" حيث إن النزاع في هذه القضية ينحصر في طلب المدعية شركة.....
للشحن إلزام المدعى عليها شركة..... بدفع المتبقي من أجرة شحن المعدات والأدوات
والأجنحة والأحجبة طبقاً لما ورد في لائحة الدعوى، والتي تم شراؤها بمعرفة المدعى
عليها من ألمانيا و إيرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية – حسب الدعوى -، وتم شحنها
من قبل المدعية لصالح المدعى عليها عن طريق مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة؛ لغرض
إكمال مشروع (منى) لحج 1418هـ، وحيث إن الاختصاص الولائي من المسائل الأولية التي
يتعين على القاضي بحثها ابتداءً وقبل التعرض لموضوع المنازعة المطروحة ولو لم يكن
ذلك بناءً على طلب الخصوم؛ لتعلقها بالنظام العام ، وحيث إن الدوائر التجارية تختص
عملاً بنص المادة ( 2/ب) من نظام المحكمة التجارية بنظر كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء
أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل براً أو بحراً أو يتعلق بالمحلات
والمكاتب التجارية ..الخ، وذلك متى ما كان النزاع تجارياً محضاً ، أي بين ناقلين
سواءً كان من جهة البر أو البحر، وذلك عملاً بنص المادة (443) من نظام المحكمة التجارية بنظر
المنازعات المتولدة من أمور تجارية محضة؛ وبناءً عليه فإنه متى تخلف هذا الوصف في أي
قضية فإنها تخرج عن اختصاص الديوان بهيئة قضاء التجاري، وحيث إن النزاع في هذه القضية
– كما سبق ذكره – غير مشمول بما ورد في المادتين سابقتي الذكر، حيث نصت المادة (
2/ب) على النقل البري والبحري فقط بشرط أن يكون تجارياً محضاً، حسبما نصت عليه
المادة (٤43) من نظام المحكمة التجارية، وإذا كان الأمر كذلك فالمطالبة بأجرة
النقل الجوي خارجة عن ولاية اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم، على أنه لو فرض
دخولها في ولاية القضاء التجاري بالديوان فلا بد أن يكون النزاع محضاً أي بين
ناقلين جويين؛ إذ هو في الدعوى الماثلة ليس تجاريا محضا بالنسبة للمدعى عليها و إن
كان تجاريا بالنسبة للمدعية و عليه فليس ثمة علاقة تجارية محضة بين الطرفين يمكن
أن ترد عليها ولاية الديوان بصفته الجهة المختصة بنظر المنازعات التجارية و ذلك
على فرض أن النقل الجوي داخل ضمن الاختصاصات المشمولة في نظام المحكمة التجارية
فلهذه الأسباب حكمت الدائرة : بعدم اختصاص ديوان المظالم . "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (1408هـ) إلى (1423هـ) :1 /157-158 – 159 )
" لما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه
إلى الحكم بإلزام المدعى عليها شركة .....للملاحة بتعويض موكليه بمبالغ مالية قيمة
البضاعة المشحونة التالفة بالإضافة إلى
قيمة الحاويات مع أجرة الشحن ومبلغ
عبارة عن الخسارة التي تكبدها من عدم وصول البضاعة لهم ومصاريف السفر إلى
المملكة بسبب ذلك. ولما كانت المدعى عليها قد دفعت بعدم مسؤوليتها عن هذا التعويض
؛ لأنها مجرد وكيلة عن الخط الملاحي الأفريقي وتوقيعها على بوليصة الشحن كان
بالوكالة عن الخط الملاحي ، ولما كان الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هي بوالص
الشحن الموقعة منهما، والتي بمثابة العقد ، وقد تضمنت شروطاً و التزامات كل منهما،
ولما كانت الدائرة قد اطلعت على نسخة منها، و وجدت أنها صادرة من شركة.....
