اقتباسات من مجموعة الأحكام التجارية لعام ١٤٢٩هـ
الدعوى المقلوبة
" وحيث
إن الشركة المدعية تهدف من دعواها بحسب ما قرره وكيلها الشرعي في هذه الجلسة إلى
طلب منع المدعى عليه من مطالبة موكلته بأية مبالغ مالية بموجب ما تم الاتفاق عليه بمحضر
الصلح والمخالصة النهائية والموقعة بين الطرفين بتاريخ ١٢/١١/١٤٢٧هـ، وحيث إن
النظر في قبول الدعوى وسماعها سابق بحكم اللزوم على النظر في موضوعها واستمرار
المرافعة بها ولما كان من شروط إقامة الدعوى المالية وقبولها أمام القضاء أن تكون
في حق مالي يطالب صاحبه به أو من ينوب عنه بقصد طلب الحكم له بذلك الحق ضد مدعٍ
عليه. ولما كان من المقرر شرعاً عند جمهور الفقهاء بأن المدعي هو الذي يطالب غيره بحق
يذكر استحقاقه عليه وهو لا يجبر على إقامة الدعوى؛ لأن المدعي إذا ترك الخصومة لا
يجبر عليها، وبالتالي فلا ينطبق هذا التعريف على دعوى المدعية في هذه القضية
باعتبار أن دعواها المحررة أمام الدائرة بجلسة هذا اليوم آنفة الذكر هي في حقيقتها
دعوى مقلوبة قال في شرح منتهى الإرادات ما نصه (٢/٥١٢): (ولا تسمع دعوى مقلوبة
نحو: ادعى على هذا أنه يدعي علىَّ ديناراً مثلاً فانقلب فيها القصد المعتاد) أ. هـ وقال في كشاف القناع (٦/٣٣١): (ولا تصح الدعوى المقلوبة بأن يترافع
اثنان إلى الحاكم فقال أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي علىَّ ديناراً مثلاً فاستخلص
له أنه لا حق له قبلي فلا يسمع منه ذلك، وسميت مقلوبة؛ لأن المدعَى فيها يطلب أن
يعطى المدعى عليه، والمدعَى في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه فانقلب فيها
القصد المعتاد.) أ. هـ، ولما كان الأمر كذلك وهو حال دعوى
المدعية في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم سماعها وبه تقضي الدائرة.
لذلك
حكمت الدائرة بعدم سماع الدعوى في هذه القضية. "
(مجموعة
الأحكام التجارية لعام ١٤٢٩هـ :١ / ٢١٧-٢١٨)
عدم سداد الثمن يعد مماطلة / المطالبة بما نسبته 3.5 % أتعاباً للمحاماة تعد مطالبة معقولة
" وحيث
إنه بالنسبة لمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة التي تكبدها في سبيل الوصول إلى ما
يعتقد أنه حقه.. إلخ، فإن الثابت من أوراق القضية مماطلة المدعى عليه بدليل عدم
التزامه بسداد ما ادعى أنه يمثل القيمة الحقيقية للحصص محل البيع، وهي (مليوني)
ريال، وعدم وفائه بما ادعى أنه أقد عليه براً بوالديه أيضاً، بل ظل يماطل حتى
تاريخه مع كونه لم يدَّع الإعسار، أو العجز عن السداد، وقد ذكر شيخ الإسلام في
الاختيارات ما نصه: (ومن مَطَل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب
ذلك، فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد). وقال المرداوي في
كتاب (الإنصاف في باب الحجر): (ولو مَطَل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه
بسبب ذلك يلزم المماطل). وهذا ما يرتدع به المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن
به أرباب الحقوق على حقوقهم.
