صادرين من
المدعى عليها، دون أن يتضمنا ختماً أو توقيعاً من المدعى عليها، وقد تسلمت المدعى
عليها بينات المدعي، واكتفت بالدفع بوجود العيب الذي منع من اعتماد استشاري
المشروع، ثم تخلفت المدعى عليها عن الحضور، بلا عذر قدمته للمحكمة، ولم تدفع بشيء
يتعلق بالتنفيذ من عدمه، وانحصر دفعها المشار إليه آنفاً بالعيب، دون أن تقدم ما
يثبته من بينات، ومن ثم فإن الأصل سلامة التنفيذ من العيب، وحيث إن ما صدر من
المدعى عليها هو نكول ويعد إقراراً ضمنياَ بما يطلبه المدعي، وحيث إن الدائرة بعد
التأمل في بينات المدعي رأت استكمالها باليمين استظهاراً، فحلف المدعي أصالة كما
هو وارد في محضر جلسة اليوم، وحيث نصت المادة (57) من نظام المرافعات آنف الذكر :
(.. إذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ...، أو حضر
المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى
عليه حضورياً..)، عليه، فإن الدائرة ولسائر ما تقدم، تنتهي إلى الحكم حضورياً
بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. )
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 299)
11- الأصل أن المخالصة تدل على انتهاء العلاقة
التعاقدية بين الطرفين .
(
بالنظر في موضوع الدعوى فإن لما كان المدعي يقر ضمنا بصحة المخالصة التي قدمها المدعى
عليه، ولما كان قد نص في المخالصة على أنها إخلاء لطرف المدعى عليه من العمل وأنه لا يترتب عليه بعدها أي
استحقاقات أيًا كانت، ولما كان إعمال الكلام أولى من إهماله، وأن
الإقرار حجة تامة على المقر، فإن الدائرة تنتهي إلى براءة ذمة المدعى عليه من مطالبة
المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من أن المخالصة تتعلق بالالتزامات المالية بين طرفي
الدعوى، ودعوى موكله تتعلق بالعيوب الموجودة في العمارة، فإن هذا
يرده نص المخالصة، كما يرده دلالة الحال التي تدل على أن صاحب العمل لم يوقع هذه المخالصة
إلا بعد معاينته للعمل،
وتوقيعه للمخالصة يعتبر رضا منه على أن تنتهي العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليه
على النحو المبين في المخالصة، وأن تنتهي الالتزامات بينهما بتنفيذها. )
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 307)
12- الأصل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ولا يسوغ
الاستناد على تجاوزات التابع في دحض سلامة التعامل مع الغير لا سيما أن للتابع
الرجوع على عامله بهذه التجاوزات .
( تأسيساً على
الوقائع سالفة البيان، وبعد الإطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعى
عليه غير سعودي، ولا عنوان له في المملكة، بيد أن الاختصاص الدولي المكاني ينعقد
لهذه الدائرة باعتبار المملكة موطن نشوء الالتزام ومكان تنفيذه، ومن ثم انطباق
أحكام المادة (26 / أ) من نظام المرافعات الشرعية، وينعقد الاختصاص المكاني لهذه
الدائرة بحسبان المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان المدعي ينشد
مطالبته إلزام المدعى عليه رد مبلغ (100،000) ريال مسلمة إليه؛ لتنفيذ أعمال سفلتة
في موقع كلية المجتمع بمحافظة حفر الباطن، وبما أن المدعى عليه ينسجم مع ما أورده
بخصوص الشيك، بيد أن المدعى عليه تغاضى عن الجواب حول العقد المبرم مع المدعي
بتاريخ 9/3/1431 هـ الموافق 23/2/2010م والممهورة كافة صفحاته بختم المؤسسة وتوقيع
عامله المذكور، إذ تراخت مذكراته في دحض وجاهة هذا العقد، وارتمت دفوعه في حدود
اختلاس عامله وتجاوزاته المالية، ودأبه الحثيث في نفي مسؤوليته عن هذه التصرفات،
وبما أن الثابت ما أسدت الدائرة بيانه حول إبراز العقد المبرم مع المدعى عليه،
والذي اشتمل على ختم المدعى عليه دون نكران ينهض وجاهته، مما يتأتى معه انطباق