للملاحة المتحدة، والشاحن هو التاجر صاحب البضاعة وهي تحمل توقيعه وختم الشركة
المدعى عليها بصفتها وكيلاً لشركة..... للملاحة المتحدة ، وقد اشتملت هذه البوليصة
على عدة بنود وشروط اتفق الطرفان على قبولها، ومنها البند السابع عشر، حيث ورد به
أن عقد النقل المثبت بموجب هذه البوليصة بين التاجر وصاحب الباخرة الموضح اسمه
بهذه البوليصة أو من يحل محله قد اتفق فيه على أن صاحب الباخرة المذكورة هو
المسئول الوحيد عن أي أضرار أو خسائر تترتب على أي مخالفة أو عدم تنفيذ لأي من
التزاماته الناشئة عن عقد النقل، سواءً كانت لها علاقة بصلاحية الباخرة للملاحة أو
خلافه، كما أن المفهوم والمتفق عليه أيضاً
بأن الخط الملاحي أو الشركة أو الوكلاء الذين قاموا بتحرير بوليصة الشحن لصالح
الربَّان أو بالنيابة عنه ليسوا أصلاء في العملية ، ولن يتحمل الخط المذكور أو
الشركة أو الوكلاء أي مسؤولية تترتب على عقد النقل لا كناقل ولا كمودع لديه
البضاعة ، وحيث إن هذا الاتفاق جاء متفقاً مع ما نص عليه الفقهاء من أن حقوق العقد
المبرم مع الوكيل تتعلق بالموكل كتسليم الثمن، وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد
بالعيب ونحوه ؛ لأن الملك ينتقل إليه ابتداءً ولا يدخل في ملك الوكيل، ولا يطالب
الوكيل في الشراء بالثمن ، ولا يطالب الوكيل في البيع بتسليم المبيع؛ بل يطالب
بهما الموكل؛ لأن حقوق العقد متعلقة به. (كشاف القناع 3/472)؛ وحيث إن الأمر ما
ذكر ،فإن إقامة الدعوى من الشاحن ضد المدعى عليها بصفتها وكيلاً ملاحياً لا سند
لها من العقد المبرم بينهما، ولا من الشرع لا سيّما أنه نص في العقد على عدم
مسؤوليتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفضها ، وللمدعين – إن شاءوا – إقامة
الدعوى على مالك السفينة.
ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى.
والله الموفق "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من
(١٤٠٨هـ) إلى (١٤٢٣هـ) :٥ /٩٧-٩٨-٩٩)
" حيث إن الثابت مما
تقدم أن المدعية قد باعت على المدعى عليها بضائع من منتجاتها، ثم أبرمت معها فيما
بعد عقداً أصبحت بموجبه المدعى عليها وكيلة للمدعية في توزيع منتجاتها في المملكة،
وقد اشتمل العقد المذكور على واجبات والتزامات كل طرف تجاه الآخر، كما نص على أن
نطاقه المكاني هو أراضي المملكة العربية السعودية، وأن مدته مؤلفة من فترات تبلغ
كل فترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وحيث إن من الثابت أيضاً أن
البضاعة محل الدعوى والتي باعتها المدعى عليها في اليونان كانت من ضمن البضائع
المشتراة من المدعية قبل إبرام عقد التوزيع، كما أن واقعة البيع قد تمت بتاريخ
١/٩/١٩٨٨م أي بعد انتهاء الفترة الأولى منه والمحددة بثلاث سنوات تنتهي في
١/١٩٨٦م، وحيث إن المقرر في الشريعة المطهرة أن الوفاء بالعقود واجب، وأن العقد
ملزم لطرفيه ما لم يتضمن شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وحيث إنه وفي شأن الدعوى
الماثلة فإنه لا خلاف بين الطرفين في شأن ملكية المدعى عليها للبضائع الواردة لها
من المدعية أو حقها في التصرف فيها بالبيع، وإنما الخلاف بينهما في شرط حصر المدعى
عليها في بيع تلك البضائع داخل إقليم المملكة العربية السعودية دون سواها، وعليه
فإن العلاقة بين الطرفين قبل عقد التوزيع المذكور أو بعده هي عقد بيع قد اكتملت
أركانه وانتفت موانعه، وحيث إنه ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن البيع بشرط ينافي
مقتضى العقد يجعل ذلك الشرط شرطاً فاسداً؛ فإن اشتراط المدعية عدم بيع تلك البضائع
خارج المملكة العربية السعودية شرط فاسد؛ وبالتالي فلا أثر له في العقد محل
الدعوى، وفضلاً عن ذلك فإن واقعة قيام المدعى عليها بالبيع المذكور قد تمت بعد
انتهاء فترة العقد الأولى، وقول المدعية بأن العقد قد تجدد بعدها قول مرسل لا دليل
عليه، ومن ناحية ثانية فإن القول بإلزام المدعى عليها بالنطاق المكاني للعقد المذكور يترتب عليه إبقاء تلك البضائع لديها
حتى مع عدم وجود مشترٍ لها في المملكة، وهذا القول بالإضافة لمخالفته قواعد الشرع
وأصوله، يخالف مجريات الأمور وطبائع الأشياء، كما يترتب عليه حتماً انعدام الغاية
من شراء تلك البضاعة، وهو طلب الربح، وتأسيساً على ما تقدم فإنه يتعين القضاء برد
الدعوى. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٠٨هـ) إلى (١٤٢٣هـ) :٧ / 85-٨٦)
تعليقات
إرسال تعليق