وبما أن
المدعى عليه قد ألجأ المدعي للمحامي؛ للحصول على حقه؛ لكونه مقيماً في منطقة
القصيم، ولما كانت أتعاب المحاماة المطالب بها، وهي مبلغ (200.000) مئتي ألف ريالٍ
معقولة؛ لكونها لا تتجاوز نسبة (3.5٪) من حجم المبلغ المطالب به؛ لذا فإن الدائرة
تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بتلك الأتعاب. "
(مجموعة
الأحكام التجارية لعام ١٤٢٩هـ :١ / ٣٩٦)
من أقر بالشراكة و دفع بالتصفية فعليه البينة
" وحيث
إن المدعي وكالة يدعي شراكة موكله للمدعى عليه في مؤسسته بموجب عقد الشراكة المبرم
بينهما والمؤرخ في ٢١/٦/١٤٢٠هـ وأن هذه الشراكة قد تعرضت لخسائر مالية كبيرة
نتيجة تقلبات السوق ويطلب إلزام المدعى عليه بدفع كافة ما يلحقه من خسائر بسبب هذه
الشراكة حسب نسبته في الأرباح، وحيث إن المدعى عليه يقر بالشراكة ولكنه يدعي بأن
هذه الشراكة قد انتهت وتم تصفيتها في عام ١٤٢١هـ وتبقى له في ذمة المدعي مبلغ (9.126.62) ريال ولديه البينة المثبتة
لذلك. ولما كان عبء الإثبات يقع على المدعى عليه لدفعه بتصفية الشركة مع المدعي؛
لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). وحيث ذكر
الفقهاء أن مدعي الدفع يطالب أولاً بإثبات دفعه ويسار في الدفع كما يسار في الدعوى
الأصلية من حيث إن مدعيه يكلف بإثباته، وعند عجزه عن ذلك له يمين المدعي على نفي
دفعه، فإذا نكل أو ثبت الدفع بالبينة سقطت دعواه وإذا حلف عادت دعواه بحالها فتأخذ
مجراها. (الأصول القضائية للشيخ علي قراعة ص ٦١). "
(مجموعة
الأحكام التجارية لعام ١٤٢٩هـ :١ / ٤٥٧)
تقدير أتعاب المحاماة بما نسبة 25 % من قيمة المطالبة
" ولذلك فإن الدائرة تأخذ بذلك، وهو تعويض المدعية عن الأضرار
التي أصابتها بالمبلغ الذي طلبته وهو ثلاثمائة ألف ريالٍ (٣٠٠.٠٠٠) وترد طلبها
الأول، وهو توريد باقي الكمية؛ لما سبق بيانه. وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب
المحاماة، والتي حددتها بمبلغ خمسة وسبعين ألف ريالٍ (٧٥.٠٠٠)، فإن الدائرة تحكم
لها بهذا المبلغ؛ لظهور حقها في إقامة هذه الدعوى؛ ولكون المدعى عليه هو من ألجأها
إلى إقامتها، وبذلك يكون مجموع ما تحكم به الدائرة للمدعية على المدعى عليه مبلغ
ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريالٍ (٣٧٥.٠٠٠). "
(مجموعة الأحكام التجارية لعام ١٤٢٩هـ :٢ / ٧٨٧)
مسألة الغرامة لقاء التأخر عن سداد الأقساط
" وحيث إن المدعية قد أقامت دعواها على أساس مطالبة المدعى عليها
بدفع أجرة السيارات المستأجرة من قبل المدعى عليها وقدرها (٢٤٠.٣٤٤.٢٠) مائتان
وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً وعشرون هللة، وحصرت دعواها في
المطالبة بهذا المبلغ، وحيث دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية للمبلغ المدعى
به؛ لكون هذه المطالبة سبق الفصل فيها بقرار صادر من مكتب الفصل في منازعات
الأوراق التجارية رقم (٢٣٥/١١/١٤٢٨هـ) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٢٨هـ، وأنه يمثل دفعة مقدمة
من قيمة إيجار السيارات لعدد (١٢٥) حيث يتم الاستفادة منه في حال تأخر دفع إيجار
السيارات، وأن المدعية استحصلت عليه بموجب القرار المذكور، وأنه لا وجه لمطالبتها
الحالية إلا رغبة في الإثراء غير المشروع على حسابها، وأنه ليس لقاء الإنهاء
المبكر من قبل المدعى عليها لعقد الاستئجار المبرم بين الطرفين، وحيث نفت المدعية