أحكام الوجاهة على هذا السند بحسبان المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية في
الاعتداد بالمستندات الممهورة بتوقيع من صدرت منه أو ختمه، ولا جرم أنه لا امتعاض
من المدعى عليه في نسبة الختم الممهور على جميع صفحات العقد، ومن الثابت أن الختم
إحدى صور التوقيع، وبات سائغاً إعمال أحكام المادة (500) من نظام المحكمة
التجارية، مما تثبت معه الدائرة انعقاد التعامل بين الطرفين، وتحقق صفة الخصومة في
مواجهة المدعى عليه بحسبان ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية،
وبما أن الجلي من الأوراق تراخي المدعى عليه عن تنفيذ العقد، وانتهاء مدته دون أن
يسفر عن الشروع فيه وإنهائه، مما يتعين معه فسخ العقد ورفعه، ومؤدى ذلك إلزام
المدعى عليه برده المبلغ المستلم من المدعي، ولا ينال من ذلك مثابرة المدعى عليه
في نفي تعاقده مع المدعي واستلامه لهذا المبلغ، فعلاوة على إثبات الدائرة صفته في
هذه الخصومة. فإنه نم المقرر فقهاً وقضاءً مسؤولية التابع
عن أعمال متبوعه *، ولا يسوغ الاستناد على تجاوزات التابع في دحض سلامة
التعامل مع الغير، لاسيما أن للمدعى عليه الرجوع على عامله بهذه التجاوزات، وهو ما
بادر إليه بالخصومة المقامة منه ضد عامله أمام المحكمة العامة بالخبر، ولا تلتفت
الدائرة إلى ما أثاره المدعى عليه في هذا الشأن، إذ هو دفع غير ملاقٍ للدعوى،
وتتهاوى معه دفوع المدعى عليه في هذا الصدد، وبشأن مطالبة المدعي بفروق الأسعار
بعد تكليف مقاول آخر، فقد خلت أوراق القضية مما يعضد هذه المطالبة، فباتت مرسلة
عما يسندها، وغدت حرية بالرفض. )
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 364 - 365)
*هكذا جاءت
في الصك وهي خطأ .
13- سوء التنفيذ والنقص
يعتبر صفة عارضة الأصل فيها العدم و على من يدعيها البينة .
(
ومن حيث موضوع النزاع : فإن البين مما سبق هو أن المدعي يدعي أنه نفذ للمدعى عليها
عدة أعمال بناء ضمن العقود المبرمة بينهما – محل الدعوى – وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره
(87,130) سبعة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً، وأن المدعى عليها دفعت له من ذلك
مبلغاً وقدره ( 20,000) عشرون ألف ريال
وامتنعت عن سداد الباقي وهو ما يطلب إلزامها بدفعه له، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالتعاقد مع المدعي ممثلاً
في مؤسسته (...) للمقاولات على تنفيذ الأعمال – محل الدعوى – بموجب العقود التي ذكرها
المدعي، ولم تنازع في أصل العقود بشيء، كما أنها أقرت أيضاً بأن مؤسسة المدعي نفذت تلك الأعمال،
ودفعت بالدفوع السابق بيانها في الوقائع والتي تتحصل في عدم اكتمال الأعمال وسوء التنفيذ
فيما نفذ منها ومخالفته للشروط والمواصفات سواء المنصوص عليها في العقد أو المعروفة عرفاً،
وحيث إن هذا الذي دفعت به المدعى عليها يعتبر – والحال أنها تقر بأصل العقود وبتنفيذ
المدعي للأعمال – دعوى منها ؛ إذ
إن كلاً من سوء التنفيذ والنقص يعتبر صفة عارضة الأصل فيها العدم، وحيث إن المدعي أنكر
ذلك وتمسك بأنه تم تنفيذ كامل الأعمال
وفقاً للمواصفات والشروط المتعاقد عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم البينة الموصلة
التي تثبت دفوعها المذكورة؛ إذ لم تقدم ما يثبت نقص الأعمال عما تم الاتفاق عليه في العقود
وقيامها بمطالبة المدعي بإكمال ذلك النقص وقيامها بإكمال النقص بنفسها
كما ادعت، كما لم تقدم ما يثبت ما ادعته من أن بعض الاشتراطات التي خالفها المدعي من
الاشتراطات المعروفة والتي
لا حاجة للنص عليها في العقد، ولا ما ادعته من أن الشركة مالكة المشروع رفضت تسلم الأعمال
منها وأنها لم تتسلمها إلا بعد