ذلك وذكرت بأن القرار المذكور صدر لقاء إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية
بإنهائها المبكر لعقد الإيجار بتخلفها عن سداد الأقساط المستحقة عليها وفقاً للبند
(الحادي عشر) باعتباره غرامة جزائية، ولما كان الثابت من أوراق القضية أن الأجرة
التي كانت مستحقة بذمة المدعى عليها تمثل مبلغاً أقل من المبلغ الذي صدر به القرار
آنف الذكر وأياً كان سبب القرار الصادر من مكتب الفصل بمنازعات الأوراق التجارية،
فإن استحقاق المدعية للأجرة يتوقف على المدة التي انتفعت بها المدعى عليها
بالسيارات، ولما كان المبلغ المدعى به يمثل المدة التي استأجرت خلالها المدعى
عليها السيارات محل الدعوى، فإن مطالبة المدعية تكون على غير سبب مشروع، لكون
الغرامة الجزائية المشروطة في العقد المبرم بين الطرفين غرامة غير جائزة شرعاً وهي
لقاء تخلف المدعى عليها عن سداد أقساط الأجرة المتبقية بذمة المدعى عليها، فهو شرط
ملحق بالشروط الربوية حكماً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية و
به تقضي، ولا ينال من ذلك ما استندت إليه المدعية من كون ذلك الشرط قد اتفق
الطرفان على اشتراطه في العقد المبرم بينهما لحث المدعى عليها على الالتزام
بالعقد؛ لأن الشروط وإن كانت محل اتفاق الطرفين إلا أن كل شرط غير جائز شرعاً
ملغيٌ وباطل، ولا يرتب أثراً لحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – (ما كان من شرط
ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق).
ولحديث عائشة- رضي الله عنها –في شأن بريرة التي اشترتها لإعتاقها فاشترط أهلها أن
يكون الولاء لهم، فوافقتهم على هذا الشرط، وأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – (أن
الولاء لمن أعتق)، ولحديث (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم
حلالاً)، وما سبق لا يتنافى مع ما تقرر شرعاً من أن الأصل في الشروط الصحة، وأنه لا
يحرم منها، ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه، وإبطاله نصاً أو قياساً، وأنه لا
يدخل في باب الشروط الجزائية المعتبرة، وقد أجازت الشريعة الإسلامية لكل من
المتعاقدين حرية الاشتراط على أن لا تخالف هذه الشروط مقتضى العقد ونظامه الشرعي،
كما أنه يتفق مع قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع البيع بالتقسيط رقم (٥١) (٢/٦)
ونصه (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه
أية زيادة على الدين بشرط سابق، أو دون شرط لأن ذلك ربا محرم). ولما كان الالتزام
الأصلي في محل الدعوى ديناً، فإن الشرط الجزائي يعد من قبيل الربا الصريح، وبما أن
عقد الإيجار عقد لازم، فقد كان للمدعية قبل فسخ العقد مطالبة المدعى عليها بالأجرة
وعدم الموافقة على فسخ العقد، أما وقد اعتبرت المدعية بتخلف المدعى عليها عن
السداد العقد مفسوخاً، فإن العلاقة التعاقدية قد انتهت ولم يتبق للمدعية سوى
المطالبة بالأجرة حتى استلام السيارات محل التعاقد، ولما كانت المدعية قد استحصلت
على قرار من مكتب الفصل بمنازعات الأوراق التجارية يلزم المدعى عليها بدفع مبلغ
وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريالٍ.
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الغيابي رقم
٣٧٩/د/تج/٨ لعام ١٤٢٧هـ.
ثانياً: رفض دعوى المدعية. "
(مجموعة الأحكام التجارية لعام ١٤٢٩هـ :٢ / ٩٧٦-٩٧٧-٩٧٨)
تعليقات
إرسال تعليق