عناء كبير ووساطات منها، كما لم تقدم ما يثبت أنها نبهت المدعي على سوء التنفيذ في
حينه وفق ما دفعت به وسبق إيراده في الوقائع، بل جاء ما ادعته في ذلك كله في كلام مرسل من البينة،
وحيث إن المدعي أنكر كل ذلك ودلل على صحة ما ادعاه من سلامة الأعمال التي نفذها واكتمالها
بعدة أمور منها صورة الخطاب الذي قدمه ضمن مرفقات مذكرته المقدمة في الجلسة المنعقدة
في تاريخ 5/8/1437هـ الصادر من شركة (...) – والتي هي الشركة المشغلة للشركة
المالكة للمشروع – موجهاً للمدعي والذي أشير فيه لعدة عقود مبرمة بين المدعي والمدعى عليها من ضمنها بعض العقود
– محل هذه الدعوى – وتضمن الخطاب الإفادة بأنه تم استلام جميع الأعمال المنفذة في جميع المواقع وأنها
تمت بصورة جيدة وحسب المواصفات المطلوبة وبدون أية ملاحظات تذكر من
قبل المهندسين الذين تابعوا الأعمال يومياً، كما تمسك المدعي بأن المدعى عليها تسلمت
الأعمال منه ولم تتخذ بحقه أي إجراء من سحب المشروع منه أو تنبيهه على سوء التنفيذ كما
تدعي، وأنها سلمت الأعمال للشركة مالكة النشروع ، وحيث إن الدائرة
قررت أن توجه على المدعي أداء اليمين على صحة دعواه ؛ وذلك نظراً لموافقة دعواه للأصل؛
وفق ما سبق توضيحه من أن الأصل
هو السلامة وعدم النقص، ونظراً لأنه لم يقدم ما يكفي بمجرده لإثبات ما ادعاه من سلامة
واكتمال الأعمال؛ إذ إن
ما قدمه يعتبر مجرد قرائن فقط لا تكفي لإثبات ذلك، وحيث إن المدعي أدى اليمين على ذلك
وفق نصها المرصود بختام الوقائع؛
لذلك كله فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعي للمبلغ محل طلبه في ذمة المدعى عليها.
)
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 425 - 426)
14- الأصل في مبلغ الأجرة التنجيز و إذا كان مؤجلا فيجب أن يكون الأجل معلوماً .
15- لا يصح تعليق الأجرة على صرف المستخلص لأنه
تعليق على مجهول .
(
ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم استحقاق المدعي لمبلغًا
قدره (600,000) ريال لعدم صرف المستخلص من قبل الجهة المالكة بناءً على العقد المبرم
بينهما ذلك أن عقد الإيجار من عقود البيع وهي عقود لازمه والأصل فيها التنجيز لقوله صلى لله
عليه وسلم (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) رواه ابن ماجه ولو
جعل مؤجلاً فيجب أن يكون الأجل معلوماً وحيث جُهل الأجل بالتعليق على صرف المستخلص
فإنه يُصار إلى الأصل وهو التنجيز.
)
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 450 - 451)
16- العذر مسقطً للشرط الجزائي .
(
وحيث ترى الدائرة أن المدعى عليه يتحمل الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم
بين الطرفين، وحيث إن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب
الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر
مسقطاً لوجوبه حتى يزول كما هو مقرر في فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية. )
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 469)
17-
حجية المستخلصات وخصوصا إذا ختمت بختم الطرف الآخر .
(
وحيث أقر مدير المدعى عليها بصحة التعامل بينه وبين المدعي، في
حين دفع بعدم إنجاز المدعي للأعمال في الوقت المطلوب. وحيث إنه باطلاع الدائرة على
المستخلصين المقدمين من وكيل المدعي ترى بأنها بينة كافية على استحقاق المدعي لهذا المبلغ لاسيما
بأن المستخلصين قد خُتما بختم المدعى عليها وهو دليل ظاهر على صحته
وحجيته. )
( قضايا المقاولات للأحكام المنشورة للمحكمة
التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 567)
انتهى..
وفقني الله و إياكم لكل خير ..
وفقني الله و إياكم لكل خير ..
تعليقات
إرسال تعليق